جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه622)

عدمه، مع أنّ العدم التكويني لا يمكن أن يكون معلولاً؛ إذ العدم ليس بشيءحتّى يحتاج إلى العلّة؛ لأنّ العدم سواء كان عدم المضاف أو المطلق ليس لهشائبة من الوجود، فالإجزاء بهذا المعنى لا واقعيّة له حتّى يكون معلولاً.وهكذا إن كان الإجزاء بمعنى سقوط الأمر، فإنّ مفاده عبارة عن البعثوالتحريك الاعتباري، فكما أنّ ثبوته أمر اعتباري كذلك سقوطه أمراعتباري.

إن قلت: إنّ الإجزاء ههنا يكون بمعنى سقوط إرادة المولى، ولا شكّ في أنّهواقعيّة تكوينيّة قائمة بالنفس كالوجود الذهني، فيتحقّق بعد تماميّة المبادئ منتصوّر المراد والتصديق بالفائدة... واقعيّة نفسانيّة باسم الإرادة، فيصحّ القول:بأنّ الإتيان بالمأمور به يكون علّة لسقوط إرادة المولى وكلاهما من الواقعيّاتالتكوينيّة، فيكون الاقتضاء بمعنى العلّيّة والسببيّة.

قلنا: إنّ الإتيان لا يصير علّة لانعدام الإرادة وارتفاعها لا في الإراداتالتكوينيّة ولا في المولويّة التي يعبّر عنها بالتشريعيّة، أمّا في الإرادة التكوينيّة،مثلاً: إذا أردنا الاشتراك في درس فلا شكّ في انعدامها بعد الحضور فيه،فيتصوّر في بادئ الأمر أنّ حصول الغرض كان سببا لسقوط الإرادة وذهابها،مع أنّه مستحيل؛ لأنّ الإرادة علّة لحصول الغرض، فلا يعقل أن يكون المعلولبوجوده طاردا لوجود علّته، وحلّ المسألة بأنّ الإرادة كانت من بدأ الأمرمغيّاة ومحدودة بحدّ خاصّ، فإذا حصل الغرض تسقط الإرادة لانتهاء أمدها،إلاّ أنّ لها بقاءً، والإتيان بالمأمور به قد رفعها وأعدمها.

وهكذا في الإرادات التشريعيّة التي توجب صدور الأمر من المولى،فلايصحّ القول بأنّ الإتيان بالمأمور به من العبد صار علّة مؤثّرة في سقوط

(صفحه 623)

الأمر، بل كانت الإرادة من الابتداء مغيّاة ومحدودة به.

والحاصل: أنّ الإجزاء سواء كان بمعنى الكفاية أو سقوط الأمر أو سقوطالإرادة لا يمكن أن تكون كلمة «يقتضي» بمعنى العلّيّة والتأثير، فالأولى دفعللتوهّم أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل هو مجز أو لا؟

ولكنّ الحقّ: أنّ الإشكال المذكور مع كونه قابلاً للاستفادة العلميّة ليسبوارد على صاحب الكفاية قدس‏سره بنظري القاصر؛ لأنّ كلمة «الاقتضاء»و«العلّيّة» قد تستعمل في لسان الفلاسفة وأهل المعقول في المباحث الفلسفيّةبلحاظ أنّ الموضوع فيها هو الوجود والواقعيّة، فيجري جميع ما حكيناه عنالإمام قدس‏سره من أن تكون العلّيّة بمعنى الإيجاد والتأثير، وأنّ طرفي العلّة والمعلوللابدّ من كونهما واقعيّتين تكوينيّتين.

