(الصفحة 12)
قال زرارة : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : جعلني الله فداك أسألك في الحجّ منذ أربعين عاماً فتفتيني ، فقال : «يا زرارة بيتٌ حُجّ إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاماً»(1) ، إلاّ أنّه يلوح من الخبر المزبور عدم اعتبار استقصاء مسائله ، بل هو غير مقدور ، ولكن لابدّ من معرفة فروض المناسك .
- (1) وسائل الشيعة : 11 / 12 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ب1 ح12 .
(الصفحة 13)وجوب الحج
مسألة :
حجّة الإسلام ، هي الحج الواجب على الفرد المستطيع ، وتجب في طول العمر مرّة واحدة .
مسألة :
وجوب الحج على الفرد المستطيع فوريّ ، أي يجب عليه أن يحج في السنة الاُولى من الاستطاعة ولايجوز له التأخير ، فإن أخّر وجب عليه أن يحجّ في السنة التالية ، وهكذا .
مسألة :
إذا توقّف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات كالسفر وإعداد ما يحتاجه من الوسائل اللازمة ، فإنّه يجب عليه توفير تلك المقدّمات بحيث يمكنه إدراك الحج في تلك السنة ، ولو قصّر في
(الصفحة 14)
تحصيل المقدّمات ولم يدرك الحج فقد استقرّ عليه الحج ، فيجب عليه أن يحجّ في السنوات التالية وإن زالت استطاعته ، إلاّ أن يكون أداء الحج حرجاً عليه ، وهنا أيضاً يجب أن يحج على الأحوط .
شرائط وجوب حجة الإسلام
هناك عدد من الشروط لوجوب الحج ، وإذا لم تتحقّق بمجموعها لم يجب الحج ، وهي اُمور :
الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ،
فلايجب على غير البالغ ولا على المجنون .
مسألة :
إذا حج غير البالغ فحجّه صحيح ، ولكنّه لايجزئ عن حجّة الإسلام .
مسألة :
إذا أحرم الصبي المميِّز للحج ، فأدرك المشعر الحرام بالغاً ، كفاه ذلك عن حجّة الإسلام ، وكذلك المجنون إذا أفاق قبل إدراك المشعر وإن كان الأحوط
(الصفحة 15)
الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة .
مسألة :
من ظنَّ عدم البلوغ ، فنوى الحج المستحب ، ثم تبيّن له أنّه كان بالغاً ، فإنَّ حجّه لايكفي عن حجّة الإسلام ، إلاّ أن يكون قد قصد أداء التكليف الفعلي واشتبه في تطبيقه على الحج المندوب .
مسألة :
يستحبّ الحج للصبي المميِّز ، ويصحّ
منه وإن لم يأذن له وليّه وإن وجب الاستئذان في بعض
الصور .
مسألة :
يستحبّ للولي أن يُحِرم بالصبي غير المميّز ، فيلبسه ثوبَي الإحرام وينوي ويقول: «اللّهمَّ إنّي أحرمت بهذا الصبيّ للحج» أو «أعتمر بهذا الصبي للعمرة» ويلقّنه التلبية إن أمكن ، وإلاّ فيلبّي عنه .
مسألة :
المقصود من الولي في المسألة السابقة هو الوليّ الشرعي ، ويلحق به الأُمّ وإن لم تكن وليّاً .
مسألة :
إذا أحرم الصبي أو أحرَمه وليُّه وجب على
(الصفحة 16)
وليّه أن يجنّبه وينهاه عن المحرّمات ، وإذا لم يكن مميِّزاً وجب على الولي أن يحفظه منها .
مسألة :
إذا أحرم الطفل ثمّ ارتكب محرّمات الإحرام أو لم يمنعه وليّه عنها فإنّ كفّارة الصيد على وليّه ، وكذلك سائر الكفارات على الأحوط .
مسألة :
الهدي الواجب في الحج على ولىّ الصبي .
مسألة :
على الولي أن يأمر الصبي بأداء جميع أعمال الحج والعمرة ، وإن لم يستطع ينوب عنه ، ويطوف به ويسعى به ويقف به في عرفات ومشعر ومنى ، ويأمره بالرّمي ولو لم يتمكّن يرمي عنه ، ويأمره بصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلّي عنه ، والأحوط في الأعمال التي تحتاج إلى الوضوء أن يُوَضِّأَ الطفل بصورة الوضوء ، ويتوضّأ هو أيضاً على الأحوط .
مسألة :
لو بلغ الطفل قبل الإحرام في الميقات وكان مستطيعاً فحجّه حجّة الإسلام .