(الصفحة 39)
أجيراً لغيره للطواف أو الذبح أو العمرة المفردة ، كما يجوز له أن يؤدّي الطواف والعمرة المفردة لنفسه .
مسألة :
من كان معذوراً عن بعض أعمال الحج فلايجوز استنابته للحج ، وإذا حج عن غيره تبرّعاً ففي الاجتزاء بحجّه إشكال .الحج المندوب
مسألة :
يستحبّ لمن لم تتوفّر فيه شروط الحج من البلوغ والاستطاعة وغيرها أن يحجّ لو تمكّن ، ويستحبّ الحجّ مرّة اُخرى لمن أدّى الحج الواجب ، ويستحبّ تكرار الحج في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنوات متوالية ويستحبّ عند الخروج من مكّة أن ينوي العود إليها ، ويكره قصد عدم العود .
مسألة :
يستحبّ للإنسان أن يحجّ نيابة عن أقاربه
(الصفحة 40)
أو غيرهم تبرّعاً ، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً ، ويستحبّ الحج والطواف نيابةً عن المعصومين وغيرهم بشرط أن لايكونوا حاضرين في مكّة .
مسألة :
من لم يكن لديه زاد وراحلة يستحبّ له القرض وأداء الحجّ . نعم ، هذا الاستحباب يتمّ إذا تمكّن من أداء القرض .
مسألة :
لايجوز الحجّ من مال حرام ، لكن يجوز بالمال المشتبه الذي لا علم بحرمته .
مسألة :
يجوز للإنسان إذا فرغ من الحج المستحبّ أن يهدي ثوابه لشخص آخر ، كما يجوز ذلك عند الشروع بالحجّ .
مسألة :
من لم يتملّك مالا يحجّ به ، يستحبّ له أن يحجّ ولو بإجارة نفسه والنيابة عن شخص آخر .
(الصفحة 41)أقسام العمرة
مسألة :
العمرة أيضاً مثل الحجّ قسمان : واجب ومستحبّ ، وتجب على الواجد لشروط الاستطاعة مرّة واحدة في العمر ، ووجوبها كوجوب الحجّ فوريّ ، ولايعتبر في وجوبها استطاعة الحج ، فهي تجب على الإنسان إذا كان مستطيعاً للعمرة ، وإن كان غير مستطيع للحج ، والعكس صحيح أيضاً ; أي إذا استطاع للحج ولم يستطع للعمرة وجب عليه أداء الحج دون العمرة ; لكن هذا الفصل بين الاستطاعتين يختصّ بالقريبين من مكّة ، ولايشمل البعيدين الذين يجب عليهم حج التمتّع كالإيرانيين ، وحج التمتّع مركّب من العملين المذكورين; وهما الحج والعمرة ، بخلاف القريبين من مكّة الذين يجب عليهم حج وعمرة الإفراد ; ففي هذا الحج يمكن الفصل بين الحج والعمرة .
مسألة :
من أراد دخول مكّة يجب أن يدخل
(الصفحة 42)
بالإحرام ، ويجب أن ينوي للإحرام إمّا نيّة العمرة أو الحج ، وإذا لم يكن في وقت الحج وأراد الدخول إلى مكّة يجب أن يؤدي العمرة المفردة ، واستثني من هذا الحكم الأفراد الذين يتطلّب عملهم الدخول إلى مكّة والخروج منها كراراً .
مسألة :
تكرار العمرة مستحبّ كتكرار الحج ، لكن يجب أن تقع كلّ عمرة في أحد شهور السنة وإن لم يفصل بين العمرتين شهر ; فمثلا يجوز أن يعتمر في آخر شهر رجب ويعتمر أيضاً عمرة مفردة في أوّل شعبان .
(الصفحة 43)أقسام الحـجّ
مسألة :
الحجّ ثلاثة أقسام : التمتّع ، القران والإفراد ; وحج التمتّع واجب على الذين يبعدون عن مكّة مسافة ثمانية وأربعين ميلا; أي ستّة عشر فرسخاً . وحج القران وحج الإفراد واجبان على غير أولئك ، وهذا التفصيل في حجّة الإسلام .حج الإفراد والعمرة وبعض مسائلهما
مسألة :
صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلاّ في شيء واحد; وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد .
|