(الصفحة 43)أقسام الحـجّ
مسألة :
الحجّ ثلاثة أقسام : التمتّع ، القران والإفراد ; وحج التمتّع واجب على الذين يبعدون عن مكّة مسافة ثمانية وأربعين ميلا; أي ستّة عشر فرسخاً . وحج القران وحج الإفراد واجبان على غير أولئك ، وهذا التفصيل في حجّة الإسلام .حج الإفراد والعمرة وبعض مسائلهما
مسألة :
صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلاّ في شيء واحد; وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد .
(الصفحة 44)
مسألة :
لا يجوز من وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره اختياراً . نعم ، لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد ، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ ، وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الجزء الركني من وقوف اختياري عرفة على الأصحّ .
مسألة :
الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بالعمرة بعد الحجّ .
مسألة :
من دخل مكّة من غير إحرام لعذر ، وضاق الوقت ، أحرم لحجّ الإفراد وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة ، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام .
مسألة :
كيفيّة العمرة المفردة ـ التي تجب بعد أداء الحج على من عدل من حج التمتّع إلى حج الإفراد ـ هي أن يخرج إلى أدنى الحلّ ، والأفضل أن يحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو التنعيم التي هي من أقرب المواقيت إلى مكّة ،
(الصفحة 45)
ثمّ يأتي إلى مكّة ويطوف ويصلّي صلاة الطواف ، ثمّ يؤدّي السعي بين الصفا والمروة ، ثمّ يحلق أو يقصّر ، ثمّ يؤدّي طواف النساء وصلاته .
مسألة :
تختلف العمرة المفردة عن عمرة التمتّع التي سيأتي بيانها في ثلاثة اُمور :
الأوّل :
في عمرة التمتّع يجب التقصير; أي أن يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره ولايجوز الحلق ، لكن في العمرة المفردة يتخيّر بين الحلق والتقصير .
الثاني :
يجب في العمرة المفردة طواف النساء ولايجب في عمرة التمتّع .
الثالث :
الميقات في عمرة التمتّع هو أحد المواقيت الخمسة التي سيأتي ذكرها ، وأمّا في العمرة المفردة هو أدنى الحلّ ، لكن يجوز ، بل قد يجب الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة .
مسألة :
كيفيّة أداء أفعال حج الإفراد من الإحرام
(الصفحة 46)
والوقوفين وأعمال منى وأعمال مكّة هي نفس كيفيّة حج التمتّع وأحكامهما مشتركة ، وكيفيّة أداء أعمال عمرة التمتّع من الإحرام والطواف وسائر الأعمال هي نفس الكيفيّة التي تؤدّي بها العمرة المفردة .
مسألة :
عمرة التمتّع تجزئ عن العمرة المفردة .
مسألة :
من وجب عليه حج التمتّع كالبعيدين عن مكّة ستة عشر فرسخاً وكانت لديه استطاعة لأداء العمرة دون الحج ، لاتجب عليه العمرة المفردة ; كالذي يؤدّي حجّاً بالنيابة ، وإن كان الأحوط أن يؤدّيها .
مسألة :
من أحرم للعمرة المفردة حرمت عليه جميع الأشياء المحرمة في إحرام التمتّع وبعد الحلق أو التقصير تحلّ له جميع الأشياء إلاّ النساء; فإنّها لاتحلّ له إلاّ بعد أداء طواف النساء وصلاته .
مسألة :
طواف النساء في العمرة المفردة يجب أن يؤتى به بعد الحلق أو التقصير .
(الصفحة 47)
مسألة :
من دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة وكان إحرامه في أشهر الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتّع ، ويأتي بعدها بحج التمتّع وفي هذه الحالة يجب عليه الهدي .حج التمتّع
مسألة :
حج التمتّع مركّب من عملين; أحدهما : عمرة التمتّع ، والآخر : حجّ التمتّع ، وعمرة التمتّع مقدّمة للحجّ .
مسألة :
عمرة التمتّع تتكوّن من خمسة أجزاء ، هي :
الأوّل :
الإحرام .
الثاني :
طواف الكعبة .
الثالث :
صلاة الطواف .
الرابع :
السعي بين الصفا والمروة .
الخامس :
التقصير; أي أخذ شيء من الشعر أو الأظفار .
|