جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه464)

الاستحبابي عنها بنحو التخصّص أو التخصيص، ولا تجري في المقام أصالةالعموم أو الإطلاق.

ومنها: ما يقول به المحقّق العراقي قدس‏سره (1) من أنّ الإطلاق ومقدّمات الحكمةتدلّ على أنّ لمادّة الأمر ظهور في الطلب الوجوبي، وتقريبه من وجهين،وحاصل أحدهما: أنّ المولى إذا أمر عبده بأن قال: «جئني بحيوانٍ» ونعلم أنّهله أنواع متعدّدة ومتباينة، ولا يصدق أحد النوعين على فرد من أفراد النوعآخر؛ إذ الإنسان والحمار ـ مثلاً ـ نوعان متباينان، ولا يصدق الإنسان علىفرد من أفراد الحمار وبالعكس، مع أنّهما مشتركان في الجنس بمقتضى الإطلاقوتماميّة مقدّمات الحكمة، أي كون المولى في مقام البيان، وعدم تحقّق القرينةللتقييد بأحد النوعين، وعدم قدر متيقّن في مقام التخاطب على قول أنّ متعلّقغرض المولى هو الإتيان بأيّ نوع من الأنواع، ولا دخل لنوع خاصّ فيه.وهكذا في ما نحن فيه بأنّ الطلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص أوجواز المخالفة، أو عدم التماميّة يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد بخلاف الطلبالوجوبي، فكان مقتضى الإطلاق بعد كون الآمر في مقام البيان هو كون طلبهطلباً وجوبيّاً لا استحبابيّاً؛ إذ الوجوب عبارة عن مطلق الطلب بلا زيادة،والاستحباب عبارة عن الطلب المقيّد بالنقصان.

وجوابه: أوّلاً بالنقض، وثانياً بالحلّ.

وأمّا الجواب النقضي: فإنّه لا فرق على القاعدة بين أن يقول المولى: «أنآمرك بكذا»، و«أنا أطلب منك كذا»، بل جريان الإطلاق في الجملة الثانيةأجلى من الجملة الاُولى، ولا أقلّ من اتّحاد الجملتين من حيث الملاك، مع أنّ


  • (1) نهاية الأفكار 1: 163.
(صفحه 465)

الظاهر منه قدس‏سره عدم جريان الإطلاق في الجملة الثانية.

وأمّا الجواب الحلّي فيُقال: إنّ هذا الكلام غير معقول من أصله؛ لأنّ تقسيمالطلب إلى الطلب الوجوبي والاستحبابي يأبى من أن يكون القسم عين المقسممن دون زيادة، بل لابدّ في المقسم من تحقّقه في القسمين بعنوان الجنس، وفيالقسم لابدّ منه ومن أمر زائد بعنوان الفصل المميّز، فلا يعقل أن يكون الطلبالوجوبي عبارة عن مطلق الطلب بلا زيادة، ولذا قال المحقّقون في مقام الفرقبين اللابشرط المقسمي واللابشرط القسمي، بأنّ اللابشرط المقسمي عبارةعن ذات الماهيّة فلذا يجتمع مع ألف شرط، واللابشرط القسمي ماهواللابشرطيّة من قيده، فهذا الدليل أيضاً ليس بصحيح، فالدليل المنفردوالواحد للمسألة هو التبادر فقط.

إذا عرفت هذا فلابدّ لنا من ذكر ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب، فإنّهمفيدٌ لهذا البحث، والبحث الآتي في هيئة «افعل» ولموارد اُخر، ولكن قبلالخوض في البحث نذكر ما يظهر من الفلاسفة بعنوان المقدّمة: من أنّ امتيازالشيئين على ثلاثة أنواع: إمّا بتمام الذات أو بجزء منها أو بأمر خارج عنها.

أمّا الأوّل فهو فيما إذا لم يشتركا أصلاً أو اشتركا في أمر خارج عن ذاتهما،كامتياز كلّ من الجوهر والعرض وأنواعهما من الآخر، فالجوهر وأنواعهممتازة بتمام الذات من العرض وأنواعه، واشتراكهما في عناوين مثل الممكنوالشيء خارج عن ذاتهما.

وأمّا الثاني فهو فيما إذا اشتركا في بعض الأجزاء وامتيزا في بعض آخركامتياز النوعين من جنس واحد نحو الإنسان والفرس، فإنّهما مشتركان فيالحيوانيّة وممتازان بالناطقيّة والصاهليّة.

وأمّا الثالث فهو فيما إذا اشتركا في تمام الذات كامتياز زيد عن بكر، فإنّهما

(صفحه466)

مشتركان في الإنسانيّة، وهي تمام ذاتهما وممتازان بالعوارض المشخّصة.

وقد اختلف أهل المعقول في وجود قسم رابع وعدمه ههنا، والمحققون منهمقائلون بتحقّقه وهو أن يشتركا في تمام الذات والحقيقة، إلاّ أنّ الحقيقة تكونكاملة وشديدة في إحداهما وناقصة وضعيفة في الاُخرى، فيكون ما به الامتيازعين ما به الاشتراك مثل وجود الواجب والممكن، فإنّهما مشتركان في أصلالوجود وممتازان أيضاً بأصل الوجود، إلاّ أنّه في الأوّل كامل وفي الثانيناقص؛ إذ الأوّل لا يفتقر إلى علّة موجدة بخلاف الثاني، ولا يتوهّم أنّ وجودالواجب مركّب من الوجود والكمال، ووجود الممكن مركّب من الوجودوالنقص؛ إذ لا دخل في ذاتهما غير واقعيّة الوجود، ولكن في عين اشتراكهما فيهذه الواقعيّة تكون إحداهما كاملة والاُخرى ناقصة، فما به الاشتراك عين مبه الامتياز، وما به الامتياز عين ما به الاشتراك.

