(الصفحة 45)
ثمّ يأتي إلى مكّة ويطوف ويصلّي صلاة الطواف ، ثمّ يؤدّي السعي بين الصفا والمروة ، ثمّ يحلق أو يقصّر ، ثمّ يؤدّي طواف النساء وصلاته .
مسألة :
تختلف العمرة المفردة عن عمرة التمتّع التي سيأتي بيانها في ثلاثة اُمور :
الأوّل :
في عمرة التمتّع يجب التقصير; أي أن يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره ولايجوز الحلق ، لكن في العمرة المفردة يتخيّر بين الحلق والتقصير .
الثاني :
يجب في العمرة المفردة طواف النساء ولايجب في عمرة التمتّع .
الثالث :
الميقات في عمرة التمتّع هو أحد المواقيت الخمسة التي سيأتي ذكرها ، وأمّا في العمرة المفردة هو أدنى الحلّ ، لكن يجوز ، بل قد يجب الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة .
مسألة :
كيفيّة أداء أفعال حج الإفراد من الإحرام
(الصفحة 46)
والوقوفين وأعمال منى وأعمال مكّة هي نفس كيفيّة حج التمتّع وأحكامهما مشتركة ، وكيفيّة أداء أعمال عمرة التمتّع من الإحرام والطواف وسائر الأعمال هي نفس الكيفيّة التي تؤدّي بها العمرة المفردة .
مسألة :
عمرة التمتّع تجزئ عن العمرة المفردة .
مسألة :
من وجب عليه حج التمتّع كالبعيدين عن مكّة ستة عشر فرسخاً وكانت لديه استطاعة لأداء العمرة دون الحج ، لاتجب عليه العمرة المفردة ; كالذي يؤدّي حجّاً بالنيابة ، وإن كان الأحوط أن يؤدّيها .
مسألة :
من أحرم للعمرة المفردة حرمت عليه جميع الأشياء المحرمة في إحرام التمتّع وبعد الحلق أو التقصير تحلّ له جميع الأشياء إلاّ النساء; فإنّها لاتحلّ له إلاّ بعد أداء طواف النساء وصلاته .
مسألة :
طواف النساء في العمرة المفردة يجب أن يؤتى به بعد الحلق أو التقصير .
(الصفحة 47)
مسألة :
من دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة وكان إحرامه في أشهر الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتّع ، ويأتي بعدها بحج التمتّع وفي هذه الحالة يجب عليه الهدي .حج التمتّع
مسألة :
حج التمتّع مركّب من عملين; أحدهما : عمرة التمتّع ، والآخر : حجّ التمتّع ، وعمرة التمتّع مقدّمة للحجّ .
مسألة :
عمرة التمتّع تتكوّن من خمسة أجزاء ، هي :
الأوّل :
الإحرام .
الثاني :
طواف الكعبة .
الثالث :
صلاة الطواف .
الرابع :
السعي بين الصفا والمروة .
الخامس :
التقصير; أي أخذ شيء من الشعر أو الأظفار .
(الصفحة 48)
فإذا فرغ المحرم من هذه الأعمال حلّت له جميع محرّمات الإحرام .
مسألة :
يتكوّن حج التمتّع من ثلاثة عشر عملا وهي :
1ـ الإحرام في مكة .
2ـ الوقوف في عرفات .
3ـ الوقوف في المشعر الحرام .
4ـ رمي الحصى على جمرة العقبة في منى .
5ـ ذبح الهدي في منى .
6ـ الحلق أو التقصير في منى .
7ـ الطواف .
8ـ ركعتا صلاة الطواف .
9ـ السعي بين الصفا والمروة .
10ـ طواف النساء .
11ـ ركعتا صلاة طواف النساء .
(الصفحة 49)
12ـ المبيت في منى في الليلتين الحادية عشرة والثانية عشرة ، والليلة الثالثة عشرة لبعض الأشخاص .
13ـ رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر; وعلى الذين يبيتون في منى الليلة الثالثة عشرة أن يرموا الجمرات في اليوم الثالث عشر أيضاً .
مسألة :
لايجب على المكلّف أن يعلم بهذه الأعمال قبل الدخول في العمرة والحج ولو إجمالا . ويكفي أن ينوي عمرة التمتّع بمعنى العبادة التي أوجبها الله سبحانه عليه ، وكذلك حج التمتّع بالنحو الذي وجب عليه ، ويتعلّم تفاصيل أعمال كليهما في وقتها من الرسالة العملية أو بتعليم المرشد ويعمل به ،لكن تعلّم مجمل تلك الأعمال أفضل وموافق للاحتياط .
|