(الصفحة 83)
أيضاً ; وهناك أحكام اُخرى في الصيد لم نتعرّض لها لعدم الحاجة .
الثاني : النساء
، وطأً وتقبيلا ولمساً ونظراً بشهوة لزوجته ، بل كلّ لذّة وتمتّع من النساء .
مسألة :
لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلا أو دبراً بالاُنثى عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته ، لكن عليه الكفّارة على الأحوط ، والأحوط إتمام العمل وإعادته لو كان الجماع قد وقع قبل السعي .
مسألة :
إذا ارتكب الجماع عالماً وعامداً بعد السعي فعمرته صحيحة وتجب عليه الكفّارة فقط . وكفّارته بدنة أو بقرة أو شاة ، والأحوط الأولى اختيار البدنة ، ولا فرق بين الغني والفقير .
مسألة :
إذا ارتكب هذا العمل في إحرام الحجّ عالماً عامداً وجبت عليه الكفّارة والحج من قابل عقوبة ،
(الصفحة 84)
والكفّارة بدنة ، وإن لم تكن فبقرة .
مسألة :
إذا وقع هذا العمل بعد الوقوف في عرفات والمشعر فله صورتان : إحداهما وقوعه بعد إتمام الشوط الثالث من طواف النساء ، فحينئذ حجّه صحيح ولاكفّارة عليه على الأصح .
والصورة الاُخرى هي أن يرتكب العمل قبل إتمام الشوط الثالث من طواف النساء ، ففي هذه الحالة يكون حجّه صحيحاً وعليه أداء الكفّارة فقط .
مسألة :
إذا قبّل امرأة بشهوة ، فإن خرج منه المني فكفّارته بدنة ، وإن لم يخرج فكفّارته شاة ، وإن قبّلها بغير شهوة فلا كفّارة عليه .
مسألة :
إذا نظر متعمِّداً إلى غير زوجته فأمنى فكفّارته بدنة إذا كان غنيّاً ، وإذا كان متوسّط الحال فبقرة ، وإن كان فقيراً فكفّارته شاة .
مسألة :
إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فأمنى
(الصفحة 85)
فكفّارته بدنة على الأقوى . وإذا لم يكن نظره بشهوة فلا كفّارة عليه .
مسألة :
إذا لمس زوجته بشهوة فأمنى فكفّارته بدنه على الأحوط وجوباً ، وإذا لم يخرج منه المنيّ فكفّارته شاة .
مسألة :
لو جامع امرأته المحرمة بالإكراه فلا شيء عليها وعليه كفارتان ، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة . وقد مرّ بيان مقدار الكفّارة الواجبة على كلّ منهما .
مسألة :
كُلَّما ارتكب أمراً يوجب الكفّارة وكان سبب ارتكابه هو الجهل بالمسألة أو الغفلة أو النسيان فعمرته وحجّه صحيحان ولا كفّارة عليه .
الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره
، سواء كان غيره محرماً أم محلاًّ .
مسألة :
لايجوز للمحرم الشهادة على العقد ولو
(الصفحة 86)
كان العقد لغير المحرم .
مسألة :
الأحوط عدم إقامة الشهادة على العقد ولو كان قد شهد العقد في غير حال الإحرام ، وإن كان جوازها لايخلو من قوّة .
مسألة :
لاتجوز الخطبة في حال الإحرام على الأحوط .
مسألة :
يجوز للمحرم الرجوع إلى الزوجة المطلّقة بالطلاق الرجعي .
مسألة :
إذا عقد لنفسه امرأة في حال الإحرام وهو عالم بالحكم فقد حرمت عليه حرمة أبديّة .
مسألة :
لو عقدها جاهلا بالحكم فعقده باطل ولكن لاتحرم عليه دائماً إذا لم يدخل بها ، والأحوط مع الدخول أن لايتزوّجها .
مسألة :
الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع .
(الصفحة 87)
مسألة :
لو عقد رجل محلّ على امرأة محرمة فالعقد باطل ، وإذا كانت المرأة عالمة بالحكم فقد حرم أحدهما على الآخر حرمة دائمية .
مسألة :
لو عقد شخص امرأة لرجل محرم فدخل بها ، فإن كان الثلاثة عالمين بالحكم والموضوع ـ أي كون الرجل محرماً ـ فعلى كلّ منهم كفّارة ، وإذا لم يدخل بها فليس عليهم شيء ، ولا فرق في هذا الحكم بين كون العاقد والمرأة محلّين أم مُحرمين ، ولو علم بعضهم دون بعض فعلى العالم كفّارة ، ولايجري هذا الحكم في صورة كون الزوجة محرمة فقط .
الرابع : الاستمناء
باليد أو غيرها ولو بالتخيّل أو الملاعبة مع زوجته أو غيرها بأيّ نحو من الأنحاء ، فإذا خرج المني فكفّارته بدنة وإعادة الحجّ من قابل .
الخامس : استعمال الطيب والعطور بأنواعها
; أي
|