(الصفحة 40)
أو غيرهم تبرّعاً ، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً ، ويستحبّ الحج والطواف نيابةً عن المعصومين وغيرهم بشرط أن لايكونوا حاضرين في مكّة .
مسألة :
من لم يكن لديه زاد وراحلة يستحبّ له القرض وأداء الحجّ . نعم ، هذا الاستحباب يتمّ إذا تمكّن من أداء القرض .
مسألة :
لايجوز الحجّ من مال حرام ، لكن يجوز بالمال المشتبه الذي لا علم بحرمته .
مسألة :
يجوز للإنسان إذا فرغ من الحج المستحبّ أن يهدي ثوابه لشخص آخر ، كما يجوز ذلك عند الشروع بالحجّ .
مسألة :
من لم يتملّك مالا يحجّ به ، يستحبّ له أن يحجّ ولو بإجارة نفسه والنيابة عن شخص آخر .
(الصفحة 41)أقسام العمرة
مسألة :
العمرة أيضاً مثل الحجّ قسمان : واجب ومستحبّ ، وتجب على الواجد لشروط الاستطاعة مرّة واحدة في العمر ، ووجوبها كوجوب الحجّ فوريّ ، ولايعتبر في وجوبها استطاعة الحج ، فهي تجب على الإنسان إذا كان مستطيعاً للعمرة ، وإن كان غير مستطيع للحج ، والعكس صحيح أيضاً ; أي إذا استطاع للحج ولم يستطع للعمرة وجب عليه أداء الحج دون العمرة ; لكن هذا الفصل بين الاستطاعتين يختصّ بالقريبين من مكّة ، ولايشمل البعيدين الذين يجب عليهم حج التمتّع كالإيرانيين ، وحج التمتّع مركّب من العملين المذكورين; وهما الحج والعمرة ، بخلاف القريبين من مكّة الذين يجب عليهم حج وعمرة الإفراد ; ففي هذا الحج يمكن الفصل بين الحج والعمرة .
مسألة :
من أراد دخول مكّة يجب أن يدخل
(الصفحة 42)
بالإحرام ، ويجب أن ينوي للإحرام إمّا نيّة العمرة أو الحج ، وإذا لم يكن في وقت الحج وأراد الدخول إلى مكّة يجب أن يؤدي العمرة المفردة ، واستثني من هذا الحكم الأفراد الذين يتطلّب عملهم الدخول إلى مكّة والخروج منها كراراً .
مسألة :
تكرار العمرة مستحبّ كتكرار الحج ، لكن يجب أن تقع كلّ عمرة في أحد شهور السنة وإن لم يفصل بين العمرتين شهر ; فمثلا يجوز أن يعتمر في آخر شهر رجب ويعتمر أيضاً عمرة مفردة في أوّل شعبان .
(الصفحة 43)أقسام الحـجّ
مسألة :
الحجّ ثلاثة أقسام : التمتّع ، القران والإفراد ; وحج التمتّع واجب على الذين يبعدون عن مكّة مسافة ثمانية وأربعين ميلا; أي ستّة عشر فرسخاً . وحج القران وحج الإفراد واجبان على غير أولئك ، وهذا التفصيل في حجّة الإسلام .حج الإفراد والعمرة وبعض مسائلهما
مسألة :
صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلاّ في شيء واحد; وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد .
(الصفحة 44)
مسألة :
لا يجوز من وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره اختياراً . نعم ، لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد ، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ ، وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الجزء الركني من وقوف اختياري عرفة على الأصحّ .
مسألة :
الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بالعمرة بعد الحجّ .
مسألة :
من دخل مكّة من غير إحرام لعذر ، وضاق الوقت ، أحرم لحجّ الإفراد وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة ، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام .
مسألة :
كيفيّة العمرة المفردة ـ التي تجب بعد أداء الحج على من عدل من حج التمتّع إلى حج الإفراد ـ هي أن يخرج إلى أدنى الحلّ ، والأفضل أن يحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو التنعيم التي هي من أقرب المواقيت إلى مكّة ،
|