وأمّا في استعمالات الفقهاء والاُصوليين فنحن نرى كثيرا مّا استعمال كلمة«الاقتضاء» و «العلّيّة» و «السببيّة» مع أنّ العلّة والمعلول أو المعلول فقط أمراعتباري، كقولهم: الكرّيّة علّة لاعتصام الماء عن النجاسة مع ملاقاة الماءالقليل علّة لانفعاله، وإتلاف مال الغير سبب للضمان، والنكاح سبب للزوجيّة،وأمثال هذه التعابير لا تعدّ ولا تحصى في الفقه، مع أنّ الكرّيّة والاعتصاموالانفعال والضمان والزوجيّة من الاُمور الاعتباريّة، ولكنّ المقصود في هذهالموارد من السببيّة والعلّيّة السببيّة الشرعيّة، وأكثر هذه الاُمور تتحقّق عندالعرف والعقلاء بعنوان العلّة والسبب، وأمضاه الشرع أيضا كالنكاح مثلاً،فمرادهم من «النكاح سبب للزوجيّة»: أنّ النكاح سبب عقلائي وعرفيوشرعي للزوجيّة، وليست العلّيّة فيها بمعنى العلّيّة الفلسفيّة، فلا مانع من كونكلمة «الاقتضاء» في ما نحن فيه بمعنى العلّيّة الشرعيّة، أي الشارع جعل

(صفحه624)

الصلاة مع التيمّم سببا للإجزاء عن الأمر الأوّلي الاختياري، والصلاة معالطهارة المستصحبة ـ مثلاً ـ سببا للإجزاء عنه.

هذا بالنسبة إلى المقام الثاني من البحث، وهكذا في المقام الأوّل؛ لأنّ الحاكمبالاستقلال بأنّ عقيب إتيان المأمور به على وجهه لا يلزم تكراره كذلك ثانيوإن كان هو العقل، إلاّ أنّه كان في مورد الأمر والبعث والتحريك الاعتباري،ومجرّد كون العقل حاكما لا يستلزم أن يكون للموضوع والمحمول واقعيّةتكوينيّة، كما أنّ نفس الإطاعة والعصيان أمران اعتباريّان مع أنّ الحاكم بهمهو العقل، فليست العلّيّة في المقام الأوّل أيضا بمعنى العلّيّة الفلسفيّة، فيكونالاقتضاء بمعنى العلّيّة في عنوان البحث في مقابل الاقتضاء بمعنى الدلالةوالكشف، وهو غير الاقتضاء بالمعنى الفلسفي، فالحقّ مع صاحب الكفاية،والإشكال غير وارد عليه.

ومنها: كلمة «الإجزاء»: والظاهر أنّ الإجزاء ههنا بمعناه اللغوي والعرفيوهو الكفاية، ولا يكون له اصطلاح خاصّ عند الاُصوليّين والفقهاء، كما قالبه صاحب الكفاية قدس‏سره (1)، وإن كان يختلف ما يكفي عنه، ولكنّه لا يوجباختلافا في معنى الإجزاء، فإنّ إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري ـ أيالصلاة مع التيمّم ـ معناه الإجزاء عن الصلاة مع الوضوء، وإجزاء المأمور بهبالأمر الظاهري ـ أي الصلاة مع الوضوء الاستصحابي ـ معناه الإجزاء عنالصلاة مع الوضوء الواقعي، إلاّ أنّ اختلاف ما يجزي عنه لا يوجب الاختلاففي معنى الإجزاء لغة، واستعماله ههنا في معنى آخر.

ويشهد لذلك أنّه لو استعملت كلمة «الكفاية» عوض كلمة «الإجزاء»


  • (1) كفاية الاُصول 1: 125 ـ 126.
(صفحه 625)

لا يوجب الفرق في المعنى، كقولنا: الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضيالكفاية أو لا؟

ولكنّ الجمود على ظاهر الكلمات يوجب توهّم تحقّق اصطلاح خاصّ فيما نحن فيه للإجزاء، فإنّ بعض العلماء عبّر عن الإجزاء بإسقاط التعبّد بهثانيا، وبعضهم عبّر عنه بإسقاط القضاء.

