(الصفحة 138)
الوصول إلى حجر إسماعيل (عليه السلام) صحّ وإن مال البيت إلى خلفه ، لكن يشترط أن يكون الدوران على النحو المتعارف .
مسألة :
لا إشكال في خروج الكتف عن محاذاة الكعبة عند العبور من زوايا البيت إذا كان دورانه بالنحو المتعارف ، حتّى وإن صار البيت مائلا إلى خلفه .
مسألة :
يرى أحياناً عند بعض الجهّال أنّه لأجل الاحتياط يطلب من شخص آخر أن يطوف به بعد أن يسلب الاختيار من نفسه ويسلّمه إلى الآخر ويتّكئ على يده ، فيدفعه الآخر ويدور به ، وهذا الطواف باطل ، فلو أدّى طواف النساء بهذا النحو حرمت عليه زوجته .
مسألة :
الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً وغير جدير بالاعتناء ، ويجب على الجهّال وأهل الوسوسة الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب ، بل يمكن أن
(الصفحة 139)
يقال: إنّ الاحتياط في تركه وإن لم يكن موجباً للشهرة والوهن .
مسألة :
لو أدّى به الازدحام أن يصير مقدارٌ من طوافه خلافاً للمتعارف عليه ، كأن يصير وجهه إلى الكعبة أو ظهره ، أو يتراجع إلى الوراء ، وجب عليه جبره ولايجوز الاكتفاء بذلك المقدار .
مسألة :
لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طواف ، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
مسألة :
يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً ، فيجوز له المشي البطي والركض ، ويجوز الطواف على الدابّة أو الدرّاجة ، لكنّ الأفضل المشي بالنحو المتعارف .
الرابع : إدخال حجر إسماعيل في الطواف
; وهو مكان متّصل بالكعبة ، ويجب أن يكون الطواف خارجه .
(الصفحة 140)
مسألة :
لو لم يطف خارج حجر إسماعيل ، فطاف من داخله فطوافه باطل ويجب عليه الإعادة .
مسألة :
لو فعل ذلك عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً ، وقد مرّ بيانه .
مسألة :
لو فعل ذلك سهواً فحكمه حكم من أبطل الطواف سهواً .
مسألة :
لو لم يدخل في بعض الأشواط حجر إسماعيل في الطواف ، فالأظهر أن يعيد ذلك الشوط ، ويعيد الطواف على الأحوط الاستحبابي .
مسألة :
لو طاف في بعض الأشواط على جدار حجر إسماعيل وجب عليه العمل بما جاء في المسألة السابقة .
الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم (عليه السلام) في جميع نقاط دائرة الطواف .
مسألة :
المقصود من الشرط المذكور هو أن
(الصفحة 141)
تلاحظ المسافة بين مقام إبراهيم والكعبة ، فيجب على من يطوف أن لايبعد عن الكعبة أكثر من تلك المسافة (وقالوا إنّ الفاصلة بين الكعبة ومقام إبراهيم ستّة وعشرون ذراعاً ونصف) فيجب مراعاة هذه المسافة في جميع الجوانب .
مسألة :
من طاف خارج مقام إبراهيم فطوافه باطل ، ويجب عليه الإعادة .
مسألة :
لو طاف في بعض الأشواط خارج مقام إبراهيم وجب عليه إعادة ذلك الجزء ، والأحوط إعادة الطواف أيضاً وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة ، وكفاية إعادة ذلك الجزء .
مسألة :
الظاهر أنّ مقدار محلّ الطواف لايضيق خلف حجر إسماعيل ، فمحلّ الطواف هنا مقداره ستّة وعشرين ذراعاً ونصف خلف الحجر . والاحتياط بجعل الطواف في مقدار ستّة أذرع ونصف حسن .
(الصفحة 142)
السادس : الخروج عن البيت وعمّا عدّ منه .
مسألة :
يوجد في أطراف جدار الكعبة بروز يسمّى الشاذروان; فيجب الطواف خارجاً عنه .
مسألة :
لايجوز وضع اليد على جدار الكعبة في حال الطواف على الأحوط .
مسألة :
لايجوز على الأحوط الوجوبي وضع اليد على حجر إسماعيل (عليه السلام) حال الطواف .
السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط .
مسألة :
لو تعمّد وقصد من الأوّل أن يطوف أقلّ أو أكثر من سبعة أشواط ، فطوافه باطل وإن أتمّ طوافه بالسبعة ، ويجب عليه الإعادة . والأحوط الأولى الإعادة أيضاً إذا كان ذلك من الجهل بالحكم أو السهو والغفلة .
مسألة :
لو قصد أثناء الطواف أن يزيد أو ينقص في عدد الأشواط ، فما أتى من الأشواط بهذه النيّة باطل وعليه الإعادة ، وإن زاد في عدد الأشواط وأتمّه مع هذه
|