(الصفحة 25)
مسألة :
لو صار أجيراً بواسطة النيابة عن شخص آخر وأصبح مستطيعاً باُجرته ، فإن كان استئجاره لأجل السنة الاُولى ، يجب عليه أن يقدّم الحجّ النيابي ; وإذا بقيت استطاعته إلى السنة التالية فعليه أن يحج لنفسه .
مسألة :
يشترط في الاستطاعة أن يترك لعياله مايحتاجونه من النفقة حتّى يرجع ، والمقصود من العيال من يلزم عليه نفقتهم عرفاً وإن لم يكونوا واجبي النفقة شرعاً .
مسألة :
يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى الكفاية ، أي أن يرجع من الحج وهو يتملّك عملا في تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك ، كالبستان أو المحلّ التجاري بحيث لايقع في الشدّة والحرج لأجل معيشته ، ويكفي في ذلك كونه قادراً على الكسب اللائق بحاله ، ويكفي أيضاً تمكّنه من إمرار معاشه عن طريق استلام الزكاة أو الخمس أو الاستعطاء .
(الصفحة 26)
مسألة :
يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية ، والاستطاعة من جهة كون الطريق مفتوحاً للسفر ، والاستطاعة الزمانية ، فلايجب الحج على المريض ولا على من يقع في الحرج والمشقّة الشديدة لو حجّ ; وكذلك لايجب الحجّ على مَن أُغلق بوجهه الطريق ، ولا على من لم يبق له وقت كاف لإدراك الحج .
مسألة :
إذا ترك الحجّ مع توفّر شروط الاستطاعة ، فإن بقيت الاستطاعة إلى انتهاء أعمال الحج فقد استقرّ الحج عليه ، ووجب عليه أن يحج فيما بعد بأيّ نحو كان إلاّ أن يكون عليه حرجيّاً ، وفي هذه الحالة أيضاً يجب عليه الحجّ على الأحوط .
مسألة :
يجب على المستطيع أن يحجّ بنفسه ، ولايجزئ عنه الحج النيابي إلاّ في حالة المرض أو الشيخوخة بتفصيل سيأتي بيانه .
مسألة :
من وجب عليه الحج وكان قادراً على
(الصفحة 27)
أدائه فلايجوز له أن يكون نائباً عن شخص آخر ، سواء كانت النيابة مجّاناً أم بالإجارة ، لكن لو فعل ذلك وذهب إلى الحج نيابة فحجّه صحيح .
مسألة :
من وجب عليه الحج; أي توفّرت لديه الاستطاعة من جميع الجهات ولكن لم يحجّ حتّى مات ، يجب أن يُحجَّ عنه من التركة ويكفي الاستنابة من الميقات ، وإذا لم يحجّ عنه فلايجوز للورثة التصرّف في التركة ، ويجب الحج عنه في نفس سنة الوفاة ولايجوز التأخير ، وإذا لم يمكن في تلك السنة الاستنابة من الميقات يجب الاستنابة من البلد ، ونفقة الحج البلدي تخرج من أصل التركة ، وإذا لم تحصل الاستنابة من الميقات إلاّ باُجرة أكثر من الاُجرة المتعارفة تجب الاستنابة ولايجوز التأخير ، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث وأخَّر أداء الحج حتّى تلفت التركة فهو ضامن ، وإذا لم يكن للميّت تركة فلايجب حجّ الميّت على الوارث .
(الصفحة 28)مسائل متفرِّقة في الاستطاعة
مسألة :
من مات زوجها فأصبحت مستطيعة ماليّاً بواسطة نصيبها من إرث زوجها ، لكنّها لاتستطيع السفر للحج بسبب المرض ، فإن كان المرض شديداً بحيث أعجزها عن القدرة على الذهاب إلى الحج فهي غير مستطيعة ولايجب عليها الحج ، كذلك إذا مات زوجها ولم يكن لديها عمل من زراعة أو صناعة تدير به اُمور معيشتها بعد الرجوع من الحج فهي ليست مستطيعة وإن كان الإرث كافياً لحجّ بيت الله الحرام والرجوع منه .
مسألة :
إذا كان مهر الزوجة يكفي لنفقة الحج وكان لايزال في ذمّة زوجها ولم تستوفه منه ، فإذا كان الزوج غير قادر على الأداء فلايحقّ لها المطالبة ولاتكون مستطيعة ، وإذا كان الزوج قادراً ولم يكن في المطالبة مفسدة على الزوجة تجب عليها المطالبة وأداء الحجّ ، مع أنّ الزوج يعطيها نفقتها ويكفّل معيشتها . وإذا كان في المطالبة مفسدة
(الصفحة 29)
كاحتمال حدوث النزاع الذي يؤدّي إلى الطلاق الذي فيه مفسدة على المرأة فهي ليست مستطيعة .
مسألة :
من كانت لديه دار ذات قيمة عالية وكانت زائدة على شأنه ، واستطاع أن يبيعها ويشتري داراً أقلّ منها قيمة ، وكان التفاوت بين القيمتين كافياً لأداء الحج فهو مستطيع إذا توفّرت باقي الشروط ; لكن إذا كانت الدار مناسبة لشأنه فلايجب عليه بيعها وهو ليس مستطيعاً .
مسألة :
من توفّرت لديه نفقة الحج عن طريق الكسب وغيره وبعد الرجوع من الحج سيوفِّر مقداراً من مؤنة معيشته من الكسب كالخطابة والمقدار الآخر من الحقوق الشرعية فهو مستطيع .
مسألة :
من باع أرضاً أو شيئاً آخر من أجل أن يشتري داراً لسكناه ، فإن كان محتاجاً إلى دار للسكنى فهو غير مستطيع ، وإن كان المبلغ الذي حصل عليه كافياً لنفقة الحج .
|