جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه630)

مع الوضوء»، وخطاب آخر بعنوان «أيّها الفاقدون للماء تجب عليكم الصلاةمع التيمّم»، وخطاب آخر بعنوان «أيّها الشاكّون في الطهارة والمتيقّنونبالطهارة السابقة صلّوا مع الوضوء الاستصحابي».

ولعلّ منشأ القول بتعدّد الأمر ما ذكره صاحب الكفاية قدس‏سره (1) في مبحثالاستصحاب من أنّ الأحكام الوضعيّة على ثلاثة أقسام: قسم منها لا يكونقابلاً لتعلّق جعل الشارع أصلاً، وقسم منها يكون قابلاً لتعلّق الجعل تبعا،وقسم منها يكون قابلاً لتعلّق الجعل استقلالاً، ثمّ مثّل للقسم الثاني بجزئيّةشيء للمأمور به بما أنّه مأمور به، وشرطيّة شيء للمأمور به بما أنّه مأمور به،ومانعيّة شيء عن المأمور به بما أنّه مأمور به، وينحصر طريق جعل شرطيّةالوضوء أو التيمّم للصلاة بتعلّق الأمر بالصلاة مقيّدا بالوضوء أو التيمّم،كقوله: «صلّ مع الوضوء» و «صلّ مع التيمّم» في صورة فقدان الماء حتّىينتزع عنه شرطيّتهما، وهكذا شرطيّة الوضوء الاستصحابي في صورة الشكّ.

وهكذا في باب الجزئيّة فإنّ طريق جعل الجزئيّة للقيام ـ مثلاً ـ أو للجلوسمع العجز عنه ينحصر بتعلّق الأمر بالمركّب الذي من جملة أجزائه القيام أوالجلوس.

وهكذا في باب الموانع، إلاّ أنّه فيها تنتزع المانعيّة من وجود ما يشترطعدمه مثل عدم الحدث، فلابدّ لانتزاع كلّ منها من تحقّق أمر على حدة حتّىيكون المنشأ لانتزاع أحد من هذه العناوين.

هذا، ولكنّه كما سيأتي في محلّه أن تكون الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّةقابلة لتعلّق جعل الشارع مستقلاًّ، كقوله تعالى في آية: «أَقِيمُو


  • (1) كفاية الاُصول 2: 302.
(صفحه 631)

الصَّلَوةَ»(1)، وفي آية اُخرى: «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ»، ومعلوم أنّه يتحقّق جعلالشرطيّة أوّلاً للوضوء، وثانيا للتيمّم بنفس هذه الآية من دون احتياج إلىأمر مستقلّ متعلّق بالمقيّد حتّى يتحقّق به جعل الشرطيّة للوضوء تبعا.

إذا عرفت المقدّمات فنقول: إنّ البحث في مسألة الإجزاء ـ كما مرّ ـ يقع فيمقامين:

الأوّل: في أنّ إتيان المأمور به بما هو مأمور به على وجهه هل يقتضيالإجزاء بالنسبة إلى أمره أم لا؟

وهذه المسألة مع كونها عقليّة تكون من المسائل البديهيّة أيضا، فإنّ الصلاةمع التيمّم ـ مثلاً ـ إذا تحقّقت في الخارج بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيهفيسقط الأمر بها؛ لحصول غرض المولى، فلا معنى لإتيان الصلاة كذلك ثانيا،ونعبّر عنه بالإجزاء، وبناءً على هذا لا يصحّ التعبير بالامتثال عقيب الامتثال،كما لا يصحّ التعبير بتبديل الامتثال؛ إذ لا يبقى مجال للامتثال الثاني بعد تحقّقالمأمور به وحصول الغرض وسقوط الأمر، كما أنّه لا مجال لتبديل الامتثال،سواء كان بصورة الإعراض عن الامتثال الأوّل أو بصورة ضميمة الثاني إلىالأوّل وجعل المجموع امتثالاً واحدا، إلاّ في الأفراد العرضيّة كإعتاق عبيدهبعقد واحد، ولكنّ البحث في الأفراد الطوليّة لا العرضيّة كما مرّ تفصيله.

إلى هنا تمّ البحث في المقام الأوّل، إلاّ أنّه لمّا أعاد المحقّق الخراساني قدس‏سره (2) مذكره في مسألة المرّة والتكرار مع التأييدات المفيدة والشواهد الشرعيّة، أعدناهأيضا، ونصّ كلامه: «لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبّد


  • (1) البقرة: 43، 83 ، 110 و... .
  • (2) كفاية الاُصول 1: 127 ـ 128.
(صفحه632)

به ثانياً بدلاً عن التعبّد به أوّلاً ولا منضمّا إليه، كما أشرنا إليه في المسألةالسابقة».

