جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه تفسیر مدخل التفسير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 186)

اللذين اُمرنا بالتمسّك بهما ، والاعتصام بحبلهما ، فراراً عن الجهالة ، واجتناباً عن الضلالة . فمع ثبوت قوله في مقام التفسير ، ووضوح صدوره عنه (عليه السلام) لا شبهة في لزوم الأخذ به ، وإن كان مخالفاً لظاهر الكتاب ; لأنّ قوله (عليه السلام) ـ في الحقيقة ـ بمنزلة قرينة صارفة ، ولكن ذلك مع ثبوت قوله (عليه السلام) إمّا بالتواتر ، أو بالخبر المحفوف بالقرينة القطعيّة .

وقد وقع الإشكال والخلاف في أنّه هل يثبت قوله (عليه السلام) من طريق خبر الواحد ، الجامع للشرائط المعتبر ، فيما إذا أخبر عن المعصوم (عليه السلام) بحكم شرعيّ عمليّ ; لقيام الدليل القاطع على حجّيته واعتباره ، أم لا؟

ربما يقال بعدم الثبوت في مقام التفسير ، وإن كان يثبت به في مقام بيان الأحكام الفقهيّة والفروع العمليّة ، ففي الحقيقة إذا كان قوله (عليه السلام) المنقول بخبر الواحد في تفسير آية متعلّقة بالحكم يكون حجّة معتبرة ، وأمّا إذا كان مورد التفسير آية لاتتعلّق بحكم من الأحكام العمليّة ، فلا يكون خبر الواحد الحاكي له بحجّة أصلاً ; وذلك لأنّ معنى حجّية خبر الواحد ، وكذا كلّ أمارة ظنّية ، يرجع إلى وجوب ترتيب الآثار عليه في مقام العمل .

وبعبارة اُخرى : الحجّية عبارة عن المنجّزيّة في صورة الموافقة ، والمعذّريّة في فرض المخالفة ، وهما ـ أي المنجّزيّة والمعذّريّة ـ لا تثبتان إلاّ في باب التكاليف المتعلّقة بالأعمال فعلاً أو تركاً ، فإذا كان مفاد الخبر حكماً شرعيّاً أو موضوعاً لحكم شرعيّ يكون الخبر حجّة ; لاتّصافه في هذه الصورة بوصف المنجّزيّة والمعذّريّة . وأ مّا إذا لم يكن كذلك ـ كما في المقام ـ فهذا المعنى غير متحقّق ; لعدم تعقّل هذا الوصف في غير باب الأحكام ، إذن فلا محيص عن الالتزام بعدم حجّية خبر الواحد في تفسير آية لا تتعلّق بحكم عمليّ أصلاً .

والتحقيق : أ نّه لا فرق في الحجّية والاعتبار بين القسمين ; لوجود الملاك في

(الصفحة 187)

كلتا الصورتين .

توضيح ذلك : أ نّه تارةً: يستند في باب حجّية خبر الواحد إلى بناء العقلاء واستمرار سيرتهم على ذلك ، كما هو العمدة من أدلّة الحجّية على ما حقّق وثبت في محلّه(1) ، واُخرى: إلى الأدلّة الشرعيّة التعبّدية من الكتاب والسنّة والإجماع ، لو فرض دلالتها على بيان حكم تعبّديّ تأسيسيّ .

فعلى الأوّل: ـ أي بناء العقلاء ـ لابدّ من ملاحظة أ نّ اعتماد العقلاء على خبر الواحد والاستناد إليه ، هل يكون في خصوص مورد يترتّب عليه أثر عمليّ ، أو  أ نّهم يتعاملون معه معاملة القطع في جميع ما يترتّب عليه؟

الظاهر هو الثاني ، فكما أنّهم إذا قطعوا بمجيء زيد من السفر يصحّ الإخبار به عندهم ، وإن لم يكن موضوعاً لأثر عمليّ ولم يترتّب على مجيئه ما يتعلّق بهم في مقام العمل ; لعدم الفرق من هذه الجهة بين ثبوت المجيء وعدمه ، فكذلك إذا أخبرهم ثقة واحد بمجيء زيد يصحّ الإخبار به عندهم ، استناداً إلى خبر الواحد ، ويجري هذا الأمر في جميع الأمارات التي استمرّت سيرة العقلاء عليها ; فإنّ اليد مثلاً أمارة لديهم على ملكيّة صاحبها ، فيحكمون معها بوجودها ، كما إذا كانوا قاطعين بها ، فكما أنّهم يرتّبون آثار الملكيّة في مقام العمل فيشترون منه مثلاً ، فكذلك يخبرون بالملكيّة استناداً إلى اليد .

