جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه586)

في المرّة والتكرار

المبحث السابع

في المرّة والتكرار

في أنّ صيغة الأمر ـ أي المجموع المركّب من الهيئة والمادّة ـ هل تدلّ علىالمرّة أو التكرار أم لا؟ ولكن لابدّ لنا ابتداءً من البحث في جهتين: الاُولى أنّالنزاع المذكور مربوط بالهيئة أو بالمادّة أو بكليهما، الثانية: أنّ المراد بالمرّةوالتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد أو كلاهما؟

أمّا الجهة الاُولى فاستدلّ لارتباط النزاع بالهيئة: أوّلاً بأنّه من المسلّم عندالمتأخّرين من أهل الأدب وحدة المادّة في المشتقّات، واختلاف المعاني فيهيرجع إلى الهيئات، وإذا لاحظنا هذا الاتّفاق مع الاختلاف في دلالة صيغةالأمر على المرّة أو التكرار وعدمها، فيستفاد أنّ النزاع ههنا أيضا يرجع إلىالهيئة، وإلاّ ليجري النزاع في جميع المشتقّات بعد اشتراكها في المادّة، فيدلّانحصار النزاع في الأمر على ارتباطه بالهيئة.

وثانيا: بما حكاه المحقّق الخراساني قدس‏سره عن صاحب الفصول، وهو أنّ محلّالنزاع في دلالة الصيغة على المرّة أو التكرار هو نفس الهيئة دون المادّة، فإنّهخارجة عن حريم النزاع؛ لحكاية السكّاكي اتّفاق أهل العربيّة على أنّ المصدرالمجرّد عن اللام والتنوين الذي هو مادّة صيغة الأمر لا يدلّ إلاّ على نفس

(صفحه 587)

الماهيّة، فنزاع المرّة والتكرار يختصّ بالهيئة ولا يجري في المادّة.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‏سره (1) بأنّ الاتّفاق المذكور في المصدر ليوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدلّ إلاّ على الماهيّة؛ ضرورة أنّالمصدر ليس بمادّة لسائر المشتقّات، بل هو مثلها في أنّه له مادّة وهيئة، كيفيكون المصدر مادّة للمشتقّات والحال أنّ معناه مباين لمعنى المشتقّ ـ كمعرفت ـ ومع المباينة كيف يصحّ أن يكون مادّة لها؟! فعليه يمكن دعوى اعتبارالمرّة أو التكرار في مادّة الصيغة.

ثمّ أشكل على إنكار كون المصدر أصلاً للمشتقّات بقوله: إن قلت: فما معنىما اشتهر من كون المصدر أصلاً في الكلام؟ فأجاب عنه: أوّلاً بأنّه محلّخلاف؛ لذهاب الكوفيّين إلى أنّ الأصل في الكلام هو الفعل. وثانيا: بأنّ معناهأنّ الواضع وضع أوّلاً المصدر وضعا شخصيّا، ثمّ بملاحظته وضع بوضع نوعيأو شخصي سائر الصيغ التي تناسبه مادّة ومعنىً، مثلاً: وضع الواضع كلمة«الضرب» للحدث المنسوب إلى فاعل مّا بوضع شخصي، ثمّ بملاحظته وضعهيئة «ضرب» بوضع نوعي لفعل الماضي، فمعنى كون المصدر أصلاً هو التقدّمفي الوضع، وليس معناه كون المصدر بمادّته وهيئته مادّة للمشتقّات؛ لعدمانحفاظ المصدر لا بهيئته ولا بمعناه في المشتقّات؛ لمباينته لها هيئة ومعنىً.

ويمكن أن يقال: إنّه يصحّ للواضع القول بأنّه: وضعت مادّة «ض ـ ر ـ ب»بشرط أن يكون الضاء مقدّما ثمّ الراء ثمّ الباء لمعنى كذا.

قلنا: هذا صحيح ولكن لاينضبط معه الوضع، ولذا يكون المصدر في الكلامبهذا المعنى.


  • (1) كفاية الاُصول 1: 117 ـ 119.
(صفحه588)

هذا محصّل كلام صاحب الكفاية بتوضيح وإضافة.

ولكنّه لم يذكر أنّ مفاد هيئة المصدر الذي له هيئة ومادّة ما هو؟ والتحقيقأنّ فيه احتمالين: أحدهما: أنّ هيئة المصدر ليس لها معنى خاصّ، إنّما هيلإمكان التلفّظ والتنطّق بالمادّة، كما قال به اُستاذنا الأعظم السيّد الإمام قدس‏سره (1).

وثانيهما: أن يكون لهيئته معنى زائد على المادّة، ويؤيّده ما يقول به أهلالأدب من أنّ المصدر إمّا أن يكون بمعنى الفاعل، وإمّا أن يكون بمعنى المفعول،فيستفاد منه أنّ لهيئته يتحقّق معنى زائد على معنى المادّة السارية في المشتقّات،فمفاد المادّة عبارة عن نفس الحدث الذي يعبّر عنه بالفارسيّة بـ «كُتك»، وهذالمعنى متحقّق في جميع المشتقّات، ومفاد الهيئة عبارة عمّا يقول به أهل الأدبمن أنّ المصدر ما كان في آخر معناه الفارسي الدالّ «د» والنون «ن» أو التاء«ت» والنون «ن»، وهذا أقرب عندي.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ إشكال صاحب الكفاية على صاحب الفصولليس في محلّه، فإنّ الاتّفاق ثابت بأنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين مفادهنفس الماهيّة على ما نقل عن السكّاكي، أي أنّ المادّة هي المصدر لا تدلّ علىالمرّة والتكرار، ومن المعلوم أنّ مفاد الهيئة ليس بأقلّ من مفاد المادّة، بلمفادها عبارة عن مفاد المادّة مع إضافة، فلا تنقص الهيئة من مفاد المادّة، وإذلم تكن في مادّة المصدر دلالة على المرّة والتكرار فلا تكون في مادّة سائرالمشتقّات أيضا؛ إذ المادّة في الجميع واحدة، ولا فرق بينها من هذه الجهة،ومنها مادّة الأمر.

