(الصفحة 253)
الفصل السادس: المبيت في منى
مسألة :
يجب على الحاج ، المبيت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة; أي البقاء فيها من الغروب إلى نصف الليل ، ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل .
مسألة :
يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة أيضاً إلى نصفها على طوائف :
الاُولى :
من ارتكب الصيد في الإحرام ، والأحوط وجوباً المبيت على من أخذ الصيد ولم يقتله ، لكن لو ارتكب المحرّمات الاُخرى المتعلِّقة بالصيد كأكل لحم الصيد أو الإراءة والإشارة للصيّاد ، فلا يجب عليه المبيت
(الصفحة 254)
الليلة الثالثة عشرة .
الثانية :
من لم يتّق النساء في الإحرام ; بالوطء في القبل أو الدبر ، زوجته كانت أو أجنبيّة . ولكنّ الأعمال الاُخرى كالتقبيل واللمس ونحوهما لا توجب المبيت في الليلة الثالثة عشرة .
الثالثة :
من لم يفض من منى في اليوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر .
مسألة :
لا يجب المبيت في منى في الليالي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على طوائف :
الاُولى :
المرضى والممرضين لهم ، وغيرهم ممّن له عذر بحيث يشقّ عليه معه المبيت .
الثانية :
الذين يخافون إن باتوا في منى أن يضيع مالهم في مكة ، بشرط أن يكون مالا معتدّاً به .
الثالثة :
الرُّعاة الذين تحتاج مواشيهم إلى الرعي في الليل .
(الصفحة 255)
الرابعة :
المشتغلين بسقاية الحاجّ في مكة .
الخامسة :
الذين يبقون في مكّة مشتغلين بالعبادة إلى الفجر ، ولا يشتغلون بعمل آخر ، إلاّ الأعمال الضرورية ، كالأكل والشرب بقدر الحاجة وتجديد الوضوء .
مسألة :
من لم يجتنب الصيد والنساء في إحرام عمرة التمتّع وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة ، فهذا الحكم ليس مختصّاً بإحرام الحج .
مسألة :
المقدار الواجب في المبيت هو من أوّل الليل إلى نصفه ، فلا بأس بالخروج من منى بعد نصف الليل ، والأولى عدم دخول مكة قبل الطلوع .
مسألة :
من لم يكن في منى أوّل الليل وجب عليه الرجوع إلى منى قبل نصف الليل والبقاء فيها إلى الفجر .
مسألة :
الأحوط وجوباً حساب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها ، والأحوط الحساب من وقت المغرب الشرعي .
(الصفحة 256)
مسألة :
المبيت في منى من العبادات ، فيجب إتيانه بنيّة خالصة طاعةً لله تعالى .
مسألة :
لا يجوز ترك المبيت بمنى والاشتغال بالعبادة في غير مكة حتى في الطريق بين مكة ومنى على الأحوط .
مسألة :
من ترك المبيت الواجب في مِنى وجب عليه لكلّ ليلة شاة .
مسألة :
لا فرق في وجوب الشاة بين كونه قد ترك المبيت عامداً أو ناسياً أو جاهلا بالحكم .
مسألة :
من بقي في مكة مشتغلا بالعبادة إلى الصبح ولم يأت إلى منى ، فلا تجب عليه الأُضحية .
مسألة :
بالنسبة إلى الطوائف التي ذُكِرت في مسألة 682 عدم وجوب المبيت عليها في منى ، يجب عليهم إذا لم يبيتوا أن يكفّروا عن كلّ ليلة بشاة إلاّ الخامسة منهم ، والحكم في الثالثة والرابعة مبنيّ على الاحتياط .
(الصفحة 257)
مسألة :
لا يجب أن يتوفّر في الشاة التي هي كفّارة ترك المبيت أيّ شرط من شروط الهدي الذي يجب على الحاج أن يذبحه في منى .
مسألة :
ليس لذبح الهدي المذكور موضع خاصّ ، فيجوز له ذبحها عند الرجوع إلى محلّه ، وإن كان الأحوط ذبحها في منى .
مسألة :
من جاز لهم الإفاضة من منى في اليوم الثاني عشر تجب عليهم الإفاضة بعد الظهر ، ولا يجوز لهم الإفاضة قبله ، وأمّا الذين يفيضون في اليوم الثالث عشر فيجوز لهم الإفاضة في أيّ وقت من ذلك اليوم .مسائل متفرِّقة حول المبيت في منى
مسألة :
لو جاء الحاج إلى مكة في صبيحة اليوم الثاني عشر يجب عليه الرجوع إلى منى لأجل الإفاضة منها بعد الظهر .
|