(الصفحة 133)
الثالث : طهارة البدن واللباس .
مسألة :
الظاهر الاجتناب عمّا هو معفوّ عنه في الصلاة ، كالدم الأقلّ من الدرهم ، واللباس الذي لا تتمّ فيه الصلاة; كالقبّعة والجورب ونحوهما .
مسألة :
لايجب تطهير دم القروح والجروح إذا كان في تطهيرها حرج ومشقّة .
مسألة :
الظاهر وجوب تطهير اللباس أو تبديله مع الإمكان .
مسألة :
الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ومشقّة ، لكن يشترط أن لايضيق الوقت .
مسألة :
إذا علم بوجود النجاسة بعد الفراغ من الطواف ، فالأظهر صحّة طوافه .
مسألة :
إذا شكّ في نجاسة لباسه أو بدنه قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ ، سواء علم أنّه كان طاهراً
(الصفحة 134)
قبل ذلك أم لا ، لكن لو علم أنّه كان متنجِّساً قبل ذلك لم يجز له الطواف ، بل يجب التطهير قبل الطواف .
مسألة :
لو عرضت له نجاسة في ثوبه أو بدنه حال الطواف ، فالأظهر أن يقطع طوافه ويطهِّر بدنه أو ثوبه ثمّ يتمّ طوافه من حيث قطع وطوافه صحيح .
مسألة :
إذا رأى أثناء الطواف نجاسة في بدنه أو لباسه واحتمل أنّها قد حصلت في الأثناء ، فالظاهر أنّ حكمها حكم المسألة السابقة .
مسألة :
إذا علم أثناء الطواف أنّ نجاسة بدنه أو لباسه كانت موجودة من الأوّل ، وجب التطهير ، ثمّ يتمّ الطواف من حيث قطع ، ثمّ يعيده على الأحوط استحباباً ، خاصّة إذا طال زمان التطهير .
مسألة :
إذا نسي النجاسة وطاف فالأحوط استحباباً الإعادة ، وكذلك إذا تذكّر بين الطواف ، لكن إذا تذكّر بعد صلاة الطواف أو أثنائها أعادها دونه .
(الصفحة 135)
الرابع : الختان للرجال
، ولايشترط فى النساء ، والأحوط وجوباً مراعاته في الأطفال ، بل الظاهر لزومه في المميّز الذي يحرم لنفسه .
مسألة :
لو أحرم الطفل الأغلف أو أحرمه وليّه فإحرامه صحيح ولكن لايصحّ طوافه ، فلو أحرم للحج أَشْكلت عليه حلّية النساء على الأحوط في غير المميّز ، وعلى الأظهر في المميّز الذي يحرم لنفسه ، إلاّ أن يختن ويطاف به ، أو يطوف هو بعد الختان ، أو يستنيب من يطوف عنه .
مسألة :
لو ولد الطفل مختوناً صحّ طوافه .
الخامس : ستر العورة
، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، ويشترط في الساتر الإباحة ، فلا يصحّ الطواف بالساتر الغصبي على الأحوط ، وأمّا اللباس الذي لايصدق عليه الستر فكونه غصبياً لايضرّ بالطواف .
مسألة :
الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في
(الصفحة 136)
الطواف; بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط ويتأخّر بحيث تخرج عن صورة الطواف الواحد .
القسم الثاني:
الأشياء التي تعدّ جزءاً في حقيقة الطواف وإن كان بعضها من قبيل الشرط ، وعلى كلّ حال فالنتيجه واحدة ، وهي سبعة اُمور :
الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود .
مسألة :
لايجب في الابتداء من الحجر الأسود أن تمرّ جميع أجزاء البدن مقابل جميع أجزاء الحجر الأسود ، فالواجب هو الابتداء بالحجر عرفاً والختم به كذلك . والاحتياط التامّ هو أن ينوي ابتداءً الطواف من الحجر الأسود قبل وصوله إلى محاذاة الحجر الأسود ، وعند الختم يعبر الحجر الأسود قليلا ، ولكن ينوي الختم في محاذاته .
مسألة :
الواجب في الطواف هو ما صدق عليه عرفاً أنّه ابتدأمن الحجر الأسود وختم به .
مسألة :
يجب الطواف كما يطوف سائر المسلمين ،
(الصفحة 137)
فيبتدأ من محاذاة الحجر الأسود ، بلا حاجة إلى إعمال التدقيقات التي يفعلها أهل الوسوسة ، ويجب الاستمرار في الأشواط التالية بدون توقّف حتّى تتمّ الأشواط السبعة .
مسألة :
يرى أحياناً أنّ بعض الجهّال يقفون عند كلّ شوط ، فيتقدّمون ويتأخّرون من أجل تصحيح المحاذاة ، وهذا العمل موجب للإشكال وحرام أحياناً .
الثاني : الختم بالحجر الأسود في كلّ شوط
، وهذا يحصل بأن يطوف الأشواط السبعة بدون توقّف ويختم الشوط السابع في نفس المكان الذى بدأ منه ، ولا يجب الوقوف في كلّ شوط ، بل لايجوز أن يفعل ما يفعله الجهّال وأهل الوسوسة .
الثالث : أن تكون الكعبة المعظّمة على يساره حال الطواف .
مسألة :
لايجب أن يكون البيت في جميع حالات الطواف محاذياً حقيقة للكتف ، فلو انحرف قليلا حين
|