(الصفحة 223)
الثالث :
أن لايكون كبيراً جدّاً على الأحوط .
الرابع :
أن يكون تامّ الأجزاء ، فلا يجزئ الناقص . ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لم يجزء على الأقوى ، ولو لم يكن واضحاً لم يجزء على الأحوط وجوباً ، والأحوط وجوباً أن لايكون قد ابيضّت عينه ، ويجب أن لايكون مقطوع الذنب ولا الاُذن ، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً ولا مقطوعاً .
الخامس :
أن لايكون هزيلا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لايكون هزيلا عرفاً .
السادس :
أن لايكون خصيّاً على الأحوط ; أي يجب أن لايكون قد اُخرجت خصيتاه .
السابع :
أن لايكون مرضوض الخصية على الأحوط وجوباً .
الثامن :
أن لايكون أبترَ في أصل الخلقة على الأحوط وجوباً ، ولو كان في أصل الخلقة بلا اُذن ولا قرن لا يبعد
(الصفحة 224)
الاجتزاء به وإن كان الأحوط خلافه .
التاسع :
أن لايكون خصيّاً في أصل الخلقة .
مسألة :
لو لم يوجد غير الخصيّ لايبعد الاجتزاء به ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من نفس العام ، ولو لم يتيسّر ففي العام المقبل ، أو الجمع بين الناقص والصيام .
مسألة :
قيل بالاجتزاء بالجاموس في الهدي الواجب ، لكن قيل بكراهته أيضاً .
مسألة :
إذا كان قرن الحيوان الخارج مكسوراً أو مقطوعاً فلا بأس به ، والقرن الخارج هو القرن الشديد السواد الذي هو بمثابة الغلاف للقرن الداخل الأبيض .
مسألة :
لابأس بشقاق الاُذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به .
مسألة :
يجب أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة على الأقوى .
(الصفحة 225)
مسألة :
أقلّ الهدي شاة ، وكلّما ذبح هدياً أكثر كان أفضل ، وفي الرواية أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضحّى بمائة بدنة ، نحر منها أربعاً وثلاثين لأميرالمؤمنين (عليه السلام) وستّاً وستّين لنفسه .
مسألة :
من لم يجد الهدي لا الصحيح ولا الناقص أودع قيمته لدى شخص أمين ليشتريه بها ويضحّي عنه في منى في بقيّة ذي الحجّة ، ولو لم يمكن في نفس السنة ففي السنة القادمة .
مسألة :
لو لم يحصل إلاّ على الهدي الناقص من غير ناحية الاخصاء الذي مضى حكمه ، فالأحوط وجوباً ذبحه مع ذبح هدي آخر في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يحصل عليه ذبح في السنة المقبلة وإن لم يبعد الاجتزاء بالناقص ، و الأحوط الأولى الجمع بين الهدي الناقص والتامّ على النحو المذكور ، وبين الهدي الناقص والصيام على النحو الذي سيأتي بيانه .
(الصفحة 226)
مسألة :
الأحوط وجوباً عدم تأخير الذبح عن يوم العيد .
مسألة :
لو لم يذبح يوم العيد لعذر كالنسيان وغيره فالأحوط وجوباً الذبح في أيّام التشريق ، وإن لم يمكن ففي بقيّة أيّام ذي الحجّة ، وهذا الحكم يشمل حالة التأخير العمدي أيضاً .
مسألة :
لو ذبح هدياً وهو يعتقد كونه صحيحاً وسالماً ، ثمّ تبيّن كونه مريضاً أو ناقصاً لايجتزئ به ووجب عليه ذبح هدي آخر .
مسألة :
لو ذبح هدياً باعتقاد كونه سميناً ، ثمّ تبيّن كونه هزيلا اجتزئ به .
مسألة :
لو اشترى هدياً وهو يعتقد أنّه هزيل على أمل أن يصير سميناً ، وذبحه بنيّة طاعة الله رجاءً ، ثمّ تبيّن كونه سميناً اجتزئ به .
مسألة :
لو لم يحتمل كونه سميناً ، أو احتمل ذلك
(الصفحة 227)
ولكن ذبحه من غير مبالاة ولا برجاء الإطاعة فلا يكفي .
مسألة :
لو اعتقد كونه هزيلا وذبحه بنيّة طاعة الله جهلا بالحكم ، ثمّ تبيّن كونه سميناً فالأولى الإعادة .
مسألة :
إذا كان معتقداً بكون الهدي ناقصاً وذبحه بنيّة طاعة الله لجهله بالحكم ، ثمّ تبيّن صحّته فالظاهر الاكتفاء به .
مسألة :
الأحوط أن يقسّم الهدي ثلاثة أقسام : قسم يهديه ، وقسم يتصدّق به ، ومقداراً منه يأكله ، وأن يتصدّق به على المؤمنين ، لكن هذه الاحتياطات جميعها ليست واجبة ، فلو تصدّق به على غير المؤمنين ، أو أعطاهم الذبيحة بتمامها ، فلا إشكال عليه ولا يكون ضامناً لحصّة الفقراء ، لكن الاحتياط حسن ، خاصّة في أكل مقدار من الهدي .
مسألة :
تجوز الاستنابة في الذبح ، وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً .
|