وبالجملة : إذا كان المستند في باب حجّية خبر الواحد هو بناء العقلاء ، لا يبقى فرق معه بين ما إذا أخبر عادل بأنّ المعصوم (عليه السلام) فسّر الآية الفلانية بما هو خلاف ظاهرها ، وبين نفس ظواهر الكتاب التي لا دليل على اعتبارها إلاّ بناء العقلاء على العمل بظواهر الكلمات ، وتشخيص المرادات من طريق الألفاظ والمكتوبات ، فكما

  • (1) سيرى كامل در اصول فقه: 10 / 576 ـ 589  .

(الصفحة 188)

أنّه لا مجال لدعوى اختصاص حجّية الظواهر من باب بناء العقلاء ، بما إذا كان الظاهر مشتملاً على إفادة حكم من الأحكام العمليّة ، بل الظواهر مطلقاً حجّة .

فكذلك لا ينبغي توهّم اختصاص اعتبار الرواية الحاكية لقول المعصوم (عليه السلام) في باب التفسير ، بما إذا كان في مقام بيان المراد من آية متعلّقة بحكم من الأحكام العمليّة ، بل الظاهر أ نّه لا فرق من هذه الجهة بين هذه الصورة ، وبين ما إذا كان في مقام بيان المراد من آية غير مرتبطة بالأحكام أصلاً . وعليه: فلا خفاء في حجّية الرواية المعتبرة في باب التفسير مطلقاً .

وعلى الثاني: الذي يكون المستند هي الأدلّة الشرعيّة التعبّديّة ، فالظاهر أيضاً عدم الاختصاص ; فإنّه ليس في شيء منها عنوان «الحجّية» وما يشابهه حتّى يفسّر بالمنجّزيّة والمعذّريّة الثابتتين في باب التكاليف المتعلّقة بالعمل ; فإنّ مثل مفهوم آية النبأ على تقدير ثبوته ودلالته على حجّية خبر الواحد إذا كان المخبر عادلاً ، يكون مرجعه إلى جواز الاستناد إليه ، وعدم لزوم التبيّن عن قوله ، والتفحّص عن صدقه ، وليس فيه ما يختصّ بباب الأعمال .

نعم ، لا محيص عن الالتزام بالاختصاص بما إذا كان له ارتباط بالشارع ، وإضافة إليه بما أ نّه شارع ، ولكن ذلك لا يستلزم خروج المقام ; فإنّ الإسناد إلى الله ـ تبارك وتعالى ـ وتشخيص مراده من الكتاب العزيز ، ولو لم يكن متعلّقاً بآية الحكم ، بل بالمواعظ والنصائح أو القصص والحكايات أو غيرهما من الشؤون التي يدلّ عليها الكتاب أمر يرتبط بالشارع لا محالة ، فيجوز الإسناد إلى الله ـ تعالى ـ بأنّه أخبر بعدم كون عيسى (عليه السلام) مقتولاً ، ولا مصلوباً وإن لم يكن لهذا الخبر ارتباط بباب التكاليف أصلاً .

وبالجملة : لا مجال للإشكال في حجّية خبر الواحد في باب التفسير مطلقاً .

نعم ، قد وقع النزاع في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ـ بعد

(الصفحة 189)

الاتّفاق على عدم جواز نسخه به ـ على أقوال ، وحيث إنّ المسألة محرّرة في الاُصول(1) لا حاجة إلى التعرّض لها هنا ، مضافاً إلى أنّ القائل بالعدم فريق من علماء السنّة على اختلاف بينهم أيضاً (2) ، وأدلّتهم على ذلك واضحة البطلان ، فراجع .

