(الصفحة 66)
لَبَّيْكَ داعِياً اِلى دارِ السَّلامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ غَفّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ اَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلالِ وَالاِْكْرامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تُبْدِىءُ وَالْمَعادُ اِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي ويُفْتَقَرُ اِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ مَرْهُوباً ومَرْغُوباً اِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ اِلهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْماءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَميلِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ كَشّافَ ا
والأفضل أن يذكر هذه الجملات أيضاً : لَبَّيْكَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ بِحَجَّة وَعُمْرَة لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ وَهَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَة إِلَى الْحَجِّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَلْبِيَةِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً تَمَامُهَا وَبَلاَغُهَا عَلَيْكَ .
مسألة :
يجب الإتيان بالمقدار الواجب من التلبية على الوجه الصحيح ، كوجوب الأداء الصحيح لتكبيرة
(الصفحة 67)
الإحرام في الصلاة الواجبة .
مسألة :
لو لم يتمكّن من أداء القدر الواجب من التلبية يجب أن يتعلّمه أو أن يلقّنه شخص آخر في وقت الأداء ، يعني أن تذكر التلبية كلمة كلمة والذي يريد الإحرام يردّد بعد المُلقِّن بنحو صحيح .
مسألة :
إذا لم يتمكّن من تعلّم التلبية ، أو ليس لديه وقت للتعلّم ولايستطيع أن يؤدّيها بالتلقين ، فليؤدّها بأيّ نحو كان ، والأحوط استحباباً أن يقول ترجمتها ويستنيب أيضاً .
مسألة :
إذا ترك التلبية لنسيان أو جهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات إن تمكّن والإحرام فيه مع التلبية ، وإن لم يتمكّن من الرجوع ، ولم يدخل الحرم فليحرم من مكانه مع التلبية ، وإن دخل الحرم يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك مع التلبية ، وإن لم يتمكّن من الخروج من الحرم أحرم من مكانه مع التلبية ، وإن لم يتذكّر
(الصفحة 68)
إلاّ بعد فوات وقت التدارك وانقضاء جميع أعمال الحجّ والعمرة لايبعد صحّة العمل .
مسألة :
إذا ترك التلبية الواجبة ، لعذر كان أو لعدمه ، لاتحرم عليه محرّمات الإحرام ، ولا كفّارة عليه إذا ارتكب مايوجب الكفّارة على المحرم ، وكذلك إذا أبطل التلبية بالرياء .
مسألة :
إذا شك بعد التلبية الواجبة في الميقات هل نوى عمرة التمتّع أم حج التمتّع ، بنى على أنّه جاء بنيّة عمرة التمتّع وعمرته صحيحة; كما إذا شك في اليوم الثامن ـ وهو اليوم الذي تجب فيه عليه التلبية الواجبة للحج ـ هل نوى التلبية للحج أم للعمرة ، بنى على أنّها كانت للحج وحجّه صحيح .
مسألة :
لايجوز تأخير التلبية عن الميقات ، ولو فعل وجب عليه العمل بالحكم المذكور في مسألة 114 .
مسألة :
المقدار الواجب من التلبية مرّة واحدة ،
(الصفحة 69)
لكنّ التكرار مستحبّ ، ويستحبّ الإكثار منها ما استطاع . وروي ثواب كثير في ذكرها سبعين مرّة ، ولايجب تكرار جميع ما قاله عند بداية الإحرام ، بل يكفي أن يقول «لبّيك اللّهمّ لبّيك» أو يكرّر «لبّيك» فقط .
مسألة :
من أحرم لعمرة التمتّع يجب عليه أن يترك التلبية إذا شاهد بيوت مكّة ، والأحوط الأولى أن يقطع التلبية إذا شاهد الأبنية الجديدة مهما اتّسعت مكّة ، ومن أحرم للحج يقطع التلبية عند زوال يوم عرفة ، والمحرم للعمرة المفردة يقطع التلبية عند دخول الحرم إن كان قد أحرم من أحد المواقيت المعروفة ، وإذا كان قد أحرم من أدنى الحلّ يجب عليه أن يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة وإن لم يحرم من خارج مكة; كمن أحرم من مسجد التنعيم . وحرمة التلبية فى هذه الموارد تشريعية .
الثالث : لبس ثوبَي الإحرام للرجال
، والأحوط الأولى على المرأة لبس ثوبي الإحرام عند النيّة والتلبية :
(الصفحة 70)
أحدهما الإزار ، والآخر الرداء الذي يجب أن يُلقى على الكتف .
مسألة :
الأحوط وجوباً لبس ثوبي الإحرام قبل نيّة الإحرام والتلبية ، وإذا لبسهما بعد التلبية استحبّ له إعادتها .
مسألة :
لايجب كون الإزار ساتراً للسرّة والركبة ، ويكفي أن يكون على النحو المتعارف ، لكن يستحبّ أن يسترهما أيضاً .
مسألة :
لايشترط ترتيب خاصّ في لبس ثوبي الإحرام ، وإنّما يجب فقط أن يجعل أحدهما إزاراً ويتّزر به كيف شاء ، ويجعل الآخر رداءً ويلبسه كيف شاء . لكن يجب أن يغطّي الرداء قسماً كبيراً من الكتفين كي لايخرج عن صدق اسم الرداء عليه .
مسألة :
الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزرببعضه ويجعل الباقي رداءً إلاّ في حال
|