جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه366)

الأمر الأوّل

في أنّ النزاع في باب المشتقّ عقلي أو لغوي؟

فإنّه إذا كان عقليّاً فيدور النزاع مدار حكم العقل، مثل: النزاع في مقدّمةالواجب بأنّه هل يلازم عقلاً وجوب ذي المقدّمة وجوب المقدّمة أم لا؟ وإذكان لغويّاً يدور النزاع مدار حكم الوضع والواضع بأنّه حين وضع هيئةالفاعل ـ مثلاً ـ لاحظ معنى مشتركاً بحيث يعمّ حال النسبة وحال انقضاءالمبدأ عن الذات ثمّ وضعها له، أم لاحظ خصوص حال التلبّس ووضعها له؟

والحقّ أنّ النزاع لغويٌ، ولكن يستفاد من كلمات المحقّق النائيني قدس‏سره (1) أنّهعقليّ على ما في تقريراته، حيث إنّه قال: والسرّ في اتّفاقهم على المجازيّة فيالمستقبل والاختلاف فيما انقضى هو: أنّ المشتقّ لمّا كان عنواناً من قيام العرضبموضوعه، من دون أن يكون الزمان مأخوذاً في حقيقته وقع الاختلافبالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدأ، حيث إنّه قد تولّد عنوان المشتقّ لمكانقيام العرض بمحلّه في زمان الماضي، وهذا بخلاف مالم يتلبّس بالمبدأ بعد،فإنّه لم يتولّد عنوان المشتقّ؛ لعدم قيام العرض بمحلّه، فكان للنزاع في ذلك


  • (1) فوائد الاُصول 1: 82 .
(صفحه 367)

مجال دون هذا.

فيستفاد من تعليله أنّه قائل بعقليّة النزاع في المقام، وإلاّ لابدّ أن يقيمالدليل على أنّ الواضع وضع لفظ المشتقّ للمعنى الأعمّ من المتلبّس ومانقضى عنه المبدأ، ولكنّ أصل كلامه ليس بتامّ، فإنّ العقل ناظر إلىالحقائق والواقعيّات ولا يكون من أهل المسامحة، فحينئذٍ بعد القولبأنّ المشتقّ عنوان يتحقّق من قيام العرض بالمعروض يحكم العقل بأنّ«زيداً» اليوم لا يكون متلبّساً بالعرض حقيقة؛ إذ لا فرق عقلاً بين المتلبّسبالمبدأ في ما مضى والتلبّس به في المستقبل، ويصدق الفاقديّة للعرض علىالذات في كلتا الصورتين بلا فرق بينهما أصلاً، وهذا بعينه دليل على أنّ المسألةلغويّة لا عقليّة، وحينئذٍ لابدّ لنا من تبعيّة الوضع متعبّداً وملاحظة أنّالموضوع عنده عبارة عن خصوص المتلبّس بالمبدأ أو الأعمّ من المتلبّسبالفعل ومن قضى.

ويستفاد أيضاً عقليّة المسألة عنده من تعليله لخروج العناوين الذاتيّة عنمحلّ النزاع بأنّ شيئيّة الشيء بصورته لا بمادّته، وإنسانيّة الإنسان ليستبالصورة الترابيّة، بل إنّما تكون بالصورة النوعيّة التي بها يمتاز الإنسان عنغيره. وإقامة هذا الدليل الفلسفي دليل على أنّه قائل بأنّ المسألة عقليّة، مع أنّالمسألة لغويّة ولا ربط لها بالعقل أصلاً، كما لا يخفى على المتأمّل.

الأمر الثاني: في أنّ أيّ العناوين داخلة في محلّ الكلام، وأيّ العناوينخارجة عنه، ولا يخفى أنّ هنا حيثيّتين، ولابدّ من انفكاك كلّ منهما عنالاُخرى وإن اخلطتا في تقريرات(1) الإمام قدس‏سره على المقرّر، وهكذا خلط بينهم


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 99.
(صفحه368)

في كتاب المحاضرات(1):

الاُولى: في كيفيّة ارتباط العنوان مع الذات، بأنّ ارتباطه معها بأيّ نحو كانحتّى يدخل في محلّ النزاع؟

الثانية: في جهة المعنى الاشتقاقي للعناوين، فإنّه إذا تحقّق الضرب ـ مثلاً من «زيد»، فإن لاحظنا هذا الارتباط بصورة «زيد ضرب» فهو خارج عنمحلّ النزاع، وإن لاحظناه بصورة «زيد ضارب» فهو داخل في محلّ النزاع.

الحيثيّة الاُولى: لا إشكال ولا خلاف في أنّ العناوين المنتزعة عن الذاتبلا واسطة أمر خارج عنها ـ كالإنسانيّة والحيوانيّة والناطقيّة للإنسان خارجة عن محلّ النزاع في باب المشتقّ، فلا يقال للتراب: إنّه إنسان حقيقةولا مجازاً باعتبار أنّه كان إنساناً في ما مضى.

إنّما الكلام في دليله، فالمحقّق النائيني قدس‏سره (2) وصاحب المحاضرات(3) ذكرا دليلله؛ بأنّ شيئيّة الشيء بصورته لا بمادّته، فإذا فرضنا تبدّل الإنسان بالتراب فمهو ملاك الإنسانيّة ـ وهي الصورة النوعيّة ـ قد انعدم وزال ووجدت حقيقةاُخرى وصورة نوعيّة ثانية، ولا يصدق الإنسان على التراب بوجه منالوجوه، ولا معنى لأن يقال: إنّ إطلاق الإنسان على التراب حقيقة أو مجاز.