وإذا تمهّدت هذه المقدّمة فنقول: قد يتخيّل أنّ الامتياز بين الوجوبوالندب بجزء ذاتهما، بأن يكونا مشتركين في الجنس وهو الطلب، ويمتاز كلّمنهما بفصل مختصّ به، وما يمكن أن يعدّ لهما فصلاً اُمور:

الأوّل: أن يكون الفصل للوجوب المنع من الترك، وللاستحباب الإذن فيالترك.

وفيه: أوّلاً: أنّ معنى كلمة «المنع» ليس إلاّ التحريك نحو الترك ـ أعني طلبالترك ـ فإذا اُضيف هذا إلى لفظ الترك صار حاصل معناه طلب ترك الترك،وهو عبارة اُخرى عن طلب الفعل المعدّ جنساً، كما قال به المرحومالبروجردي قدس‏سره (1).


  • (1) نهاية الاُصول 1: 100.
(صفحه 467)

وثانياً: لو كان لمنع الترك دخل في ماهيّة الوجوب بعنوان الفصل فلا محالةيلتفت الإنسان إلى الترك حين الالتفات إلى الوجوب؛ إذ لا معنى للالتفات إلىالمنع من الترك بدونه، مع أنّ الآمر والمأمور لا يلتفتان إلى الترك أصلاً، فضلعن المنع من الترك، فيستكشف من هذا أنّه لا دخل له في معنى الوجوب.

الثاني: أنّ الوجوب هو الطلب الموجب لاستحقاق العقوبة عند مخالفته،والاستحباب هو الطلب الغير الموجب له.

وفيه: أنّ الوجوب بعد تحصّله وصيرورته وجوباً يصير موجباً لاستحقاقالعقوبة، فإيجاب الاستحقاق من لوازمه وآثاره لا من مقوّماته، ولا يعقل أنيكون أثر الشيء جزءً للشيء.

على أنّ الحاكم باستحقاق العقوبة هو العقل لا الشرع، ولو كان هذا جزءًمقوّماً له فلابدّ من اعتباره من ناحية الشرع، كما لا يخفى.

الثالث: أنّ الوجوب هو الطلب المسبوق بالإرادة الشديدة، والاستحبابهو الطلب المسبوق بالإرادة الضعيفة.

وفيه: أنّ الإرادة من العلل الباعثة على الطلب، والمعلول بتمام ذاته متأخّرعن العلّة، ولا يمكن أن يكون صدور المعلول عن العلّة من مقوّماته وأجزائه،فالدليل لا ينطبق على المدّعى؛ إذ المدّعى عبارة عن الاختلاف الذاتي بينهما،والدليل يثبت الاختلاف في العلّة.

ولا ينافي هذا ما ذكره أهل المعقول ـ من أنّ الحرارة قد توجد بالنار وقدتوجد بالشمس مثلاً، ولكن كانت للحرارة المتحقّقة بواسطة النار خصوصيّةمرتبطة بالنار، وللحرارة المتحقّقة بواسطة الشمس خصوصيّة مرتبطة بها، ففيالواقع يتحقّق النوعان من الحرارة ـ فإنّه صحيح، ولكن ليس معناه الاختلاف

(صفحه468)

في ذات الحرارتين، بل المغايرة ترجع إلى الخصوصيّات المشخّصة.

الرابع: أنّ الوجوب هو الطلب المسبوق بالمصلحة الملزمة، والاستحبابهو الطلب المسبوق بالمصلحة الراجحة الغير الملزمة.

وفيه: أنّ المصالح والمفاسد متقدّمة رتبة على الإرادة، لكونها من عللها،فيكون الطلب متأخّراً عن المصالح والمفاسد بمرتبتين، فلا يصحّ عدّها منمقوّمات الوجوب والاستحباب الذين هما قسمان من الطلب.

الخامس: ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس‏سره (1) في ذيل مسألةاستصحاب الكلّي من القسم الثالث، من أنّه قد لاحظنا الوجوب والاستحباببالنظر العرفي، وقد لاحظناهما بالنظر العقلي، فإذا لاحظناهما بالنظر العرفيفتكون المغايرة بينهما ببعض الذات، وإذا لاحظناهما بالنظر العقلي فتكونالمغايرة بينهما بالنقص والكمال والشدّة والضعف، فالعقل يحكم بأنّ الوجوبعبارة عن الطلب الكامل، والاستحباب عبارة عن الطلب الناقص.

ولكنّ المرحوم البروجردي قدس‏سره (2) بعد ذكر هذا الكلام بصورة التوهّم أشكلعليه بأنّ الأمر الإنشائي ليس قابلاً للشدّة والضعف بنفسه؛ لأنّه أمر اعتباريصرف، وليس الاُمور الاعتباريّة بقابلة للتشكيك بذواتها، فهذا النوع منالتمايز ينحصر في الاُمور التكوينيّة والواقعيّة، مثل الوجود ونحوه.

ولابدّ لنا من توضيح أمرين:

أحدهما: أنّ الاُمور الاعتباريّة لِمَ لا تكون قابلةً للتشكيك؟ والدليل عليهأنّ الأمر الاعتباري يدور مدار اعتبار المعتبر، فهو إمّا يتحقّق باعتبار من


  • (1) كفاية الاُصول 2: 314.
  • (2) نهاية الاُصول 1: 100 ـ 101.