(الصفحة 105)
بالأشياء غير المتعارفة كالورد والعشب ، ولايجوز تغطية الوجه بالمروحة اليدويّة .
مسألة :
بعض الوجه فى حكم تمامه ، ولاتجوز تغطية القسم الأسفل من الوجه ـ أي من الأنف إلى الذقن ـ على الأقوى ، والأحوط وجوباً عدم تغطية القسم الأعلى منه .
مسألة :
لابأس بوضع يديها على وجهها .
مسألة :
لابأس بوضع وجهها على المخدّة لأجل النوم .
مسألة :
يجب عليها ستر الرأس للصلاة وستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفع ما سترت به عن الوجه فوراً .
مسألة :
يجوز إسدال الثوب والعباءة وإرسالها من رأسها إلى وجهها إلى ما يُحاذي أنفها بل إلى ذقنها ، بل إذا احتاجت إلى نحرها; وذلك لأجل الستر عن الأجنبي ،
(الصفحة 106)
ولا شيء عليها .
مسألة :
الأفضل لها حين تسدل الحجاب من رأسها على وجهها أن ترفعه باليد أو بشيء آخر بحيث لايلتصق بوجهها ، بل هو الأحوط الأولى .
مسألة :
الأحوط الأولى التكفير عندما لاتفصل الحجاب عن وجهها .
مسألة :
لاكفّارة فى تغطية الوجه بأيّ نحو كان وإن كانت أحوط .
التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال
في حال السير وطيّ المنازل .
مسألة :
التظليل لايجوز على الرجال ، وأمّا النساء والأطفال فيجوز لهم ولا كفّارة فيه .
مسألة :
حرمة التظليل تختصّ بحال السير وطيّ المنازل ، وأمّا في المنزل كأن يكون في منى أو غيرها فلا
(الصفحة 107)
بأس به ، ويجوز استعمال المظلّة وشبهها ولو في حال المشي ، فيجوز المشي مع المظلّة من الخيمة إلى محلّ الذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات وإن كان الأحوط الأولى الترك حال المشي .
مسألة :
لافرق في حرمة التظليل أثناء السير بين كونه في المحمل المغطّى فوقه ، أو في السيارة المغطّاة ، أو الطائرة ، أو تحت سقف السفينة .
مسألة :
تجوز الحركة على جنب المحمل والاستظلال به للماشي .
مسألة :
المسافر بالطائرة إذا نذر الإحرام من طهران أو مكان آخر فنذره صحيح ، ويجب الإحرام إذا سافر أثناء الليل . نعم ، صحّة نذر الإحرام ممّن يعلم أنّه سيضطرّ بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرّم ، محلّ إشكال .
مسألة :
الجلوس تحت السقف حال السير في الليل
(الصفحة 108)
خلاف الاحتياط ، وإن لم يبعد جوازه ، وعلى هذا لايبعد جواز السير محرماً بالطائرة السائرة في الليل .
مسألة :
لافرق في حرمة التظليل بين الراكب والماشي .
مسألة :
المحرم إذا ركب السفينة لا يجوز له الكون تحت السقف . لكن الظاهر جواز الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال به .
مسألة :
إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز ، وعليه الكفّارة .
مسألة :
كفّارة التظليل حال السير شاة ، مختاراً كان أم عن عذر على الأقوى .
مسألة :
كفّارة التظليل في إحرام العمرة شاة ، وفي إحرام الحجّ أيضاً شاة على الأقوى وإن تكرّر منه التظليل فيهما .
(الصفحة 109)
العشرون : إخراج الدم من البدن .
مسألة :
يحوز إخراج الدم من الغير بمثل الحجامة أو قلع السنّ .
مسألة :
لايجوز إخراج الدم بحك البدن ، ولا باستعمال المسواك وفرشاة الأسنان .
مسألة :
يجوز إخراج الدم عند الحاجة والضرورة بالحجامة وغيرها . وكذلك يجوز إخراج دم الدمل عند الحاجة .
مسألة :
لا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة .
الحادي والعشرون : تقليم الأظافر .
مسألة :
لايجوز تقليم بعض الظفر إلاّ إذا كان مسبّباً للأذى ، كما إذا كان بعضه ساقطاً والقسم الباقي يؤلمه .
مسألة :
لافرق في هذه الحرمة بين أظفار اليد أو الرِجل .
|