جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 569)

من ناحية أنّ القابليّة المعتبرة في الأعدام والملكات ليست خصوص القابليّةالشخصيّة.

وكذلك الحال في المثال الثاني، فإنّ اتّصاف الإنسان بالعجز عن الطيران إلىالسماء بلحاظ قابليّته في نفسه للاتّصاف بالقدرة لا بلحاظ إمكان اتّصافه بهفي خصوص هذا المورد، وقد عرفت أنّه يكفي في صدق العدم القابليّة النوعيّة،وهي موجودة في مفروض المثال.

وهكذا في ما نحن فيه، فإنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد ولو كان تقابلالعدم والملكة، إلاّ أنّه بالنسبة إلى نوع الإطلاق والتقييد؛ لأنّ امتناع أحدهمنوعا لا يستلزم امتناع الآخر، وأمّا استلزام امتناع أحدهما في مورد خاصّامتناع الآخر، فلا يوجب أن تكون الملازمة بين استحالة التقييد واستحالةالإطلاق مطلقا.

ثمّ ذكر لهذا الجواب مكمّلاً، وهو أنّ معنى التقييد عبارة عن اعتبار قصدالقربة، ومعنى الإطلاق عبارة عن عدم اعتبارها، فكيف يمكن أن يكونالاعتبار وعدم الاعتبار كلاهما ممتنعين؟! على أنّ تقابل العدم والملكة هوتقابل الإيجاب والسلب في الحقيقة، إلاّ أنّه تعتبر في الأوّل القابليّة، ولا تعتبرفي الثاني، وهذا مائزٌ بينهما فقط، ومن البديهي أنّ امتناع الإيجاب لا يسريإلى السلب، بل السلب يكون ضروريّا مع امتناع الإيجاب، وهذا المعنىمتحقّق في العدم والملكة أيضا، فإذا كان التقييد ممتنعا فلا يلزم أن يكونالإطلاق أيضا ممتنعا، بل هو ضروري.

وبالنتيجة: أنّ التمسّك بالإطلاق في مورد الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة لنفياعتبار قصد القربة كسائر الأجزاء والشرائط لا مانع منه. وإذا لم يمكنّا التمسّك

(صفحه570)

بالإطلاق على فرض تماميّة مبنى صاحب الكفاية أو لعدم تماميّة مقدّماتالحكمة فتصل النوبة إلى الأصل العملي.

ونبحث ههنا في مقامين: الأوّل: في الأصل العملي العقلي، الثاني: في الأصلالعملي الشرعي، وقد عرفت الاختلاف في ما نحن فيه على قولين ـ أياستحالة أخذ قصد القربة في المتعلّق وجوازه ـ كاختلافهم في الأقلّ والأكثرالارتباطيّين على قولين ـ أي القول بجريان البراءة العقليّة والقول بجريانالاحتياط العقلي ـ وأمّا على القول بإمكان الأخذ في المتعلّق فلا فرق بين المقاموبين الشكّ في جزئيّة السورة ـ مثلاً ـ من حيث جريان البراءة والاشتغال،فإنّ كليهما من صغريات مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين،وأمّا على القول باستحالة الأخذ في المتعلّق فلازم القول بالاشتغال في مسألةدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين والشكّ في جزئيّة السورة القولبالاشتغال في ما نحن فيه بطريق أولى؛ لأنّ العقل إذا حكم بالاشتغال في موردالشكّ في جزئيّة السورة مع إمكان أخذها في المتعلّق فيحكم بطريق أولى فيما نحن فيه بالاشتغال بعد فرض عدم إمكان الأخذ في المتعلّق.

وإنّما الكلام فيما قلنا بأصالة البراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقلّوالأكثر الارتباطيّين هل يمكننا التمسّك بها في ما نحن فيه أم لا؟ قال المحقّقالخراساني قدس‏سره (1): إنّه لا مجال ههنا إلاّ لأصالة الاشتغال، ولو قيل بأصالة البراءةفيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، وذلك لأنّ الشكّ ههنا فيالخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فليكون العقاب مع الشكّ وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه


  • (1) كفاية الاُصول 1: 113 ـ 114.
(صفحه 571)

بلا برهان؛ ضرورة أنّه بالعلم بالتكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة وعدمالخروج عن العهدة لو اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة.

وحاصل كلامه: أنّ الشكّ في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثرالارتباطيّين يرجع إلى الشكّ في كمّيّة التكليف وثبوت أمر زائد فيه، والعقليحكم ههنا بجريان أصالة البراءة. وأمّا الشكّ في ما نحن فيه فيرجع إلى الشكّفي كيفيّة الخروج عن عهدة التكليف، وهو كالشكّ في أصل الخروج، والعقليحكم فيه بالاحتياط.

ولكنّ هذا الكلام مخدوش بأنّ البيان قد يكون بيانا لكلّ ما يمكن أخذه فيالمتعلّق من الأجزاء والشرائط، وقد يكون بيانا لكلّ ما له دخل في حصولالغرض من المأمور به، سواء كان قابلاً للأخذ فيه أم لا، وعبّرنا عن هذا البيانبالإطلاق المقامي، وعلى هذا فنقول: هل المراد من كلمة «البيان» في قاعدةقبح العقاب بلا بيان التي كانت مستندة لجريان أصالة البراءة مطلق البيانأو بيان ما يمكن أخذه في المتعلّق؟ ونحن نستكشف من إضافة «لا» النافية إلىكلمة «البيان» أنّ المراد هو الأوّل، وحينئذ لا فرق بين المقام ودوران الأمربين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين من حيث جريان أصالة البراءة، بعد أنّ البيانممكن للمولى في كلتا الصورتين، إلاّ أنّ الفرق في طريق البيان فلا دليلللتفكيك بين المقامين من هذه الناحية.