الأمر الثالث : حكم العقل

لا إشكال في أنّ حكم العقل القطعي وإدراكه الجزمي من الاُمور التي هي اُصول التفسير ، ويبتني هو عليها ، فإذا حكم العقل كذلك ، بخلاف ظاهر الكتاب في مورد لا محيص عن الالتزام به ، وعدم الأخذ بذلك الظاهر ; ضرورة أنّ أساس حجّية الكتاب ، وكونه معجزة كاشفة عن صدق الآتي به ، إنّما هو العقل الحاكم بكونه معجزة خارقة للعادة البشريّة ، ولم يؤت ولن يؤتى بمثلها ; فإنّه الرسول الباطني الذي لا مجال لمخالفة حكمه ووحيه .

ففي الحقيقة يكون حكمه بخلاف الظاهر وإدراكه الجزمي لذلك ، بمنزلة قرينة لفظيّة متّصلة موجبة للصرف عن المعنى الحقيقي ، وانعقاد الظهور في المعنى المجازي ; فإنّ الظهور الذي هو حجّة ليس المراد منه ما يختصّ بالمعنى الحقيقي ; ضرورة أنّ أصالة الحقيقة قسم من أصالة الظهور ، الجارية في جميع موارد انعقاد الظهور ; سواء كان ظهوراً في المعنى الحقيقي ، كما فيما إذا كان اللفظ الموضوع خالياً عن القرينة على الخلاف مطلقاً ، أو ظهوراً في المعنى المجازي ، كما فيما إذا كان مقروناً بقرينة على خلاف المعنى الحقيقي .

  • (1) سيرى كامل در اصول فقه: 8 / 505 وما بعدها .
    (2) اُنظر الإحكام في اُصول الأحكام للآمدي : 2 / 347 ـ 352 ، المسألة الخامسة .

(الصفحة 190)

فكما أنّ قوله : «رأيت أسداً» ظاهر في المعنى الحقيقي ، فكذلك قوله : «رأيت أسداً يرمي» ظاهر في المعنى المجازي ; ضرورة أنّ المتفاهم العرفي منه هو الرجل الشجاع ، من دون فرق بين أن نقول بأنّه ليس له إلاّ ظهور واحد ينعقد للجملة بعد تمامها ; نظراً إلى أنّ ظهور «أسد» في معناه الحقيقي متوقّف على تماميّة الجملة ، وخلوّها عن القرينة على الخلاف ، وفي صورة وجود تلك القرينة لا ظهور له أصلاً ، بل الظهور ينعقد ابتداءً في خصوص المعنى المجازي .

أو نقول بوجود ظهورين : ظهور لفظ «الأسد» في معناه الحقيقي ، وظهور «يرمي» في المعنى المجازي ، غاية الأمر كون الثاني أقوى ، ولأجله يتقدّم على الظهور الأوّل ، وفي الحقيقة كلّ من اللّفظين ظاهر في معناه الحقيقي ، لكن يكون ظهور القرينة فيه ، الذي يكون معنى مجازيّاً بالإضافة إلى المعنى الأوّل أقوى وأتمّ ; فإنّه على كلا القولين تكون الجملة ظاهرة في المعنى المجازي الذي هو عبارة عن الرجل الشجاع .

وبالجملة : أصالة الظهور الراجعة إلى أصالة تطابق الإرادة الجدّية ، مع الإرادة الاستعمالية ، وكون المقصود الواقعي من الكلام هو ما يدلّ عليه ظاهر اللفظ جارية في كلا الصورتين ; من دون أن يكون هناك تفاوت في البين ، وحينئذ فإذا حكم العقل في مورد بخلاف ما هو ظاهر لفظ الكتاب ، يكون حكمه بمنزلة قرينة قطعيّة متّصلة موجبة لعدم انعقاد ظهور له واقعاً ، إلاّ فيما حكم به العقل .

فقوله ـ تعالى ـ : (وَ جَآءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) (1) وإن كان ظهوره الابتدائي في كون الجائي هو الربّ بنفسه ، وهو يستلزم الجسميّة الممتنعة في حقّه تعالى ، إلاّ أنّ حكم العقل القطعي باستحالة ذلك ـ لاستلزامه التجسّم للافتقار

  • (1) سورة الفجر 89 : 22 .