(الصفحة 225)
مسألة :
أقلّ الهدي شاة ، وكلّما ذبح هدياً أكثر كان أفضل ، وفي الرواية أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضحّى بمائة بدنة ، نحر منها أربعاً وثلاثين لأميرالمؤمنين (عليه السلام) وستّاً وستّين لنفسه .
مسألة :
من لم يجد الهدي لا الصحيح ولا الناقص أودع قيمته لدى شخص أمين ليشتريه بها ويضحّي عنه في منى في بقيّة ذي الحجّة ، ولو لم يمكن في نفس السنة ففي السنة القادمة .
مسألة :
لو لم يحصل إلاّ على الهدي الناقص من غير ناحية الاخصاء الذي مضى حكمه ، فالأحوط وجوباً ذبحه مع ذبح هدي آخر في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يحصل عليه ذبح في السنة المقبلة وإن لم يبعد الاجتزاء بالناقص ، و الأحوط الأولى الجمع بين الهدي الناقص والتامّ على النحو المذكور ، وبين الهدي الناقص والصيام على النحو الذي سيأتي بيانه .
(الصفحة 226)
مسألة :
الأحوط وجوباً عدم تأخير الذبح عن يوم العيد .
مسألة :
لو لم يذبح يوم العيد لعذر كالنسيان وغيره فالأحوط وجوباً الذبح في أيّام التشريق ، وإن لم يمكن ففي بقيّة أيّام ذي الحجّة ، وهذا الحكم يشمل حالة التأخير العمدي أيضاً .
مسألة :
لو ذبح هدياً وهو يعتقد كونه صحيحاً وسالماً ، ثمّ تبيّن كونه مريضاً أو ناقصاً لايجتزئ به ووجب عليه ذبح هدي آخر .
مسألة :
لو ذبح هدياً باعتقاد كونه سميناً ، ثمّ تبيّن كونه هزيلا اجتزئ به .
مسألة :
لو اشترى هدياً وهو يعتقد أنّه هزيل على أمل أن يصير سميناً ، وذبحه بنيّة طاعة الله رجاءً ، ثمّ تبيّن كونه سميناً اجتزئ به .
مسألة :
لو لم يحتمل كونه سميناً ، أو احتمل ذلك
(الصفحة 227)
ولكن ذبحه من غير مبالاة ولا برجاء الإطاعة فلا يكفي .
مسألة :
لو اعتقد كونه هزيلا وذبحه بنيّة طاعة الله جهلا بالحكم ، ثمّ تبيّن كونه سميناً فالأولى الإعادة .
مسألة :
إذا كان معتقداً بكون الهدي ناقصاً وذبحه بنيّة طاعة الله لجهله بالحكم ، ثمّ تبيّن صحّته فالظاهر الاكتفاء به .
مسألة :
الأحوط أن يقسّم الهدي ثلاثة أقسام : قسم يهديه ، وقسم يتصدّق به ، ومقداراً منه يأكله ، وأن يتصدّق به على المؤمنين ، لكن هذه الاحتياطات جميعها ليست واجبة ، فلو تصدّق به على غير المؤمنين ، أو أعطاهم الذبيحة بتمامها ، فلا إشكال عليه ولا يكون ضامناً لحصّة الفقراء ، لكن الاحتياط حسن ، خاصّة في أكل مقدار من الهدي .
مسألة :
تجوز الاستنابة في الذبح ، وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً .
(الصفحة 228)
مسألة :
الأحوط وجوباً أن يكون الذابح مؤمناً إن كان نائباً في جميع أعمال الذبح من النيّة وغيرها ، ولكن لو اُريد منه خصوص الذبح لايشترط فيه الإيمان ، بل لايخلو من قوّة ، وكذلك في ذبح الكفّارات .
مسألة :
لايجزئ الهدي المذبوح بيد غير المؤمن إن كان نائباً في جميع أعمال الذبح حتّى قصد القربة ، ويجب ذبح هدي آخر وإن كان غير ملتفت إلى أنّ الذابح غير مؤمن أو كان جاهلا بالحكم .
مسألة :
الذبح من العبادات ، فتجب فيه النيّة الخالصة وقصد إطاعة الله سبحانه .
مسألة :
إذا احتمل وجود النقص أو المرض في الهدي فالأحوط عرضه للفحص ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الفحص لواحتمل كون العيب حادثاً، كماإذا احتمل قطع الذنب أو الاُذن أو الإخصاء لايجب الفحص، ولايترك الاحتياط في العيوب التي يحتمل وجودها من الولادة .
(الصفحة 229)
مسألة :
إذا شكّ بعد الذبح أنّ الهدي كان ناقصاً أو غير واجد للشرائط ، فلا يعتني بشكّه .
مسألة :
لو شكّ في صحّة عمل النائب وأنّه هل اشترى هدياً جامعاً للشرائط أم لا؟ لا يعتني بشكّه ، ويكتفي بذبحه .
مسألة :
يجب أن يحصل العلم أو الاطمئنان بأنّ النائب قد اشترى هدياً وذبحه ، ولا يكفي الظنّ .
مسألة :
لو عمل النائب مخالفاً لحكم الشرع متعمِّداً فهو ضامن وعليه الغرامة; سواء أخذ الاُجرة على عمله أم لا ، وكذلك لو صدر منه الخلاف عن اشتباه أو جهل منه بالحكم وقد أخذ الاُجرة ، بل لو كان التلف مستنداً إلى النائب فهو ضامن أيضاً على الأحوط وجوباً وإن كان عمله تبرّعاً وبدون أخذ الاُجرة ، وعلى كلّ حال يجب الإعادة .
|