(الصفحة 70)
أحدهما الإزار ، والآخر الرداء الذي يجب أن يُلقى على الكتف .
مسألة :
الأحوط وجوباً لبس ثوبي الإحرام قبل نيّة الإحرام والتلبية ، وإذا لبسهما بعد التلبية استحبّ له إعادتها .
مسألة :
لايجب كون الإزار ساتراً للسرّة والركبة ، ويكفي أن يكون على النحو المتعارف ، لكن يستحبّ أن يسترهما أيضاً .
مسألة :
لايشترط ترتيب خاصّ في لبس ثوبي الإحرام ، وإنّما يجب فقط أن يجعل أحدهما إزاراً ويتّزر به كيف شاء ، ويجعل الآخر رداءً ويلبسه كيف شاء . لكن يجب أن يغطّي الرداء قسماً كبيراً من الكتفين كي لايخرج عن صدق اسم الرداء عليه .
مسألة :
الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزرببعضه ويجعل الباقي رداءً إلاّ في حال
(الصفحة 71)
الضرورة ، ففي حال الاختيار يجب الإحرام بثوبين منفصلين .
مسألة :
الأحوط وجوباً أن ينوي طاعة الأمر الإلهي عند لبس ثوبي الإحرام ، والأحوط الأولى أن ينوي الطاعة أيضاً عندما يخلع الثياب المخيطة .
مسألة :
يشترط في هذين الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه ، فلايكفي الإحرام في ثوب الحرير وغير المأكول ولا المتنجّس بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة .
مسألة :
لايجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يُرى الجسم من ورائه ، والأحوط وجوباً أن لايكون الرداء أيضاً كذلك .
مسألة :
الأحوط وجوباً أن لايكون لباس المرأة من الحرير الخالص ، بل الأحوط لها عدم لبس ثوب الحرير إلى آخر الإحرام .
مسألة :
ماذكر من ثوبي الإحرام مختصّ بالرجال ،
(الصفحة 72)
والأحوط الأولى على المرأة أن تلبس ثوبي الإحرام مع النيّة والتلبية .
مسألة :
الأحوط وجوباً تطهير ثوبَي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا في حال الإحرام أثناء العمل أو في غيره . ولايجب تطهير البدن في حال الإحرام وبعده . نعم ، يستحبّ ذلك .
مسألة :
إذا لم يطهّر المحرم ثوبي الإحرام أو بدنه فلا كفّارة عليه ولايبطل إحرامه .
مسألة :
الأحوط أن لايكون ثوب الإحرام من الجلود ، ولكن يجوز إذا صدق عليه الثوب .
مسألة :
لايشترط أن يكون ثوب الإحرام منسوجاً; فيصحّ إذا كان مثل اللبد مع صدق الثوب عليه .
مسألة :
الأفضل للمحرم إذا بدّل ثوب إحرامه أن يلبس عند الطواف ، اللباس الذي أحرم فيه .
مسألة :
لو اضطرّ الُمحرم إلى لبس القباء أو القميص
(الصفحة 73)
لبرد ونحوه جاز لبسهما ، لكن يجب أن يقلِّب القباء ذيلا وصدراً ويضعه على كتفه ولايخرج يده من كُمّه ، والأحوط الأولى أن يقلبه بطناً وظهراً أيضاً ، ويجب أيضاً أن لايلبس القميص ويضعه على كتفه ، ويجب أن يقلبه بطناً وظهراً ، ولو لم يرتفع الاضطرار إلاّ بلبسهما جاز .
مسألة :
لاتجب استدامة لبس ثوبي الإحرام فيجوز تبديلهما ونزعهما من أجل تنظيفهما أو دخول الحمّام ، بل يجوز نزعهما لأجل الحاجة .
مسألة :
يجوز للمحرم لبس أكثر من ثوبي الإحرام مع حفظ شروط لباس الإحرام فيها ، فله أن يلبس بسبب البرد أو غيره رداءين أو ثلاث أو إزارين أو ثلاثة .
مسألة :
إذا لم يلبس ثوبي الإحرام عامداً أو لبس المخيط وهو يريد الإحرام فقد عصى ، لكن إحرامه
(الصفحة 74)
صحيح ، وإذا كان معذوراً لايعدّ عاصياً وإحرامه صحيح .
مسألة :
يجوز عقد لباس الإحرام ، لكن الأحوط وجوباً عدم عقد الإزار على عنقه ، ولو عقده جهلا أو نسياناً يجب على الأحوط أن يحلّه فوراً ، لكنّه لا يضرّ بإحرامه وليس عليه شيء ، ويجوز وضع الحصى في ثوب الإحرام وعقده بالخيط .
مسألة :
لايشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس ، بل يستحبّ أيضاً للحائض والنفساء غسل الإحرام .
مسألة :
إذا لبس المحرم بعد الإحرام قميصاً وجب عليه أن يشقّه ويخرجه من تحت ، لكن لو أحرم في القميص فلايجب شقّه ، ويمكنه أن ينزعه من الأسفل ولبس ثوبي الإحرام ، وإحرامه صحيح في الحالتين .
|