جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 283)

كلام صاحب الكفاية والأجلاّء من تلامذته يكون مخدُوشاً.

ولكنّ التحقيق في المقام أنّه قد يكون الغرض من تصوير الجامع على القولبالصحيح إثبات القول بالصحّة، كما هو الظاهر من كلام المحقّق الخراساني(1)فإنّه قال: لابدّ على كلا القولين من قدر جامع في البين، ولا إشكال في وجودهبين الأفراد الصحيحة، وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره. وأمّا تصويرالجامع على القول بالأعمّ ففي غاية الإشكال، ثمّ استفاد منه أنّ الحقّ معالصحيحي؛ إذ يمكن له تصوير الجامع بخلاف الأعمّي.

وجوابه: أوّلاً: أنّه لا يمكن للصحيحي أيضاً تصوير الجامع كما مرّ أن ذكرناهأكثر ممّا قيل في تصويره وجوابه مفصّلاً.

وثانياً: أنّ المهمّ في هذا البحث بحث الحقيقة والمجاز؛ إذ القائل بالحقيقةالشرعيّة يقول: إنّ الصلاة حقيقة في الصحيح ومجاز في الأعمّ، أو حقيقة فيالأعمّ، فيكون تصوير الجامع أيضاً من علائم الحقيقة كالتبادر ونحوه، بأنّه إذكان تصوير الجامع على القول بالصحيح ممكناً فالصلاة حقيقة في الصحيح،وإذا كان تصوير الجامع على القول بالأعمّ ممكناً فهي حقيقة في الأعمّ، مع أنّهلا دخل لتصوير الجامع وعدمه في تشخيص الحقيقة عن المجاز، فتصويرالجامع لهذا الغرض لا فائدة فيه.

وأمّا إذا كان الدليل على القول بالصحيح التبادر وصحّة السلب عن الفاسدوأمثال ذلك كما سيأتي إن شاء اللّه‏ تعالى، فلا نحتاج إلى تصوير الجامع والعلمبه ولو من طريق الإشارة إليه بآثاره وخواصّه، فإنّا نستكشف من ضمّعموميّة الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات إلى أنّها لا تنطبق على الأفراد


  • (1) كفاية الاُصول 1: 36 ـ 42.
(صفحه284)

الفاسدة، أنّ الجامع موجود ولاحظه الشارع حين الوضع، ولا ضرورة تدعوإلى العلم بها أصلاً.

ولو قيل: إنّ الجامع إذا كان مبهماً فكيف ينسبق إلى الذهن ولا مناسبة بينإبهام الشيء وتبادره إلى الذهن كما لا يخفى؟!

قلت: لا مانع من ذلك، فإنّا نرى كثيراً مّا تبادر معنى في الذهن مع أنّ كنههوحقيقته مبهم عندنا، ومنها حقيقة الوجود، فإنّها بكنهها غير معلومة عندنا،مع أنّها من أظهر المعاني والمفاهيم كما هو المعلوم.

نعم، لقائل أن يقول: إنّه لا يعقل تصوير الجامع على القول بالصحيح أصلاً،بل هو مستحيل، كما أشار إليه صاحب الكفاية وأجاب عنه.

وتوضيح ذلك: أنّ الجامع إمّا أن يكون أمراً مركّباً أو أمراً بسيطاً، وكلاهمأمر غير معقول، فإن كان الجامع أمراً مركّباً ذا أجزاء ففيه: أوّلاً: أنّ كلّ مفرض جامعاً فله حالتان: أنّه إذا كان واجداً لجميع الأجزاء فيتّصف بالصحّة،وإذا كان فاقداً لبعض الأجزاء فيتصف بالفساد.

وثانياً: أنّه يكون في حالة صحيحاً وفي حالة فاسداً.

وإن كان الجامع أمراً بسيطاً فهو إمّا أن يكون عنوان المطلوب أو ملزوممساوياً له، والأوّل غير معقول؛ لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلاّ من قبلالطلب في متعلّقه، مع استلزامه الترادف بين لفظة «الصلاة» والمطلوب، وعدمجريان البراءة مع الشكّ في أجزاء العبادات وشرائطها، والشكّ بين الأقلّوالأكثر الارتباطيّين؛ لعدم الإجمال حينئذٍ في المأمور به في العبادات، وإنّمالإجمال والشكّ فيما يتحقّق به ـ أي في المحصّل ـ وفي مثله لا مجال للبراءة كمحُقِقَ في محلّه، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشكّ

(صفحه 285)

في أجزاء العبادات.

والثاني أيضاً غير معقول؛ إذ لابدّ لنا في مقام العمل من القطع بتحقّق عنوانملازم للمطلوب، ففي صورة الشكّ في جزئيّة السورة ـ مثلاً ـ لابدّ من القولبالاحتياط؛ إذ هو شكّ في المحصّل، مع أنّهم قائلون بالبراءة في الشكّ فيها.

وإذا لم يمكننا الجواب عن هذا الإشكال فهو أقوى شاهد على بطلان القولبالصحيح، فلا مناص عن القول بالأعمّ؛ إذ الوضع والموضوع له في ألفاظالعبادات كانا عامّين، فلابدّ لنا من الجامع ولو بصورة الإمكان.

ولكنّ المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) قال في مقام الجواب عنه: إنّا نختار منالفروض الثلاثة الشقّ الأخير منها، وهو كون الجامع أمراً بسيطاً وملازممساوياً للمطلوب، وفي صورة الشكّ في الأجزاء نقول بجريان البراءة أيضاً.

