(الصفحة 188)
مسألة :
تروك الإحرام وكفّاراتها هنا نفسها التي ذكرت في الإحرام بالعمرة .
مسألة :
وقت الإحرام موسّع ، فيجوز التأخير مادام له وقت يدرك به الوقوف الاختياري بعرفات بعد الإحرام ، ولايجوز التأخير عن هذا الوقت .
مسألة :
الأحوط وجوباً على مَن أحلّ من عمرة التمتّع أن لايخرج من مكّة بغير حاجة إن خاف عدم إدراك الحج .
مسألة :
لوخرج من مكة بغيرإحرام وبدون حاجة لكن رجع وأحرم وأدّى الحج فعمله صحيح ، إلاّ أن يدخل مكة في الشهر التالي ، فيجب عليه في هذه الصورة أداء عمرة التمتّع من جديد والإحرام بعدها بحجّ التمتّع .
مسألة :
يستحبّ الإحرام في يوم التروية ، بل هو الأحوط .
(الصفحة 189)
مسألة :
محلّ الإحرام بحجّ التمتّع هو مكّة في أيّ موضع منها وإن كان في أحيائها الجديدة ، لكن يستحبّ إيقاع الإحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .
مسألة :
من نسي الإحرام وذهب إلى منى وعرفات وجب الرجوع إلى مكة والإحرام منها ، ولو لم يمكنه لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه .
مسألة :
لو التفت بعد أداء جميع الأعمال إلى أنّه لم يحرم فالظاهر صحّة حجّه ، والأحوط الأولى لو التفت بعد الوقوف في عرفات والمشعر أو قبل الفراغ من الأعمال ، إتمام الحج وإعادته في السنة التالية .
مسألة :
من ترك الإحرام جهلا بالحكم فحكمه حكم الناسي .
مسألة :
من ترك الإحرام عن عمد وعلم إلى زمان فوت الوقوف في عرفة والمشعر فحجّه باطل .
(الصفحة 190)مستحبّات الإحرام بالحج إلى الوقوف بعرفات
كلّما ذكر من مستحبّات الإحرام بالعمرة فهنا مستحبّ أيضاً ; فإذا أحرم وخرج من مكة وأشرف على الأبطح لبّى بصوت عال ، وعندما يتوجّه إلى منى يقول :
اللّهُمَّ إيّاكَ أَرْجُو ، وإيّاكَ أَدْعُو ، فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَأَصْلِح لِي عَمَلِي . ثمّ يمشي بسكينة ووقار ويسبِّح الله ويذكره ، فإذا وصل إلى منى يقول : الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَقْدَمَنِيها صالِحاً فِي عافِية وبَلَّغَنِي هذا المَكانَ .
ثمّ يقول : اَللّهُمَّ هذهِ مِنى ، وَهِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلينا مِن المَناسِكِ ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَليَّ بِما مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبيائِكَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ .
ويستحبّ أن يكون في منى ليلة عرفة مشتغلا بالطاعات ، والأولى أن يؤدِّي عباداته وخاصّة صلواته في مسجد الخيف ، فإذا صلّى الصبح اشتغل بالتعقيب إلى طلوع الشمس ، ثمّ يتوجّه نحو عرفات ، ولابأس بالخروج
(الصفحة 191)
إلى عرفات بعد طلوع الصبح ، ولكنّ السنّة في عدم تجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس . ويكره الخروج قبل الصبح . وأن يدعو إذا اتّجه نحو عرفات بهذا الدعاء :
اَللّهُمَّ إِليكَ صَمَدْتُ ، وإِيّاك اعتَمَدْتُ ، وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ ، فَأَسألُكَ أَنْ تُبارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي ، وَأَن تَقْضِىَ لِي حاجَتِي ، وَأَن تَجْعَلَنِي مِمَّن تُبَاهِي بِه اليَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي .
(الصفحة 192)
|