(الصفحة 17)
الشرط الثالث : الحرّيّة .
الشرط الرابع : الاستطاعة
من حيث المال ، وصحّة البدن وقوّته ، وتخلية السرب ، وسعة الوقت وكفايته .
مسألة :
الاستطاعة المالية هي امتلاك الزاد والراحلة ، ولايشترط وجودها عيناً ، بل يكفي وجود مايمكن صرفه في تحصيلها كالنقود أو الأمتعة والبضائع الاُخرى . ويلزم أن تكون لديه النفقة الكافية للرجوع إلى الوطن أو إلى أيّ محلّ آخر يريد السكن فيه بعد الرجوع من الحج; والمقصود من النفقة في جميع ذلك مايناسب شأنه وحاله من شرف وضِعة وقوّة وضعف .
وهناك اُمور اُخرى معتبرة في الاستطاعة يأتي بيانها في المسائل التالية .
مسألة :
يعتبر في وجوب الحج امتلاك نفقة الذهاب والإياب إضافة إلى نفقة إدارة شؤون معاشه وضروريات حياته بالمقدار المناسب لشأنه من الدار
(الصفحة 18)
والأثاث وغير ذلك ، وإذا لم يكن مالكاً لعينها فلابدّ أن يكون مالكاً لقيمتها .
مسألة :
إذا لم يجب عليه الحج وأنفق الأشياء الضرورية لمعيشته أو قيمتها في سفر الحج لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ، إلاّ إذا اجتمعت عنده الشرائط في الميقات .
مسألة :
من كان بحاجة إلى الزواج بحيث لو تركه خاف الوقوع في الضرر أو المرض أو الحرج ، فلايكون مستطيعاً إلاّ بامتلاك نفقة الحج إضافة إلى نفقة الزواج .
مسألة :
من كان له دين على شخص آخر وباستيفائه تكمل شروط الاستطاعة ، فإذا كان حالاًّ وجب عليه المطالبة وباستيفائه الدين يجب عليه الحج ، إلاّ إذا لزم من المطالبة الوقوع في الحرج والمشقّة أو كان المديون معسراً ، فلاتجب حينئذ المطالبة ولايصير مستطيعاً . لكن إذا استطاع أن يبيع دينه بمقدار أقلّ
(الصفحة 19)
ليتسلّمه نقداً ، وكان ذلك المقدار الأقلّ كافياً للحج فهو مستطيع ويجب عليه أن يحج .
وكذلك إذا لم يكن الدين حالاًّ لكنّ المديون أراد أن يدفع الدين ، فيجب على الدائن أن يأخذ منه ليصير مستطيعاً ، ولكنّ المطالبة لاتجب إلاّ إذا تيقّن بأنّ المدين مستعدّ للدفع عند المطالبة .
مسألة :
لايجب على غير المستطيع أن يقترض لأجل مصارف الحج وإن كان أداء الدين عنده بعد الحج في غاية السهولة ، لكن لو اقترض مع سهولة الأداء عليه فقد وجب الحج ويجزئ عن حجّة الإسلام .
مسألة :
من كانت لديه نفقة الحج وكان في ذمّته دين مؤجّل يستطيع أداءه في وقته فهو مستطيع ويجب عليه الحج ، وكذلك إذا كان دينه حالاًّ ورضي الدائن بتأخيره واطمأنّ المدين بقدرته على الأداء في وقت المطالبة . وفي غير الصورتين المذكورتين وجوب الحج
(الصفحة 20)
تخييريّ; أي إنّه مخيّر بين الحج وأداء الدين ، ولو حجّ كفاه عن حجّة الإسلام .
مسألة :
من كان في ذمّته خمس أو زكاة فهو لايكون مستطيعاً ، إلاّ أن تبقى لديه نفقة الحج بعد أدائهما .
مسألة :
من كان مستطيعاً من الناحية المالية ولكنّه غير مستطيع من ناحية صحّة البدن ، أو تخلية السرب فإنّه يجوز له التصرّف في ماله وإخراج نفسه من الاستطاعة .
مسألة :
لوكان في سنة الاستطاعة المالية غير مستطيع من جهة صحّة البدن أو تخلية السرب وعلم أنّه في السنوات التالية سيصبح مستطيعاً من هاتين الجهتين ، فإنّه مع ذلك يستطيع التصرّف في ماله وإخراج نفسه من الاستطاعة .
مسألة :
من استطاع للحجّ وجب عليه أن يؤدّي المصارف اللازمة لمقدّمات الحج ، كسعر التذكرة وتأشيرة الدخول وما إلى ذلك ممّا يرتبط بالحج ، وهذه المصارف
(الصفحة 21)
لاتوجب سقوط الحج ، لكن لو لم يتمكّن من أداء هذه النفقات فهو لايعدّ مستطيعاً .
مسألة :
لو كانت اُجرة السيارة أو الطائرة كثيرة أو أنّها أكثر من القيمة المعتادة ، كما إذا كانت أسعار البضائع مرتفعة في سنة الاستطاعة أو أزيد من الحدّ المتعارف ، يجب مع ذلك أن يحجّ ولايجوز له التأخير عن سنة الاستطاعة ، إلاّ إذا كانت الأسعار مرتفعة إلى درجة وقوعه في الحرج والمشقّة في معيشته .
مسألة :
لو لم يكن المستطيع مالكاً للنقود لكن لديه أعيان وجب عليه أن يبيعها ويحجّ وإن باعها بأقلّ من قيمتها المتعارفة بسبب عدم وجود المشتري ، إلاّ أن يكون بيعها بهذا النحو موجباً للحرج والمشقّة .
مسألة :
من كان عنده كتب كثيرة لا يحتاج إليها بحيث لو باع الزائد عن موضع الحاجة منها لحصلت له الاستطاعة المالية ، وكان مستطيعاً من الجهات الاُخرى
|