جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 529)

ثنائيّة التقسيم، وإمّا من العنوان التعبّدي وتبديله بالتقرّبي حتّى يدخل تحتهمالا يدخل تحت عنوان التعبّدي والتوصّلي، مثل: الخمس والزكاة، وأمّا إنكان القسم الأوّل عبارة عن التعبّدي مع حفظ ثنائيّة التقسيم فلايشمل هذجميع أقسام الواجبات قطعاً.

وقال بعض في مقام التعريف: إنّ الواجب التعبّدي: ما لا نعلم ولا يتعيّنغرضه، والتوصّلي: ما يتعيّن ونعلم غرضه، ولكنّه ليس في محلّه؛ لأنّا نعلمالغرض في كثير من الواجبات التعبّديّة، بل صرّح الشارع به في بعض الموارد،مثل: قوله تعالى في ذيل آية الصوم بـ «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»(1)، وقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «الصلاةمعراج المؤمن»(2)، وقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِوَ الْمُنكَرِ»(3)، وأمثال ذلك.

ولكنّ الحقّ كما قال به صاحب الكفاية قدس‏سره : إنّ الواجب التعبّدي: ما لايحصلالغرض منه بدون قصد القربة، والواجب التوصّلي: ما يحصل الغرض منهبمجرّد تحقّقه في الخارج، سواء تحقّق مع الالتفات والمباشرة وقصد القربة أم لا.

وأشكل عليه بأنّ الواجب التوصّلي لو كان كذلك فكيف يصدق عليهعنوان الواجب والتكليف، وعلى المخاطب عنوان المكلّف والمأمور؟!

وجوابه يظهر بعد ملاحظة أمرين في الواجب التوصّلي: الأوّل: أنّ الغرضمنه يحصل من أيّ طريق حصل الواجب؛ إذ الغرض في قول الشارع: «اغسلثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه» حصول الطهارة من أيّ طريق حصل.

الثاني: أنّ المفروض فيما كان المكلّف قادراً على إتيان المأمور به، فحينئذٍ


  • (1) البقرة: 183.
  • (2) اعتقادات المجلسي: 29.
  • (3) العنكبوت: 45.
(صفحه530)

لا إشكال ههنا، لا من ناحية توجّه التكليف ولا من ناحية سقوط التكليف.

البحث الثاني: في أنّه هل يمكن أخذ قصد القربة في المتعلّق أم لا؟ وإذفرغنا من تعريف الواجب التعبّدي والتوصّلي فلنشرع في مسألة مهمّة في هذالبحث، وهي: أنّه كانت للواجبات التعبّديّة أجزاء وشرائط، وما كان ملحوظللآمر ومتعلّقاً للأمر هو عبارة عن الأجزاء والشرائط، والنزاع في أنّ قصدالقربة المعتبرة فيها هل كانت كسائر الأجزاء والشرائط متعلّقاً للأمروملحوظاً في مقام تعلّق الأمر أم لا؟

قال بعض العلماء بالأوّل، وقال جمع آخر بالثاني، وكان على رأسهم الشيخالأعظم الأنصاري(1) المبتكر لهذا البحث، وتبعه في ذلك أكثر تلامذته ومنهمصاحب الكفاية قدس‏سره (2).

ولكن قبل الخوض في البحث لابدّ لنا من بيان أمر مهمّ، وهو أنّه ربّميتوهّم أنّه لا يترتّب على هذا البحث ثمرة عمليّة، مع أنّه لا محلّ له؛ إذ قدتترتّب عليه ثمرة عمليّة مهمّة في صورة الشكّ، فإنّا لو شككنا في أنّ القنوتـ مثلاً ـ جزء للصلاة أم لا، والمرجع لنفي الجزئيّة قبل جريان الاُصول العمليّةهو التمسّك بالإطلاق اللفظي بعد فرض كون المولى في مقام البيان، وأمّا بعدفقدان الإطلاق لدليل وجوب الصلاة واليأس من الدليل اللفظي تصل النوبةإلى الاُصول العمليّة من البراءة أو الاشتغال، وهكذا الشكّ في شرطيّة شيءلها.

وأمّا إن شككنا في اعتبار قصد القربة في واجب من الواجبات واخترن


  • (1) مطارح الأنظار: 60.
  • (2) كفاية الاُصول 1: 107 ـ 112.
(صفحه 531)

قول الشيخ وتلامذته في المقام فلايمكن التمسّك بإطلاق دليل الوجوب، فإنّهلايجري في مورد كان التقييد مستحيلاً، كما سيأتي تفصيله، وإن اخترنا القولالأوّل في المسألة فيمكننا التمسّك به كالشكّ في سائر الأجزاء والشرائط.

إذا عرفت هذا فلنشرع البحث بذكر أدلّة القولين

قال الشيخ الأعظم قدس‏سره : إنّ القيود والأوصاف الدخيلة في المأمور به علىقسمين: الأوّل: ما يمكن اتّصاف المأمور به والواجب به قبل تعلّق الأمر، مثلالسورة والطهارة للصلاة؛ إذ يمكن تحقّق الصلاة ـ مع قطع النظر عن تعلّقالأمر ـ معهما وبدونهما لا مانع من الجزئيّة والشرطيّة لهذا السنخ من القيود فيمقام تعلّق الأمر. الثاني: مالا يمكن اتّصاف المأمور به والواجب به قبل تعلّقالأمر، مثل عنوان المأمور به والواجب والمستحبّ؛ إذ لا يمكن إطلاقه علىالمركّب من الأجزاء والشرائط قبل توجّه الأمر إليه، وقصد القربة أيضاً منقبيل هذه الأوصاف، فإنّ معناه إتيان العمل بداعي الأمر والامتثال بقصدالأمر كما هو المشهور، ولا يمكن إتيان الصلاة المقيّدة بداعي الأمر قبل تعلّقالأمر بها، بل هذا أمر مستحيل.