وفيه: أوّلاً: أنّه قد مرّ آنفاً أنّ المسألة لا تكون عقليّة حتّى يحتاج إلى دليلعقلي، بل هي مسألة لغويّة ومنوطة بوضع الواضع.

وثانياً: أنّ هذا الدليل منقوض بأمثال الخلّ والخمر، فإنّ الخلّ إذا صار


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 218.
  • (2) فوائد الاُصول 1: 84 .
  • (3) المصدر السابق.
(صفحه 369)

خمراً يتبدّل الشيء من حالة إلى حالة اُخرى، ولا يتبدّل قطعاً من صورة إلىصورة اُخرى، فيصحّ على هذا إطلاق الخلّ على الخمر على نحو الحقيقةبلحاظ كونه في ما مضى خلاًّ، مع أنّه لم يلتزم به أحد.

وثالثاً: أنّه سلّمنا أنّ شيئيّة الشيء بصورته لا بمادته، ولكن لا دخل لهذالكلام في ما نحن فيه، فإنّه لا ينحصر بالجواهر، بل يشمل كلّ موجود حتّىالأعراض، فكما أنّ شيئيّة الجسم بصورته كذلك شيئيّة البياض بصورته، فليصحّ القول بأنّ الجسم اليوم أبيض بلحاظ عروض البياض له في ما مضى،مع أنّه لا كلام في صحّة هذا الإطلاق، وإنّما الكلام في أنّه حقيقة أو مجاز،فكيف يصحّ هذا الإطلاق مع تبدّل الصورة البياضيّة فلا يكون علّة لخروجهذه العناوين عن محلّ النزاع؟! إلاّ أنّ وضعها يكون بكيفيّة خاصّة يعني وضعالواضع لفظ الإنسان لما هو بالفعل إنسان، ولفظ الحجر لما هو بالفعل حجرٌ،فالمسألة لغويّة، ويلزمنا متابعة الوضع والواضع كما مرّ آنفاً.

وأمّا العناوين المنتزعة عن الذات بواسطة أمر خارج عن الذات فهيداخلة في محلّ النزاع، بلا فرق بين أن تكون الواسطة أمراً حقيقيّاً وجوديّـ مثل عنوان الأبيض الذي ينتزع من الذات بواسطة البياضيّة ـ أم تكونالواسطة أمراً حقيقيّاً عدميّاً ـ مثل عنوان العمى الذي ينتزع من الذات بواسطةعدم البصر ـ أم تكون الواسطة أمراً اعتباريّاً من ناحيّة الشرع أو العقلـ كالملكيّة والزوجيّة، وأمثال ذلك ـ أم تكون من العناوين الانتزاعيّةـ كالفوقيّة والتحتيّة ـ فتدخل في محلّ النزاع مثل: «الجسم أبيض» و«زيدأعمى» و«زيد زوج» و«هذا السقف فوق» و«زيد مالك»، وهكذا.

وأمّا العناوين التي تكون لها مصداقان إذا لوحظت بالنسبة إلى أحدهما

(صفحه370)

تكون من العناوين المنتزعة عن الذات، وإذا لوحظت بالنسبة إلى الآخرتكون من العناوين المنتزعة بواسطة أمر خارج عن الذات، مثل عنوانالموجود فإنّه إذا لوحظ بالنسبة إلى واجب الوجود انتزع من الذات، وإذلوحظ بالنسبة إلى ممكن الوجود لم يكن كذلك، وهكذا سائر العناوينالمشتركة بين الواجب والممكن، فلا إشكال في أنّ هذه العناوين داخلة في محلّالنزاع، فإنّ النزاع في المقام ينحصر في هيئة المشتقّ ولا يتوجّه الواضع حينوضع هيئة المفعول أنّه قد تتحقّق في ضمن موجود وكان له فردان.

الحيثيّة الثانية: لا شكّ في أنّ للمشتق النحوي معان كثيرة، فإن قلنا بأنّمبدأ المشتقّات هو المصادر المجرّدة فيشمل عنوان المشتقّ جميع الأفعال واسمالفاعل والمفعول واسم الزمان والمكان والآلة وصيغة المبالغة والمصادر المزيدة،ولكنّ الإشكال في أنّ الأفعال والمصادر خارجة عن محلّ النزاع، فإنّ الفعلوإن كان مشتقّاً إلاّ أنّه لا يتّحد مع الاسم والذات ولا يحمل عليها ولا ينطبقعليها، بل يسند الفعل إليها، ولذا لايصحّ القول بأنّ جملة «زيد ضرب» قضيّةحمليّة، بخلاف «زيدٌ ضاربٌ»؛ لأنّ ملاك القضيّة الحمليّة متحقّق في الثانية دونالاُولى.

وهكذا المصادر المزيدة، فإنّها وإن كانت من المشتقّات قطعاً، ولكنّهخارجة عن محلّ النزاع، فإنّها لاتتّحد مع الذات ولا تنطبق عليها، بل تعرضعليها كعروض البياض على الجسم، فإنّ قول: «زيد إكرامٌ» لا يخلو عنمسامحة.

وهكذا المصادر المجردّة، فإنّ جملة «زيد عدل» ليست قضيّة حمليّة فيالواقع؛ إذ العدل ملكة نفسانيّة عارضة على الذات لا أنّها تتّحد معها، فالنزاع