(الصفحة 215)
الفصل الرابع: واجبات منى
مسألة :
واجبات منى ثلاثة:
الأوّل: رمي جمرة العقبة (وهي موضعٌ في منى) بالحصى
مسألة :
يشترط في الحصى التي يرمى بها صدق العنوان عليها ، فلا يصحّ الرمي بالرمل . ولا بالكبيرة جدّاً ، ولا بالحجارة ولا الخزف ولا المجوهرات ، ولا بأس بأنواع الحصى حتّى المرمر .
مسألة :
يشترط في الحصى أن تكون من الحرم ، فلا تجزئ من خارجه ، ويمكن أن يأخذها من أيّ موضع مباح من الحرم ، ويستحبّ أن تكون من المشعر .
(الصفحة 216)
مسألة :
يشترط في الحصى أن تكون بكراً; أي لم تستعمل في الرمي بوجه صحيح حتّى في السنين السابقة .
مسألة :
يشترط في الحصى أن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره لنفسه .
مسألة :
وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي وجب القضاء مقدّماً على الأداء ، ولو لم يتذكّر إلى بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط الرمي في سنة اُخرى هو أو نائبه .
مسألة :
يجب في رمي الجمار مراعاة اُمور :
الأوّل :
النيّة الخالصة لله سبحانه والخالية من الرياء وعرض العمل على الآخرين الذي يوجب البطلان .
الثاني :
إلقاؤها ، لا أن يقترب من الجمرة ويضعها عليها ، فهذا لايجزئ .
الثالث :
أن يكون وصولها إلى الجمرة برميه ، فلو وصلت بمساعدة غيره أو ارتطمت بها حصاة غيره
(الصفحة 217)
وأوصلتها لم يجزئ ، لكن لو ارتطمت بحجر أو محلّ ما فارتفعت منه ووصلت إلى المرمى فالظاهر الاجتزاء بذلك إذا لم تكن صلابة المحلّ مؤثّرة في الوصول .
الرابع :
أن يكون العدد سبعة .
الخامس :
أن يكون رمي الجمار بالتدريج واحدة بعد واحدة ، فيصحّ حتّى ولو وصلت مجتمعة .
مسألة :
لوشك في أنّها مستعملة أو لا جاز الرمي بها .
مسألة :
لو شك أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لايعتني بشكّه .
مسألة :
لو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها .
مسألة :
لو شك حال الرمي في عدد الرمي وجب الرمي إلى أن يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شك في وصول الحصاة وجب الرمي إلى أن يتيقّن به .
(الصفحة 218)
مسألة :
إذا رمى ولم يصب وجب التكرار وإن ظنّ بحصول الإصابة عند الرمي ، فلو رمى اشتباهاً نحو هدف آخر نصب بجانب الجمرة لم يجزء ووجبت الإعادة ولو في السنة القادمة بنفسه أو بواسطة نائبه .
مسألة :
لابأس برمي عدّة حصيات دفعة واحدة سويّة ، لكن تحسب واحدة ، سواء أصابت جميعها أم واحدة منها .
مسألة :
يجوز الرمي راكباً ، لكن الرمي مشياً أولى .
مسألة :
يجب الرمي باليد ، فالرمي بالرِجل أو الفم لايجزئ ، والأحوط عدم جواز الرمي بالمقلاع .
مسألة :
إذا شك في عدد الحصى بعد الانصراف من الرمي قبل الذبح والحلق ، فإن كان الشك في النقيصة ، فالأحوط الرجوع وإتمام النقص ، وإن كان في الزيادة لايعتني بشكّه .
مسألة :
إذا شك في رمي الحصى أو عددها بعد
(الصفحة 219)
الذبح أو الحلق لا يعتني بشكه .
مسألة :
إذا شكّ بعد الفراغ من الرمي في صحّة الرمي بنى عليها . نعم ، لو شك في إصابة الحصاة الأخيرة للهدف وجب الإعادة ، ولكن لو علم بحصول الإصابة واحتمل الرمي بالرجل ، أو أنّ الحصاة كانت مستعملة لا يعتني بشكّه .
مسألة :
الظنّ بعدد الحصى والإصابة لا اعتبار به .
مسألة :
لاتشترط الطهارة من الحدث أو الخبث حال الرمي ، كما لاتشترط طهارة الحصى .
مسألة :
من لم يستطع الرمي كالأطفال والمرضى ومن له عذر كالإغماء يستناب في الرمي عنه .
مسألة :
يستحبّ بل يوافق الاحتياط أن يحمل المريض إلى الجمرة إن أمكن ويرمى عند حضوره .
مسألة :
إذا شفي المريض أو أفاق المغمى عليه بعد أن رمى عنه النائب لم يجب عليه الإعادة ، لكن لو شفي أو
|