(الصفحة 205)
الفصل الثالث: الوقوف بالمشعر الحرام
مسألة :
إذا فرغ من الوقوف في عرفات في غروب ليلة العاشر وجب النفر إلى المشعر الحرام; وهو موضع معروف ، وله حدود معيّنة .
مسألة :
الأحوط وجوباً المكث في المشعر الليلة العاشرة إلى طلوع الصبح بنيّة امتثال أمر الله سبحانه .
مسألة :
إذا طلع الفجر وجب نيّة الوقوف في المشعر الحرام إلى طلوع الشمس ، حيث إنّ هذا الوقوف عبادة ، فيجب الإتيان به بنيّة خالصة من الرياء وقصد ما سوى الله ، فلو أتى به رياءً عن عمد بطل حجّه .
مسألة :
يستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع
(الصفحة 206)
الشمس بقليل ، لكن لايتجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس ، ولو تجاوز فقد أثم لكن لا كفّارة عليه .
مسألة :
يجب الكون في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لكن ليست هذه المدّة بتمامها ركناً ، وإنّما الركن هو الوقوف قليلا بين الطلوعين ولو دقيقةً ، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل سيأتي ذكره .
مسألة :
يجوز لأُولي الأعذار الإفاضة من المشعر في الليل بعد الوقوف مقداراً منه والتوجّه إلى منى ; وأولو الأعذار مثل النساء والأطفال والمرضى والشيوخ والضعفاء ومن يراقبهم ويرعى شؤونهم ، والأحوط وجوباً عدم الإفاضة قبل انتصاف الليل ، إذاً فالوقوف بين الطلوعين لايلزم لهؤلاء ، والأحوط الأولى عدم الإفاضة إذا لم يشكل التوقّف عليهم .
مسألة :
من مكث الليل أو بعضه في المشعر ، ثمّ
(الصفحة 207)
خرج منه قبل طلوع الفجر عامداً بغير عذر ولم يرجع إليه حتى طلعت الشمس ، فلو لم يكن قد فاته وقوف عرفات يجب عليه التكفير بشاة ، وعليه بعد إتمام الحجّ إعادة الحجّ في العام المقبل على الأقوى .
مسألة :
من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات ، فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد ، إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صحّ حجّه .
مسألة :
قد تبيّن ممّا ذكر أنّ للوقوف بالمشعر ثلاثة أوقات; هي :
1ـ ليلة العيد لأُولي الأعذار .
2ـ بين الطلوعين للأفراد العاديين .
3ـ من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العاشر; وهو اضطراري المشعر ، كما أنّ القسم الأوّل اضطراري أيضاً .
مسألة :
قد تبيّن ممّا سبق أنّ لعرفات وقوفاً
(الصفحة 208)
اختياريّاً واضطراريّاً ، وللمشعر وقوفاً اختياريّاً ووقوفين اضطراريّين . وبملاحظة إدراك كلا الموقفين أو أحدهما اختياراً أو اضطراراً ، فرداً وتركيباً ، عمداً أو جهلا أو نسياناً ، تتكوّن لدينا أقسام كثيرة ، نذكر منها ما هو مورد الابتلاء :
الأوّل :
إدراك الوقتين الاختياريين ، ولا إشكال في صحّة حجّه حينئذ .
الثاني :
عدم إدراك الاختياري ولا الاضطراري منهما عن عمد أو جهل أو نسيان أو عذر آخر ، فلا إشكال في بطلان حجّه ، ويجب عليه أن يؤدّي بذلك الإحرام عمرة مفردة; وهي الطواف مع صلاته ، والسعي والتقصير وطواف النساء مع صلاته ثمّ يحلّ من الإحرام ، وإذا كان معه شاة ذبحها على الأحوط ، ويجب عليه على الأحوط الحج في العام المقبل مطلقاً ولو كان الحجّ استحبابيّاً وكان الفوت لعذر .
(الصفحة 209)
مسألة :
إذا لم يكن معذوراً في عدم إدراكه الموقفين يستقرّ عليه الحجّ ، ويجب عليه الحج في العام المقبل وإن كان فاقد الشرائط .
الثالث :
درك اختياري عرفة والاضطراري النهاري للمشعر ، فإن كان قد ترك اختياري المشعر عمداً ، فحجّه باطل ، وإلاّ صحّ حجّه .
الرابع :
درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة ، فإن كان قد ترك اختياري عرفة عمداً فحجّه باطل ، وإلاّ صحّ حجّه .
الخامس :
درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي; أي قبل طلوع الفجر ، فإن ترك اختياري المشعر لعذر فحجّه صحيح كما مرّ ، وإلاّ حجّه باطل على الأقوى .
السادس :
درك اضطراري المشعر الليلي واضطراري عرفة ، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد ، فالظاهر صحّة حجّه ، وغير المعذور إن ترك
|