(الصفحة 68)
إلاّ بعد فوات وقت التدارك وانقضاء جميع أعمال الحجّ والعمرة لايبعد صحّة العمل .
مسألة :
إذا ترك التلبية الواجبة ، لعذر كان أو لعدمه ، لاتحرم عليه محرّمات الإحرام ، ولا كفّارة عليه إذا ارتكب مايوجب الكفّارة على المحرم ، وكذلك إذا أبطل التلبية بالرياء .
مسألة :
إذا شك بعد التلبية الواجبة في الميقات هل نوى عمرة التمتّع أم حج التمتّع ، بنى على أنّه جاء بنيّة عمرة التمتّع وعمرته صحيحة; كما إذا شك في اليوم الثامن ـ وهو اليوم الذي تجب فيه عليه التلبية الواجبة للحج ـ هل نوى التلبية للحج أم للعمرة ، بنى على أنّها كانت للحج وحجّه صحيح .
مسألة :
لايجوز تأخير التلبية عن الميقات ، ولو فعل وجب عليه العمل بالحكم المذكور في مسألة 114 .
مسألة :
المقدار الواجب من التلبية مرّة واحدة ،
(الصفحة 69)
لكنّ التكرار مستحبّ ، ويستحبّ الإكثار منها ما استطاع . وروي ثواب كثير في ذكرها سبعين مرّة ، ولايجب تكرار جميع ما قاله عند بداية الإحرام ، بل يكفي أن يقول «لبّيك اللّهمّ لبّيك» أو يكرّر «لبّيك» فقط .
مسألة :
من أحرم لعمرة التمتّع يجب عليه أن يترك التلبية إذا شاهد بيوت مكّة ، والأحوط الأولى أن يقطع التلبية إذا شاهد الأبنية الجديدة مهما اتّسعت مكّة ، ومن أحرم للحج يقطع التلبية عند زوال يوم عرفة ، والمحرم للعمرة المفردة يقطع التلبية عند دخول الحرم إن كان قد أحرم من أحد المواقيت المعروفة ، وإذا كان قد أحرم من أدنى الحلّ يجب عليه أن يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة وإن لم يحرم من خارج مكة; كمن أحرم من مسجد التنعيم . وحرمة التلبية فى هذه الموارد تشريعية .
الثالث : لبس ثوبَي الإحرام للرجال
، والأحوط الأولى على المرأة لبس ثوبي الإحرام عند النيّة والتلبية :
(الصفحة 70)
أحدهما الإزار ، والآخر الرداء الذي يجب أن يُلقى على الكتف .
مسألة :
الأحوط وجوباً لبس ثوبي الإحرام قبل نيّة الإحرام والتلبية ، وإذا لبسهما بعد التلبية استحبّ له إعادتها .
مسألة :
لايجب كون الإزار ساتراً للسرّة والركبة ، ويكفي أن يكون على النحو المتعارف ، لكن يستحبّ أن يسترهما أيضاً .
مسألة :
لايشترط ترتيب خاصّ في لبس ثوبي الإحرام ، وإنّما يجب فقط أن يجعل أحدهما إزاراً ويتّزر به كيف شاء ، ويجعل الآخر رداءً ويلبسه كيف شاء . لكن يجب أن يغطّي الرداء قسماً كبيراً من الكتفين كي لايخرج عن صدق اسم الرداء عليه .
مسألة :
الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزرببعضه ويجعل الباقي رداءً إلاّ في حال
(الصفحة 71)
الضرورة ، ففي حال الاختيار يجب الإحرام بثوبين منفصلين .
مسألة :
الأحوط وجوباً أن ينوي طاعة الأمر الإلهي عند لبس ثوبي الإحرام ، والأحوط الأولى أن ينوي الطاعة أيضاً عندما يخلع الثياب المخيطة .
مسألة :
يشترط في هذين الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه ، فلايكفي الإحرام في ثوب الحرير وغير المأكول ولا المتنجّس بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة .
مسألة :
لايجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يُرى الجسم من ورائه ، والأحوط وجوباً أن لايكون الرداء أيضاً كذلك .
مسألة :
الأحوط وجوباً أن لايكون لباس المرأة من الحرير الخالص ، بل الأحوط لها عدم لبس ثوب الحرير إلى آخر الإحرام .
مسألة :
ماذكر من ثوبي الإحرام مختصّ بالرجال ،
(الصفحة 72)
والأحوط الأولى على المرأة أن تلبس ثوبي الإحرام مع النيّة والتلبية .
مسألة :
الأحوط وجوباً تطهير ثوبَي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا في حال الإحرام أثناء العمل أو في غيره . ولايجب تطهير البدن في حال الإحرام وبعده . نعم ، يستحبّ ذلك .
مسألة :
إذا لم يطهّر المحرم ثوبي الإحرام أو بدنه فلا كفّارة عليه ولايبطل إحرامه .
مسألة :
الأحوط أن لايكون ثوب الإحرام من الجلود ، ولكن يجوز إذا صدق عليه الثوب .
مسألة :
لايشترط أن يكون ثوب الإحرام منسوجاً; فيصحّ إذا كان مثل اللبد مع صدق الثوب عليه .
مسألة :
الأفضل للمحرم إذا بدّل ثوب إحرامه أن يلبس عند الطواف ، اللباس الذي أحرم فيه .
مسألة :
لو اضطرّ الُمحرم إلى لبس القباء أو القميص
|