بيان ذلك: أنّ مورد جريان أصالة الاشتغال هو صورة تعدّد وجود السببوالمسبّب وامتيازهما وجوداً، كالطهارة من الحدث فإنّها ـ بناء على كونهحالة نفسانيّة ـ مغايرة وجوداً لأسبابها من الغسل والوضوء ونحوهما، فإذشكّ في دخل شيء جزءً أو شرطاً في أسباب الطهارة فمحصّلها تجري فيهأصالة الاشتغال.

وأمّا الجامع في المقام فيكون متّحداً مع المركّبات الخارجيّة وجوداً ـ كاتّحادالطبيعي مع أفراده ـ حيث لا وجود له إلاّ بوجود أفراده، فالشكّ في الأجزاءلا محالة يرجع إلى الشكّ في دخل شيء في نفس المأمور به، فتجري فيهالبراءة.

فالجامع هو مفهوم واحد بسيط ومتّحد مع الأفراد المختلفة زيادة ونقيصة


  • (1) كفاية الاُصول 1: 36 ـ 37.
(صفحه286)

بحسب اختلاف الحالات. ومن هنا نرجع إلى ثمرة النزاع بين الصحيحيوالأعمّي، ولا نتعرّض لنقل الجوامع المذكورة في المقام على القول بالأعمّ،فإنّه: أوّلاً: أنّ ما قال به صاحب الكفاية قدس‏سره في بحث الثمرة يرتبط بما نقلناه عنهآنفاً في جواب القائل بالاستحالة.

وثانياً: أنّه لا فائدة في نقل الجوامع المتصوّرة على القول بالأعمّ ونقدها؛لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون باطلاً ـ كما قال به المحقّق الخراساني قدس‏سره فلا ثمرة فينقلها ـ وإمّا أن يكون صحيحاً، فماذا يستفاد من تصوير الجامع بعد أن لم يكنصحّة تصوير الجامع دليلاً لصحّة قول الأعمّي، كما قلنا في تصوير الجامع علىالقول بالصحيح، فلا فائدة في إطالة الكلام في هذا المقام.

ثمرة المسألة:

ذكروا لها عدّة ثمرات:

منها: أنّه بناء على الأعمّ لابدّ من الرجوع إلى البراءة في مورد الشكّ فيالأقلّ والأكثر الارتباطيّين إذا كان الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته للمأموربه، وأمّا بناء على الصحيح فلابدّ من الرجوع إلى الاشتغال في المورد المذكور.

ولكنّ الالتزام بهذه الثمرة يستلزم ألاّ تكون مسألة دوران الأمر بين الأقلّوالأكثر الارتباطيّين مسألة مستقلّة، بل هي متفرّعة على مسألة الصحيحوالأعمّ، ولذا أورد عليها صاحب الكفاية بأنّه لا وجه لجعلها ثمرة البحث هنا؛إذ القول بالبراءة أو الاشتغال في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثرالارتباطيّين لا يبتني على القول بالأعمّ أو الصحيح في هذه المسألة، بل لا ربطبين المسألتين أصلاً، بحيث يجوز للصحيحي القول بالبراءة في تلك المسألة،وللأعمّي القول بالاشتغال في تلك المسألة، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع

(صفحه 287)

ذهابهم إلى الصحيح، فإنّ مورد البراءة غير مورد الاشتغال كما مرّ تفصيله.

ولكنّ المحقّق النائيني قدس‏سره قال بترتّب هذه الثمرة على المسألة، وأنّه لابدّللصحيحي من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، كما أنّه لابدّ للأعمّي من الرجوعإلى البراءة، فإنّ تصوير الجامع على القول بالصحيح لا يمكن إلاّ بتقييدالمسمّى، إمّا من ناحية العلل والمصالح ـ مثل عنوان الناهي عن الفحشاءوالمنكر ونحوه من علل تشريع الصلاة ـ وإمّا من ناحية الآثار والمعلولات،مثل قوله عليه‏السلام : «إن قُبلت الصلاة قُبل ما سواها». وحيث إنّ هذه العناوينخارجة عن المأتي به، ومأخوذة في المأمور به، وبناء على ذلك فالشكّ فياعتبار شيء جزءً أو شرطاً لا محالة يوجب الشكّ في حصول العناوينالمذكورة، فيرجع الشكّ حينئذٍ إلى الشكّ في المحصّل، والمرجع فيه قاعدةالاشتغال دون البراءة.

وكان لاُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ(1) كلام آخر ههنا. ومحصّله: أنّالصحيحي إذا لم يمكن له تصوير الجامع إلاّ بتقييد المسمّى بعنوان بسيط خاصّإمّا من ناحية علل الأحكام، أو من ناحية معلولاتها كما قال به صاحبالكفاية قدس‏سره فلا مناص له إلاّ الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، كما أنّه للأعمّي لمناص إلاّ الرجوع إلى البراءة، ولكن حسب ما قلنا في تصوير الجامع لا إلزامفي اختيار قاعدة الاشتغال أصلاً، بل يجوز لنا القول بجريان أصالة البراءة.

توضيح ذلك: أنّه قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ الجامع عبارة عن المركّبالاعتباري الشرعي الذي لا يكون محدوداً من حيث الهيئة والمادّة، إلاّ أنّهيترتّب عليه غرض خاصّ وأثر مخصوص، كالدار التي وضعت لمركّب كذ


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 78 ـ 81 .