(الصفحة 60)
يورث الاطمئنان .
مسألة :
إذا لم يثبت بأنّ رابغ محاذية للجحفة ، لايجوز الإحرام منها .
مسألة :
من ذهب إلى مكّة في غير أشهر الحجّ وأدّى العمرة المفردة ، ثمّ بقي في مكّة إلى أشهر الحجّ ، فإن أراد الإحرام لعمرة التمتّع يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ، ولايجوز له الإحرام من التنعيم .
مسألة :
القادمون إلى مكّة من أجل أداء العمرة المفردة إذا مرّوا على أحد المواقيت الخمسة ، لايجوز لهم العبور منها بغير إحرام ، ولو فعلوا ذلك تعمّداً يعدّون عاصين ; ولكن لم يجب عليهم الرجوع إلى الميقات ، ويجوز لهم الإحرام من ميقات آخر أو أدنى الحلّ ، وإذا لم يعبروا من الميقات أو محاذيه جاز لهم الإحرام من أدنى الحلّ .
مسألة :
من كان في مكّة وأراد أن يؤدّي عمرة التمتّع وكان معذوراً عن الذهاب إلى ميقات عمرة التمتّع
(الصفحة 61)
لسبب ما ، يجب عليه الخروج من الحرم والإحرام من هناك ، ويجزئه الإحرام من أدنى الحلّ أيضاً .
مسألة :
ميقات عمرة التمتّع للعاملين في جدّة من الإيرانيين وغيرهم أحد المواقيت المعروفة ، ولايجوز لهم الإحرام من جدّة أو من أدنى الحلّ ، ولو أحرموا في مكان آخر جهلاً بالمسألة فإحرامهم باطل و لاتحرم عليهم محرّمات الإحرام ، ومن أحرم عالماً عامداً فحكمه أيضاً كذلك ، لكنّ الجاهل إذا لم يلتفت إلى المسألة إلاّ بعد أعمال الحجّ فعمله صحيح .
(الصفحة 62)
(الصفحة 63)
الفصل الثاني : كيفيّة الإحرام
واجبات الإحرام ثلاثة :
الأوّل : النيّة;
أي أن ينوي الإنسان عندما يريد الإحرام ، عمرةَ التمتّع ، ولايلزم قصد ترك محرّمات الإحرام ، بل لو نطق بالتلبية الواجبة بقصد عمرة التمتّع أو حجّ التمتّع فقد صار محرماً وإن لم يقصد الإحرام ولاترك المحرّمات ; فمن يعلم بأنّه سيرتكب بعض المحرّمات كالتظليل أثناء السفر فإحرامه صحيح .
مسألة :
العمرة والحجّ وأجزاؤهما من العبادات ، فيجب فيها النيّة الخالصة لطاعة الله سبحانه وتعالى .
مسألة :
إذا أبطل عمرته بالرياء ولم يمكنه أن
(الصفحة 64)
يتدارك ولم يكن له وقت ، فالأحوط وجوباً أن يؤدّي حجّ الإفراد وبعده يؤدّي عمرة مفردة ثمّ يعيد الحجّ في السنة القادمة .
مسألة :
إذا لم يؤدِّ الحج بنيّة خالصة وأبطله بالرياء وغيره يجب عليه إعادة الحج والعمرة في سنة اُخرى .
مسألة :
إذا أبطل أحد أركان العمرة أو الحج برياء أو غيره ولم يتمكّن من التدارك ، فالعمرة والحجّ تبطلان حينئذ; ولكن لو أمكنه التدارك فتدارك يقع عمله صحيحاً وإن كان عاصياً .
مسألة :
إذا نوى لجهل أو غيره حجَّ التمتّع بدلا من عمرة التمتّع ، فإن كان بقصد تأدية العمل الذي يؤدّيه الجميع وظنّ أنّ جزءه الأوّل يسمّى حجّ التمتّع ، فالظاهر أنّ عمله صحيح ويقع عمرة التمتّع .
مسألة :
إذا ظنّ بسبب الجهل أو غيره بأنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرة التمتّع ، فنوى حجّ التمتّع بقصد
|