نعم، قد يكون المراد من قصد القربة إتيان العمل بداعي كونه محبوبللمولى، وقد يكون بمعنى إتيان العمل بداعي المصلحة الملزمة، وقد يكونبمعنى إتيان العمل بداعي كونه حسناً، وقد يكون بمعنى إتيان العمل بداعيحصول التقرّب بسببه إلى المولى، ولكن مراد الشيخ وتلامذته هو الأوّل،وأنّهم من القائلين بالاستحالة في المقام، مع اختلافهم في أنّ المقصود منالاستحالة الاستحالة بالذات أو الاستحالة بالغير.

وتوضيح ذلك: أنّه كما في باب الواجب قسم منه واجب الوجود بالذات

(صفحه532)

ـ مثل وجود الباري تعالى ـ وقسم منه واجب الوجود بالغير ـ مثل وجوبالوجود للمعلول ـ وهكذا في باب الممتنع والمستحيل، قسم منه مستحيلٌبالذات، مثل اجتماع النقيضين، ولعلّه ينتهي ويرجع جميع المحالات إليه كما قالبعض المحقّقين، وقسم منه مستحيل بالغير، مثل استحالة تحقّق المعلول بدونالعلّة.

فإنّا نبحث ابتداء من أدلّة القائلين بالاستحالة الذاتيّة حسب الترتيب، ثمّأدلّة القائلين بالاستحالة بالغير وإن ثبت إحداهما يثبت المطلوب، وهواستحالة أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر.

منها: أنّ النسبة المتحقّقة بين العرض والمعروض في التكوينيّات بعينهمتحقّقة بين الحكم والمتعلّق في الشرعيّات، مثلاً: إذا عرض البياض علىالجسم فالنسبة الحاصلة بينهما عبارة عن التقدّم والتأخّر الرتبي؛ إذ المعروضمستقلّ في الوجود والعرض يحتاج إليه، وهكذا في مثل الصلاة والأمر المتعلّقبها، وكان للصلاة عنوان المعروضيّة والتقدّم الرتبي على الأمر، وللأمر عنوانالعرضيّة والتأخّر الرتبي عن الصلاة.

وبالنتيجة: أنّه لا مانع من تقدّم الأجزاء والشرائط للصلاة من حيث الرتبةعلى الأمر بها، وأمّا قصد الأمر فمتأخّر عن الأمر ويتوقّف عليه، ولازم أخذهفي المتعلّق أن يكون متقدّماً على الأمر ومتأخّراً عنه في آنٍ واحد، وهذمستحيلٌ بالذات.

وجوابه: أنّ ما ذكر في باب العرض والمعروض في التكوينيّات صحيح بلإشكال، ولكنّ المقايسة بينه وبين الأحكام والمتعلّقات في الشرعيّات ليسبصحيح، فإنّا نقول: هل المراد من الحكم هي الإرادة التي كانت من الواقعيّات

(صفحه 533)

النفسانيّة أو البعث والتحريك الاعتباري الذي كان مفاد هيئة «افعل»؟ فإنكان المراد منه هو الأوّل فإنّا نسلّم بأنّ الإرادة الواقعيّة غير قابلة للإنكار،ونسلّم أيضاً أنّه يحتاج في التحقّق إلى المراد، كما أنّ العرض يحتاج إلىالمعروض ومتقوّم به، فإنّ كليهما من اُمور ذات الإضافة، فلا يعقل تحقّقالإرادة بدون المتعلّق والمراد، إلاّ أنّ البحث في أنّ المقصود من متعلّق الإرادةما هو؟ فهل هو المراد الخارجي؟ وهو ليس بصحيح؛ لأنّه يتحقّق بعد الإرادةبمدّة مديدة.

وهذا البحث يجري بعينه في باب العلم، فإنّا نعلم ـ مثلاً ـ بتحقّق يومالجمعة بعد ثلاثة أيّام، فالعلم متحقّق الآن بدون المعلوم، مع أنّه واقعيّةنفسانيّة يحتاج في تحقّقه إلى المعلوم.

ولكنّ حلّ الإشكال في باب العلم بأنّه كان للعالم معلوم بالذات ومعلومبالعرض، والمعلوم بالعرض عبارة عن الموجود في الخارج، والمعلوم بالذاتعبارة عن الصورة الذهنيّة الحاصلة في الذهن من يوم الجمعة، فالمعلوم للعالمحين العلم، ومتعلّق علمه عبارة عن المعلوم بالذات، وهكذا في باب الإرادة،فيكون متعلّق الإرادة قبل تحقّق المراد في الخارج عبارة عن الصورة الذهنيّةللمراد الموجودة في حال الإرادة، وحينئذٍ يظهر الجواب من مقايسة نسبةالحكم والمتعلّق مع الجسم والبياض؛ بأنّه إذا كان الحكم بمعنى الإرادة فلا يلزمأن يكون متعلّقها متحقّقاً في الخارج؛ إذ المتعلّق عبارة عن الصورة الذهنيّةللمراد، ولا مانع من جعل المولى الصورة التي كانت موجودة في ذهنه ومقيّدةبقصد الأمر متعلّقاً للأمر، ولا استحالة في البين.

وأمّا إن كان الحكم بمعنى البعث والتحريك الاعتباري ـ كما هو المشهور ـ