(الصفحة 97)
فكفّارته شاة ، ولو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها صادقاً وجب عليه التكفير بذبح شاة اُخرى .
الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد والدّواب الاُخرى
، كالقمل والبرغوث .
مسألة :
لايجوز إلقاء القمل والبرغوث عن البدن .
مسألة :
لايجوز نقلها من مكانها إلى مكان تسقط منه ، والأحوط عدم نقلها إلى محلّ تكون فيه معرضة للسقوط .
مسألة :
الأحوط الأولى أن لاينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه .
مسألة :
الأحوط في قتلها أو نقلها التصدّق بكفّ من طعام .
الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة
، وأمّا لأجل الاستحباب فلا إشكال فيه .
(الصفحة 98)
مسألة :
لو لبس الخاتم لا للزينة ولا للاستحباب بل لأجل الخاصيّة فلا إشكال فى ذلك .
مسألة :
الأحوط وجوباً على المحرم أن يترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل الأحوط الأولى تركه إذا عدّ زينة وإن لم يقصدها .
مسألة :
يجوز استعمال الحناء قبل الإحرام ، سواء قصد الزينة أم لا ، وسواء يبقى أثرها إلى زمان الإحرام أم لا ، لكن الاحتياط حسن .
مسألة :
لا كفّارة في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء .
الرابع عشر : لبس المرأة الحليّ للزينة .
مسألة :
الأحوط وجوباً ترك لبس الحليّ إذا كانت زينة ، والأحوط الأولى تركها إذا لم تقصدها .
مسألة :
لايجب عليها نزع الحلـيّ مع عدم قصد الزينة التي اعتادت على لبسها قبل الإحرام .
(الصفحة 99)
مسألة :
يحرم عليها إظهار الحليّ التي اعتادت على لبسها حتّى لزوجها .
مسألة :
ليس في لبس الحليّ كفّارة وإن فعلت حراماً .
الخامس عشر : تدهين البدن .
مسألة :
الأقوى حرمة التدهين وإن لم يكن فيه طيب .
مسألة :
لايجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام إذا بقي أثره إلى زمان الإحرام .
مسألة :
لو اضطرّ أو احتاج إلى التدهين جاز .
مسألة :
يجوز أكل الدهن إذا لم يكن فيه طيب كالزعفران .
مسألة :
إذا لم يكن الدهن مطيّباً فليس في التدهين به كفّارة .
(الصفحة 100)
مسألة :
كفّارة أكل الدهن المطيّب شاة وإن كان مضطرّاً إليه . والأحوط التكفير في الاستعمال بغير الأكل أيضاً .
السادس عشر : إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره .
مسألة :
لافرق في الحرمة بين إزالة الشعر الكثير والقليل ، بل تحرم الإزالة حتّى شعرة واحدة .
مسألة :
لو اضطرّ إلى إزالة الشعر جاز ، كما إذا كان لدفع القمل وإيذائه ، وكذلك تجوز إزالة الشعر الذي يؤذي العين .
مسألة :
لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء والغسل بلا قصد الإزالة .
مسألة :
لافرق في الإزالة بين حصولها بواسطة الحلق أو النورة أو النتف أو المقراض أو غيره .
مسألة :
كفّارة حلق الرأس إذا كان للضرورة إثنا
(الصفحة 101)
عشر مدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مدّان ، أو صيام ثلاثة أيّام ، أو ذبح شاة ، والمدّ ثلاثة أرباع الكيلو غرام .
مسألة :
إذا حلق الرأس لا لضرورة ، فكفّارته شاة على الأحوط وجوباً ، بل لايبعد ذلك .
مسألة :
كفّارة إزالة شعر الإبطين شاة ، والأحوط في إزالة الشعر عن أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
مسألة :
لو أزال شعر رأسه بغير الحلق فالأحوط وجوباً دفع كفّارة الحلق .
مسألة :
لو مسح شعر رأسه أو لحيته في غير حال الوضوء فسقطت منه شعرة واحدة أو أكثر ، فالأحوط التصدّق بكفّ من طعام .
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه .
مسألة :
الأحوط وجوباً عدم تغطية الرأس حتّى
|