ولا يخفى عليك: أوّلاً: أنّ التعبّد به ثانيا أعمّ من الأداء في الوقت والقضاء فيخارج الوقت، وأمّا كلمة «القضاء» في التعبير الثاني فيحتمل أن تكون فيمقابل الأداء في الوقت، وهذا المعنى مستلزم لخروج بحث الإعادة في الوقتعن مبحث الإجزاء، مع أنّه داخل قطعا، ويحتمل أن تكون بمعنى الفعلالثانوي، فيدخل هذا البحث أيضا فيه.

وثانيا: أنّه مرّ ذكرنا أنّ للمسألة مقامين من البحث، وهذان التعبيرانيجريان فيهما قطعا، فنقول: إتيان المأمور به بالأمر الواقعي ـ كالصلاة معالوضوء ـ يكفي، فيسقط به التعبّد به ثانيا، كما أنّ إتيان المأمور به بالأمرالاضطراري والظاهري ـ كالصلاة مع التيمّم ـ أو مع الوضوء الاستصحابي،يكفيان، فيسقط التعبّد بهما ثانيا. هذا بالنسبة إلى المقام الأوّل.

وأمّا بالنسبة إلى المقام الثاني فنقول: إتيان المأمور به بالأمر الاضطراريـ كالصلاة مع الوضوء ـ يكفي، فيسقط التعبّد به ثانيا، إلاّ أنّه لابدّ من القولبنوع من الاستخدام في ضمير «به» إذ المراد منه في مرحلة التكرار إتيانالصلاة مع الوضوء، وهكذا في إتيان المأمور به بالأمر الظاهري.

ولصاحب الكفاية قدس‏سره (1) تفسير عن التعريفين بما لا يرضي صاحبه، ول


  • (1) كفاية الاُصول 1: 126.
(صفحه626)

يكون قابلاً للالتزام، فإنّه قال: إنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي،فيسقط به التعبّد به ثانيا، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط بهالقضاء، فاختصّ التعريف الأوّل بالمقام الأوّل، والثاني بالمقام الثاني، مع أنّ كلالتعريفين يجري في مطلق الأوامر لا في أمر دون أمر.

ولعلّ ما أوجب تخصيصه التعريف الأوّل بالأمر الواقعي الأوّلي هو لزومالاستخدام المذكور، فالتزم بذلك فرارا عن الاستخدام.

ثمّ ذكر صاحب الكفاية قدس‏سره مقدّمة مشتملة على دفع توهّمين: أحدهما: أنّهذا النزاع عين النزاع في مسألة المرّة والتكرار، فلا وجه لإفراد كلّ منهمبالبحث، وتقريبه: أنّ الإجزاء مساوق للمرّة؛ إذ لو لم يدلّ الأمر على المرّة لميكن الإتيان بالمأمور به مجزيا، كما أنّ عدم الإجزاء مساوق للتكرار، ولا أقلّمن تفرّع هذه المسألة على مسألة المرّة والتكرار.

وثانيهما: أنّ النزاع في هذه المسألة عين النزاع في مسألة تبعيّة القضاءللأداء؛ بأنّ دلالة الأمر على وجوب القضاء في خارج الوقت مساوقة لعدمالإجزاء؛ إذ مع فرض الإجزاء وسقوط الأمر لا وجه لوجوب قضائه، ودلالتهعلى عدم وجوب القضاء مساوقة للإجزاء.

وجواب التوهّم الأوّل بنحو الإجمال: أنّه تحقّق في مسألة المرّة والتكرارثلاثة أقوال: الأوّل: الدلالة على المرّة بنحو القيديّة، الثاني: الدلالة على التكراركذلك، الثالث: عدم الدلالة ونفي كليهما، كما مرّ تفصيلها، فإن كان هذا النزاععين ذاك النزاع أو كان متفرّعا عليه فلا محالة يتحقّق في هذه المسألة أيضثلاثة أقوال: الأوّل: إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، الثاني:... ليقتضي الإجزاء، الثالث:... لا يقتضي الإجزاء ولا يقتضي عدم الإجزاء، مع أنّه