(الصفحة 259)
الفصل السابع: رمي الجمرات وأحكامه
مسألة :
إنّ الليالي التي يجب المبيت فيها بمنى يجب في أيّامها رمي الجمرات الثلاث بالحصى ; وهي الجمرة الاُولى ، والجمرة الوسطى ، وجمرة العقبة . ولكن لو ترك رمي جميع الجمرات عن عمد لم يبطل حجّه ، لكنّه أثم .
مسألة :
من وجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشرة يجب عليه رمي الجمرات في يومها .
مسألة :
عدد الحصى في رمي كلّ جمرة سبع ، وكيفيّة الرمي وشروطه وواجباته هي ما ذكر سابقاً في جمرة العقبة .
مسألة :
وقت رمي الحصى من أوّل طلوع الشمس
(الصفحة 260)
إلى غروبها في اليوم الذي بات ليلته ، ولا يجوز الرمي ليلا .
مسألة :
من لم يتمكّن من الرمي نهاراً لعذر ، كالمرض أو العجز أو الخوف جاز له الرمي في ليلة ذلك اليوم والليلة القادمة .
مسألة :
يجب الترتيب في الرمي; بأن يبتدأ بالجمرة الأُولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة .
مسألة :
لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات ، ثمّ رمى الوسطى كذلك ، ثمّ رمى العقبة بسبع ، فإن فعل ذلك عن علم وعمد فالأحوط وجوباً الإعادة ، وإلاّ أكمل البقيّة وكفاه ذلك .
مسألة :
لو ابتدأ بالجمرة الوسطى ، ثمّ بالجمرة الأُولى كفاه إعادة رمي الجمرة الوسطى وبعدها جمرة العقبة ، ولاتجب إعادة رمي الجمرة الأُولى ، ولا فرق في هذا الحكم بين العلم والجهل والنسيان .
مسألة :
لو ترك الرمي في أحد الأيّام عمداً أو
(الصفحة 261)
نسياناً وجب عليه قضاؤه في اليوم الآتي ، ولو نسي يومين وجب عليه قضاؤه في اليوم الثالث .
مسألة :
يجب تقديم القضاء على الأداء في الرمي ، ففي اليوم الحادي عشر إذا أراد قضاء رمي يوم العيد وجب عليه رمي القضاء أوّلا ، ثمّ يأتي برمي يوم الحادي عشر الذي هو أداء . وإذا كان عليه قضاء يومين وجب تقديم قضاء اليوم السابق، فإذا أراد في اليوم الثالث عشرأن يقضي رمي يوم العيد ويوم الحادي عشر و يوم الثاني عشر وجب عليه قضاء رمي يوم العيد أوّلا ، ثمّ يقضي بعده رمي يوم الحادي عشر ، ثمّ يقضي يوم الثاني عشر ويختم باليوم الثالث عشر .
مسألة :
كما أنّ قضاء رمي الجمار الثلاث واجب ، فكذلك قضاء بعضها إذا ترك واجب أيضاً ، فإذا رمى في اليوم الحادي عشر الجمرة الأُولى ، وترك الأخيرتين ففي اليوم التالي يجب عليه قضاء ما تركه في اليوم السابق ، ثمّ
(الصفحة 262)
يؤدّي ما يجب عليه لنفس ذلك اليوم .
مسألة :
لو التفت في اليوم اللاحق أنّه قد رمى الجمار في اليوم السابق بخلاف الترتيب وجب عليه القضاء بنحو يحصل به الترتيب ، ثمّ يؤدّي تكليف ذلك اليوم .
مسألة :
لو رمى كلاًّ من الجمار الثلاث أو بعضها بأربع حصيات ، ثمّ تذكّر في اليوم اللاحق ، فالأحوط وجوباً قضاء البقيّة أوّلا ، ثمّ يؤدّي تكليف اليوم الحاضر .
مسألة :
لو نسي رمي الجمار وجاء من منى إلى مكّة ، فإن تذكّر في أيّام التشريق وجب عليه الرجوع والإتيان بالرمي إن تمكّن ، وإلاّ وجبت الاستنابة . ولو تذكّر بعد أيّام التشريق أو أخّر عمداً إلى ما بعدها ، وجب الرجوع إلى منى فيرمي إمّا هو نفسه أو نائبه والإتيان بالرمي والقضاء أيضاً في السنة التالية في الأيّام التي فاته فيها الرمي ، إمّا بنفسه أو بواسطة نائبه .
مسألة :
لو نسي رمي الجمار وتذكّر بعد الخروج من
(الصفحة 263)
مكة ، فالأحوط وجوباً القضاء في السنة التالية إمّا بنفسه أو نائبه .
مسألة :
من نسي رمي بعض الجمرات ، فحكمه هو عين ما ذكر في المسألتين السابقتين ، والأحوط وجوباً شمول الحكم نفسه لمن رمى أقلّ من سبع حصيات في الجمار الثلاث أو بعضها .
مسألة :
المعذور عن الرمي كالمريض أو الطفل أو العاجز عن الرمي لكسر في يده أو رجله أو لشدة الضعف أو الإغماء يجب عليه الاستنابة ، والأحوط وجوباً تأخير النائب الرمي إلى أن ييأس المنوب عنه ، ويستحبّ أن يُحمل المعذور ويتمّ الرمي أمامه في محضره ، وإن أمكن وضع الحصى في يده ورمى بها . ولو رمى النائب ، ثمّ زال العذر لم تجب الإعادة لو كان الرمي قد حصل بعد اليأس ; سواء كانت الاستنابة قد حصلت بعد اليأس ، أو أخّر النائب الرمي إلى اليأس .
|