(الصفحة 182)
صحيحة ، ويستحبّ الفدية بشاة ، بل هي أحوط .
مسألة :
لو ترك التقصير عمداً حتى أحرم بالحج بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً . والأحوط وجوباً الإتيان بعمرة مفردة بعد إتمام حج الإفراد وإعادة الحج في السنة الآتية .
مسألة :
لايجب طواف النساء في عمرة التمتّع ، فإن أراد الاحتياط طاف وصلّى رجاءً .
مسألة :
إذا قصّر المحرم حلّت له تروك الإحرام حتّى النساء وحلق الرأس .
مسألة :
لايكفي القلع في التقصير ، وإنّما الميزان هو القصّ بأيّ وسيلة كانت، والاكتفاء بتقصير شعر الإبط ونحوه مشكل ، والأحوط قصّ الظفر أو اللحية أو الشارب أو شعر الرأس .
تبدّل حجّ التمتّع إلى الإفراد
مسألة :
إذا تأخَّر المحرم بالعمرة عن دخول مكة
(الصفحة 183)
لعذر ، بحيث لو أراد أداء أعمال العمرة لم يدرك الوقوف بعرفات ، أو خاف عدم الإدراك ، وجب العدول إلى حج الإفراد وبعده يأتي بعمرة مفردة وحجّه صحيح ويجزئ عن حجّة الإسلام .
مسألة :
لو أحرمت المرأة ، ثمّ عرض لها الحيض أو النفاس عند دخولها مكّة ، ولم تستطع الطواف ، ولو انتظرت حتّى تطهَّر خافت عدم درك الوقوف في عرفات ، وجب أن تعمل بالحكم المذكور في المسألة السابقة .
مسألة :
لو دخل مكة بلا إحرام لأجل عذر ، وكان الوقت ضيقاً أيضاً وجب الإحرام في مكة لحج الإفراد والعمل بما جاء في المسألتين السابقتين .
مسألة :
لو ترك الإحرام عمداً بلا سبب وأبطل عمرته ، ثمّ ضاق الوقت أيضاً عن أداء عمرة التمتّع فالأحوط وجوباً أداء حج الإفراد ، وبعده العمرة المفردة وإعادة الحج في السنة القادمة أيضاً .
(الصفحة 184)
مسألة :
المراد من ضيق الوقت في المسائل السابقة هو خوف عدم إدراك الجزء الركني من الوقوف الاختياري في عرفات .
مسألة :
من كان حجّه مستحبّاً ودخل مكة فرأى وقته ضيقاً عدل إلى الإفراد ، وبعد إتمام حج الإفراد لاتجب عليه العمرة المفردة .
مسألة :
من أحرم بالتمتّع في الحج الواجب وتأخّر عمداً حتى ضاق الوقت ، وجب عليه العمل بما جاء في المسائل الثلاث السابقة .
مسألة :
من كانت وظيفته حجّ التمتّع ، وعلم عند الإحرام أنّه إن أتى بأعمال عمرة التمتّع لم يدرك وقوف عرفات ، لا يجب عليه حجّ الإفراد ، بل إذا أتى به لا يكفي عن حجّة الإسلام ، فيجوز له الإحرام بعمرة مفردة أو حجّ الإفراد لدخول مكّة ، ويجب عليه الحجّ في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ سابقاً .
(الصفحة 185)الباب الثاني:
أعمال حجّ التمتّع
وهو يشتمل على سبعة فصول
(الصفحة 186)
|