ويمكن أن يقال: إنّ ترتّب الغرض على تحقّق المأمور به كما أنّه كان منشلصدور الأمر وحدوثه كذلك كان منشأً لبقائه إلى حين حصول الغرض، مثلاً:إذا قال المولى لعبده: جئني بالماء، والعبد بعد إعطاء الماء لاحظ أنّ غرضه يعنيرفع العطش فلم يحصل بسبب إنكسار ظرف الماء الذي بيده، فالعقل يحكم

(صفحه572)

بإعطاء الماء إليه ثانيا من دون حاجة إلى الأمر الثاني، وهكذا في المقام بعدالعلم بأصل الوجوب، والشكّ في حصول الغرض بإتيان الواجب بدون قصدالقربة العقل يحكم برعاية قصد القربة رعاية لحصول غرض المولى.

وجوابه: أوّلاً بالنقض بما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فإنّفي مورد الشكّ في الجزئيّة والاكتفاء بالأقلّ أيضا نشكّ في حصول الغرض،فلابدّ ههنا أيضا من الاحتياط، مع أنّه خلاف الفرض، فإنّ هذا البحث فيالمقام كان بعد فرض القول بالبراءة في الشكّ في الجزئيّة.

وثانيا بالحلّ، فإنّ غرض المولى قد يكون مشخّصا للعبد في باب الأوامر،وقد يكون غير مشخّص له إن كان بالصورة الاُولى، فالعقل يحكم بإتيان ميتحقّق به غرض المولى، بل لا يحتاج إلى الأمر أصلاً؛ لأنّه طريق لتعيينغرضه، ومعلوم أنّ الطريق والأمارة إنّما يكون في مورد إذا كان الغرض فيهمجهولاً، وأمّا إن كان بالصورة الثانية وكان بعض الاُمور مشكوك المدخليّة فيالمأمور به وتحقّق الغرض، فليس للعقل الحكم برعاية شيء مشكوك،فنتمسّك بأصالة البراءة ههنا مثل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّينبدون الفرق بينهما بوجه.

أمّا المقام الثاني فنبحث فيه أيضا على كلا المبنيين فنقول: أمّا على القولبإمكان أخذ قصد قربة في المتعلّق وجريان البراءة العقليّة فيه كسائر الأجزاءوالشرائط فلا مانع من جريان البراءة الشرعيّة أيضا، فنتمسّك لنفيه بحديثالرفع وأمثاله، بلا فرق بينه وبين سائر الأجزاء والشرائط في هذا البحثأيضا.

وأمّا على القول بإمكان الأخذ في المتعلّق والاحتياط العقلي في المقام الأوّل

(صفحه 573)

فهل يمنع الالتزام بالاشتغال هنا عن التمسّك بحديث الرفع ههنا أم لا؟ لقائل أنيقول: إنّه لا يصحّ التمسّك بالبراءة الشرعيّة، فإنّا سلّمنا أنّه ليس للشارع بيان،إلاّ أنّه يمكن إحالة البيان إلى حكم العقل، ولمّا حكم العقل برعاية قصد القربةفلا ضرورة لتعرّضه، فهو مبيّن من جهة المولى، فلا محلّ لجريان حديث الرفع.

وجوابه: أوّلاً: أنّه لو سلّمنا حكم العقل بالاشتغال، ولكن لا شكّ في أنّهليس من الأحكام البديهيّة والضروريّة العقليّة، بل هو من الأحكام التياختلفت فيها العقول ـ كما مرّ تفصيله في المقام الأوّل ـ وحينئذ لا يكون هذمجوّزا؛ لعدم بيان الشارع، ولا معنى لاتّكاله على العقول لبيان ما له مدخليّةفي حصول الغرض.

وثانيا: على فرض اتّحاد العقول في الحكم بالاشتغال لا مانع من التمسّكبحديث الرفع(1) أيضا؛ لأنّ جريان أصالة الاشتغال لا يوجب تبديل الشكّباليقين وما لا يعلمون بما يعلمون؛ إذ الشكّ موضوع لجريان أصالة الاشتغال،ولا معنى لإعدام الحكم موضوعه، ولا ينفي الحكم مجراه ومورده، بل كانجريانها مؤيّدا لتحقّق عنوان ما لا يعلمون، والجهل بالحكم الواقعي، فلا ينافيحكم العقل بالاشتغال مع التمسّك بالبراءة الشرعيّة، ولا إشكال في الاختلافبين حكم العقل والشرع، فنتمشّى بما يقتضيه الدليل الشرعي.

وأمّا على القول بعدم إمكان أخذ قصد القربة في المتعلّق فهل يمكن التمسّكبالبراءة الشرعيّة أم لا؟ قال المحقّق الخراساني(2) في آخر كلامه: «لاأظنّك أنتتوهّم وتقول: إنّ أدلّة البراءة الشرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار وإن كان قضيّة


  • (1) الوسائل 15: 369، الباب 56 من جهاد النفس، الحديث 1.
  • (2) كفاية الاُصول 1: 114.