(الصفحة 107)
بأس به ، ويجوز استعمال المظلّة وشبهها ولو في حال المشي ، فيجوز المشي مع المظلّة من الخيمة إلى محلّ الذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات وإن كان الأحوط الأولى الترك حال المشي .
مسألة :
لافرق في حرمة التظليل أثناء السير بين كونه في المحمل المغطّى فوقه ، أو في السيارة المغطّاة ، أو الطائرة ، أو تحت سقف السفينة .
مسألة :
تجوز الحركة على جنب المحمل والاستظلال به للماشي .
مسألة :
المسافر بالطائرة إذا نذر الإحرام من طهران أو مكان آخر فنذره صحيح ، ويجب الإحرام إذا سافر أثناء الليل . نعم ، صحّة نذر الإحرام ممّن يعلم أنّه سيضطرّ بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرّم ، محلّ إشكال .
مسألة :
الجلوس تحت السقف حال السير في الليل
(الصفحة 108)
خلاف الاحتياط ، وإن لم يبعد جوازه ، وعلى هذا لايبعد جواز السير محرماً بالطائرة السائرة في الليل .
مسألة :
لافرق في حرمة التظليل بين الراكب والماشي .
مسألة :
المحرم إذا ركب السفينة لا يجوز له الكون تحت السقف . لكن الظاهر جواز الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال به .
مسألة :
إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز ، وعليه الكفّارة .
مسألة :
كفّارة التظليل حال السير شاة ، مختاراً كان أم عن عذر على الأقوى .
مسألة :
كفّارة التظليل في إحرام العمرة شاة ، وفي إحرام الحجّ أيضاً شاة على الأقوى وإن تكرّر منه التظليل فيهما .
(الصفحة 109)
العشرون : إخراج الدم من البدن .
مسألة :
يحوز إخراج الدم من الغير بمثل الحجامة أو قلع السنّ .
مسألة :
لايجوز إخراج الدم بحك البدن ، ولا باستعمال المسواك وفرشاة الأسنان .
مسألة :
يجوز إخراج الدم عند الحاجة والضرورة بالحجامة وغيرها . وكذلك يجوز إخراج دم الدمل عند الحاجة .
مسألة :
لا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة .
الحادي والعشرون : تقليم الأظافر .
مسألة :
لايجوز تقليم بعض الظفر إلاّ إذا كان مسبّباً للأذى ، كما إذا كان بعضه ساقطاً والقسم الباقي يؤلمه .
مسألة :
لافرق في هذه الحرمة بين أظفار اليد أو الرِجل .
(الصفحة 110)
مسألة :
لافرق بين آلات تقليم الأظفار مقراضة كانت أم سكِّيناً أم مِقَصّاً ، والأقوى عدم قصّ الظفر بأيّ نحو حتّى بالمبرد أو الضرس .
مسألة :
الأحوط عدم قصّ ظفر الإصبع الزائد أو اليد الزائدة .
مسألة :
كفّارة كلّ ظفر من اليد أو الرِجل مدّ مِن الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة .
مسألة :
إذا قصّ جميع أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد فكفّارة ذلك شاة .
مسألة :
إذا قص جميع أظفار اليدين في مجلس واحد أو عدّة مجالس ، وفي موضع آخر أو مواضع عديدة قصّ أظفار الرجلين ، فكفّارة ذلك شاتان .
مسألة :
لو قصّ جميع أظفار اليدين وقصّ أقلّ من عشرة أظفار من الرجلين فكفّارة ذلك شاة ، كذلك لو قصّ جميع أظفار الرجلين وقصّ أقلّ من عشرة أظفار اليدين ،
(الصفحة 111)
ولا كفّارة للبعض في هذه الصورة .
مسألة :
لو قصّ خمسة أظفار من اليد وخمسة من الرجل فعليه مدّ من الطعام لكلّ ظفر . كذلك إذا قصّ أقلّ من عشرة أظفار من كلّ اليد والرجل فالكفّارة مدّ لكلّ واحد منهما .
مسألة :
لو كان لديه أكثر من عشرة أظفار فقصّ جميعها فكفّارته شاة ، لكن الأحوط الأولى أن يكفّر بمدّ من طعام لكلّ ظفر زائد .
مسألة :
من كان لديه أكثر من عشرة أظفار فقصّ منها العشرة الأصلية ، فالأحوط وجوباً التكفير بشاة . وإن قصّ بعض الأظفار الأصلية وبعض الأظفار الزائدة يجب عليه أن يدفع مدّا من الطعام لكلّ ظفر أصلي ، والأحوط الأولى التكفير عن الأظفار الزائدة أيضاً .
مسألة :
إذا قصّ جميع أظفار اليد ودفع الكفّارة ثمّ قصّ أظفار الرجلين في نفس المجلس ، وجب عليه التكفير
|