(الصفحة 237)
3ـ أن يكون اُنثى إن كان بدنة أو بقرة ، وذكراً إن كان شاةً أو معزاً .
4ـ إذا أُوقفت البدنة للنحر تُربط يداها ما بين الخفّ إلى الركبة ، ويقف من يريد نحرها في جهة اليمين ويطعن لبّتها بالسكين أو الخنجر ويقول : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالاَْرْضَ حَنيفاً مُسْلِماً وَما اَنا مِنَ الْمُشْرِكينَ ، اِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ، لا شَريكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرْتُ وَأنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ ، اَللّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ ، اَللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي .
5ـ أن يذبح بنفسه ، فإن لم يمكن مسح بيده على ظهر يد الذابح .
(الصفحة 238)الثالث من واجبات منى : الحلق أو التقصير
مسألة :
يجب على كلّ مكلّف مختار بعد الذبح الحلق أو قصّ شيء من الظفر أو الشعر إلاّ طوائف :
الاُولى:
النساء، فيجب عليهنّ التقصير، ولا يجزيهنّ الحلق.
الثانية :
الصرورة; وهو الذي يحجّ لأوّل مرّة; فإنّ الاحتياط وإن كان يقتضي الحلق لكن التخيير بينه وبين التقصير لا يخلو من قوّة ، ويجزئه التقصير أيضاً .
الثالثة :
الذي ألزق شعره بالعسل أو الصمغ لدفع القمل ونحوه يجب عليه الحلق .
الرابعة :
من عقص شعره ; أي جمعه ولفّه وعقده وجب عليه الحلق .
الخامسة :
الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الطوائف الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط .
(الصفحة 239)
مسألة :
الأحوط لمن وجب عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه .
مسألة :
يكفي في التقصير قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب بأيّة آلة ، أو قصّ الظفر ، والأولى الجمع بين قصّ الظفر وشيء من الشعر .
مسألة :
الحلق والتقصير من العبادات ، فيجب أداؤهما بنيّة خالصة من الرياء طاعةً لله تعالى ، وإلاّ فلا يصحّان ولا يحلّ ما يحلّ بهما .
مسألة :
يجوز للمكلّف أن يحلق رأسه ، أو يحلقه الحلاّق ، وكذلك في التقصير ، ويجب أن ينوي هو ، والأولى أن ينوي الحلاّق أيضاً .
مسألة :
من تعيّن عليه الحلق كالمذكورين في مسألة 637 إذا لم يكن على رأسه شعر وجب عليه إمرار الموسى على رأسه ، ويجزئ عن الحلق .
مسألة :
من كان مخيّراً بين الحلق والتقصير ولم يكن
(الصفحة 240)
على رأسه شعر وجب عليه التقصير ; ولو لم يكن لديه شعر حتّى في الحاجب وجب عليه قصّ الظفر ; ولو لم يكن لديه ظفر كفاه إمرار الموسى على رأسه .
مسألة :
حلق اللحية لا يجزئ عن التقصير ولا عن الحلق.
مسألة :
الاكتفاء بقصّ شعر الإبط أو العانة مشكل.
مسألة :
موضع الحلق والتقصير هو منى ، ولا يجوز الإتيان بهما في غيرها اختياراً .
مسألة :
الأحوط أن يكون الحلق والتقصير يوم العيد وإن لم يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق .
مسألة :
لو لم يحلق أو لم يقصّر في منى ، وخَرَجَ منها وجب الرجوع والتدارك ، ولا فرق في ذلك بين كون الترك عن عمد أو نسيان أو سهو أو بسبب الجهل .
مسألة :
إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى منى حلق أو
(الصفحة 241)
قصّر في مكانه وأرسل شعره إلى منى إن أمكن ، ويستحبّ دفن الشعر في منى في موضع خيمته .
مسألة :
لا يجوز الطواف قبل الحلق أو التقصير ، كما لا يجوز تقديم السعي .
مسألة :
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير سهواً أو جهلا بالحكم وجب الرجوع والحلق أو التقصير وبعد ذلك يطوف ويصلّي صلاة الطواف ويسعى ، وإذا لم يستطع الرجوع إلى منى يحلق أو يقصّر أينما كان ، ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي .
مسألة :
لو فعل ذلك عن علم وعمد وجب عليه إضافة إلى إعادة الطواف وصلاته والسعي أن يكفّر بشاة .
مسألة :
لو قدّم الطواف فقط عن علموعمد وجبت عليه شاة . ولو قدّم السعي فقط لم تجب عليه ، لكن يجب عليه إعادة السعي بعد الحلق أو التقصير والطواف وصلاته.
مسألة :
لو حلق أو قصّر بعد الطواف أو بعد
|