فيبقى في المسألة احتمالان: أحدهما: ارتباط النزاع بمجموع الهيئة والمادّة،


  • (1) مناهج الوصول إلى علم الاُصول 1: 202.
(صفحه 589)

وثانيهما: ارتباطه بالهيئة فقط، والاحتمال الأوّل وإن كان جعل الصيغة فيعنوان البحث مؤيّدا له ولكن لا يساعده الواقع؛ إذ مرّ في باب المشتقّ أنّهليس لمجموع الهيئة والمادّة وضع على حدة في قبال الهيئة والمادّة، حتّى يكونالنزاع مرتبطا به، فلا محالة يتعيّن الاحتمال الثاني ـ أي الارتباط بالهيئة فيرجع النزاع إلى أنّ هيئة الأمر هل تدلّ على خصوص المرّة أو علىخصوص التكرار أو لا تدلّ عليهما أصلاً.

ولكن أشكل عليه اُستاذنا الأعظم السيّد الإمام قدس‏سره (1) بإشكال وهو: أنّ هذالمعنى بعيد جدّا؛ لأنّ الهيئة وضعت لنفس البعث والتحريك، ومقتضى البعثهو إيجادها في الخارج، وحينئذٍ الشيء الواحد من جهة واحدة لا يعقل أنيتعلّق به البعث مكرّرا على نحو التأسيس، ولا يكون مرادا ومشتاقا إليهمرّتين؛ لما مرّ أنّ تشخّص الإرادة بالمراد والمتعلّق فهي تابعة له في الكثرةوالوحدة، فلا تتعلّق بالشيء الواحد إرادات متعدّدة في آنٍ واحد، وهكذالبعث والتحريك المتعدّد بماهيّة واحدة في زمان واحد.

فإن قلت: على القول بكون الإيجاد جزء مدلول الماهيّة يصحّ النزاع، بأنيقال: إنّه بعد تسليم وضعها لطلب الإيجاد هل هي وضعت لإيجاد أو إيجادات؟فإنّ إيجاد الماهيّة قابل للتعدّد والتكثّر، فلا مانع من كون التكرار قيدا لإيجادالماهيّة، وبتبعه يتكرّر البعث والتحريك أيضا.

وجوابه أوّلاً: أنّ كلمة الإيجاد لا تكون جزء مفاد المادّة، فإنّ مفادها نفسالماهيّة ـ كما مرّ آنفا نقل السكّاكي الإجماع على ذلك ـ لا جزء مفاد الهيئة، فإنّمفادها عبارة عن البعث والتحريك، وأمّا انحصار طريق الامتثال بإيجاد


  • (1) المصدر السابق.
(صفحه590)

الماهيّة في الخارج فهو وإن كان صحيحا إلاّ أنّ البحث في مقام تعلّق التكليفلا في مقام الامتثال، ولا دخل للوجود في متعلّق التكليف.

وجواب الإمام قدس‏سره (1) عنه: أنّ مفاد الهيئة معاني حرفيّة، وقد مرّ أنّها غيرمستقلاّت مفهوما وذهنا وخارجا ودلالة، ولا يمكن تقييد الإيجاد الذي هومعنى حرفي بالمرّة والتكرار إلاّ بلحاظه مستقلاًّ. ومرّ أيضا أنّ لنا في قبالالجوهر والعرض وجودا آخر أضعف من وجود العرض؛ لاحتياجه فيالتحقّق إلى الوجودين، وهو عبارة عن واقعيّة ظرفيّة الدار لزيد ـ مثلاً ـ فإذا لميكن للمعاني الحرفيّة استقلال في مرحلة من المراحل المذكورة فلابدّ منلحاظها دائما آلة للغير ووصفا للغير، وإذا اُخذ التكرار قيدا في مفاد الهيئةفمعناه لحاظ الهيئة بما أنّ لها معنى حرفيّاً آلة للغير، ولحاظها استقلالاً بما أنّالتكرار قيد له، والجمع بينهما في استعمال واحد غير جائز.

ويمكن أن يتوهّم أنّ الإمام قدس‏سره صرّح في المباحث السابقة أنّ القيود ترجعكثيرا إلى الهيئات كقولنا: «ضربت زيدا يوم الجمعة» ومعلوم أنّ التقييدبـ «يوم الجمعة» يرجع إلى مفاد هيئة ضربت يعني وقوع الضرب من المتكلّم،فكيف لا يمكن تقييد الهيئة في ما نحن فيه؟!

وقال الإمام قدس‏سره (2) في مقام دفع هذا التوهّم: وما ذكرناه سابقاً من أنّ نوعالاستعمالات لإفادة معاني الحروف وجوّزنا تقييدها، بل قلنا: إنّ كثيرا منالتقييدات راجع إليها، لا ينافي ما ذكرنا ههنا؛ لأنّ المقصود هناك إمكانتقييدها في ضمن الكلام بلحاظ آخر، فيكون دليل تقييد المعنى الحرفي في


  • (1) المصدر السابق.
  • (2) المصدر السابق.