(الصفحة 95)
يجب الاستغفار منه ، ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأفضل ذبح بقرة .
الحادي عشر : الجدال
; وهو قول «لا والله» و«بلى والله» .
مسألة :
القسم إذا كان بلفظ «الله» أو مرادفه; مثل «خدا» في اللغة الفارسيّة فهو ليس بجدال ، وكذلك القسم بغير الله ، أيّاً كان فليس ملحقاً بالجدال .
مسألة :
الأحوط وجوباً إلحاق سائر أسماء الله بلفظ الجلالة; فلو أقسم بالرحمن والرّحيم وخالق السماوات والأرضين ، فالأحوط وجوباً اعتبار ذلك جدالا إذا كان مشتملا على كلمة «لا» أو «بلى» .
مسألة :
يجوز القسم باسم الجلالة وغيره في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل .
مسألة :
لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة
(الصفحة 96)
إذا كرّر الجدال مرّتين وعليه الاستغفار ، لكن في المرّة الثالثة عليه كفّارة; وهي شاة .
مسألة :
إذا كان في جداله كاذباً يجب عليه التكفير بشاة للمرّة الاُولى ، والأحوط وجوباً التكفير ببقرة للمرّة الثانية وبدنة للمرّة الثالثة ، والاحتياط الكامل يتحقّق بالجمع بين الشاة والبقرة في المرّة الثانية ، والبقرة والبدنة في المرّة الثالثة .
مسألة :
لو جادل كاذباً في المرّة الاُولى فكفّر بشاة ثمّ جادل كاذباً مرّة ثانية ، فلا يبعد أن تكون كفّارته شاة لا بقرة .
مسألة :
لو كفّر بعد الجدال الكاذب للمرّة الثانية ببقرة ثمّ جادل كاذباً مرّة اُخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة . وإذا جادل بعد ذبح البقرة كاذباً مرّتين فالظاهر أنّ كفّارة ذلك بقرة .
مسألة :
لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات
(الصفحة 97)
فكفّارته شاة ، ولو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها صادقاً وجب عليه التكفير بذبح شاة اُخرى .
الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد والدّواب الاُخرى
، كالقمل والبرغوث .
مسألة :
لايجوز إلقاء القمل والبرغوث عن البدن .
مسألة :
لايجوز نقلها من مكانها إلى مكان تسقط منه ، والأحوط عدم نقلها إلى محلّ تكون فيه معرضة للسقوط .
مسألة :
الأحوط الأولى أن لاينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه .
مسألة :
الأحوط في قتلها أو نقلها التصدّق بكفّ من طعام .
الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة
، وأمّا لأجل الاستحباب فلا إشكال فيه .
(الصفحة 98)
مسألة :
لو لبس الخاتم لا للزينة ولا للاستحباب بل لأجل الخاصيّة فلا إشكال فى ذلك .
مسألة :
الأحوط وجوباً على المحرم أن يترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل الأحوط الأولى تركه إذا عدّ زينة وإن لم يقصدها .
مسألة :
يجوز استعمال الحناء قبل الإحرام ، سواء قصد الزينة أم لا ، وسواء يبقى أثرها إلى زمان الإحرام أم لا ، لكن الاحتياط حسن .
مسألة :
لا كفّارة في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء .
الرابع عشر : لبس المرأة الحليّ للزينة .
مسألة :
الأحوط وجوباً ترك لبس الحليّ إذا كانت زينة ، والأحوط الأولى تركها إذا لم تقصدها .
مسألة :
لايجب عليها نزع الحلـيّ مع عدم قصد الزينة التي اعتادت على لبسها قبل الإحرام .
(الصفحة 99)
مسألة :
يحرم عليها إظهار الحليّ التي اعتادت على لبسها حتّى لزوجها .
مسألة :
ليس في لبس الحليّ كفّارة وإن فعلت حراماً .
الخامس عشر : تدهين البدن .
مسألة :
الأقوى حرمة التدهين وإن لم يكن فيه طيب .
مسألة :
لايجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام إذا بقي أثره إلى زمان الإحرام .
مسألة :
لو اضطرّ أو احتاج إلى التدهين جاز .
مسألة :
يجوز أكل الدهن إذا لم يكن فيه طيب كالزعفران .
مسألة :
إذا لم يكن الدهن مطيّباً فليس في التدهين به كفّارة .
|