وفيما علم أنّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض وإن كان وافيبه لو اكتفى به، كما إذا أتى عبد بماء أمر به مولاه ليشربه، فإنّ الأمر بحقيقتهوملاكه لم يسقط قبل شربه الماء، ولو اُهرق الماء واطّلع عليه العبد وجب عليهإتيانه ثانيا كما لو أنّه لم يأت به أوّلاً؛ ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضهالداعي إليه، وإلاّ لما أوجب حدوثه، فحينئذٍ يكون له الإتيان بماء آخر موافقللأمر كما كان له قبل إتيانه الأوّل بدلاً عنه.

نعم، فيما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل، كمإذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه، بل لو لم يعلم أنّه من أي القبيلفله التبديل؛ باحتمال أن لا يكون علّة فله إليه سبيل.

ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّىفرادى جماعة، و «أنّ اللّه‏ تعالى يختار أحبّهما إليه»(1).

وجوابه: أوّلاً: أنّه لا فرق بين تبديل الامتثال بصورة الإعراض عن الأوّلوبين صورة الانضمام إلى الأوّل على فرض صحّة التبديل بالبيان المذكور؛ إذالأمر يكون قابلاً للامتثال بكلتا الصورتين على فرض عدم سقوطه.

وثانيا: أنّه ليس بتام من أصله، وتوضيح الجواب يتوقّف علىمقدّمة، وهي: أنّه ـ كما مرّ ـ أنّ الحاكم في مسألة إطاعة المولى هو العقل،وأنّ لزوم إطاعته على العبد لا ينحصر في موارد صدور الأمر منه، بلاللازم على العبد تحصيل غرض المولى بدون الفرق بين أن يكون الكاشف


  • (1) الوسائل 8 : 403، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.
(صفحه 633)

عن الغرض تحقّق الأمر من ناحيته وبين أن يكون الكاشف عنه سائر الطرقوالأمارات، مثلاً: إذا كان ابن المولى في معرض الغرق في الماء يجب على العبدنجاته عقلاً وإن كان المولى غائبا ولم يصدر عنه أمر أصلاً؛ لأنّه يعلم خارجأنّ غرضه تعلّق بنجاة ابنه، فالملاك في كلتا الصورتين واحد، وإن يتحقّق العلمبالغرض كثيراً مّا عن طريق الأوامر، إلاّ أنّه لا موضوعيّة للأمر، بل هوكاشف عن الغرض.

وإذا لاحظت هذه المقدّمة فلنرجع إلى المثالين المذكورين في كلام صاحبالكفاية قدس‏سره ونقول: أمّا في المثال الأوّل فلا شكّ في أنّه يجب على العبد تمكّنالمولى من الماء ثانيا، ولكنّه لا يكشف عن بقاء الأمر بحاله، بل هو دليل علىعدم تحقّق غرض المولى؛ إذ يتحقّق ما هو مربوط بفعل العبد وغرض الأمربعد تمكّنه من الماء أوّلاً فلا محالة يسقط الأمر.

وأمّا تحقّق غرضه الأقصى ـ كرفع العطش ـ فيتوقّف على مقدّمة مربوطةبفعل نفس المولى، ولكنّ العبد بعد العلم بعدم تحقّق غرض المولى يمكّنه منالماء ثانيا بحكم العقل، فلا يصحّ التعبير بعد سقوط الأمر بانضمام الامتثال أوتبديل الامتثال كما ذكرناه.

وأمّا المثال الثاني ونظيره حكم الفقهاء باستحباب تكرار صلاة الآيات مدام سببها من الكسوف أو الخسوف باقيا.

فجوابه: أوّلاً: أنّ وجود عدّة من الروايات الصحيحة والفتاوى لا يوجبرفع اليد عن الحكم العقلي البديهي.

توضيح ذلك: أنّ البرهان العقلي البديهي القطعي إذا تعارض مع الدليلالتعبّدي الشرعي من الرواية أو ظاهر الكتاب كقوله تعالى: «جَآءَ رَبُّكَ

(صفحه634)

وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا»(1)، ويستفاد من ظاهره التجسّم، وقام في مقابله البرهانالعقلي القطعي بأنّه تعالى شأنه عن ذلك، فلابدّ لنا في مثل ذلك في بادئ الأمرمن توجيه الظاهر كما فعل ههنا أهل الأدب والنحويّون؛ بأنّ تقدير الآية:«جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ...» وإن لم يمكن لنا التوجيه اللفظي فيقدّم البرهان العقلي،وتحمل الآية على المشابهات القرآنيّة، وبناءً على ذلك لا يوجب تحقّقالموردين المذكورين في الشريعة رفع اليد عن البرهان العقلي البديهي.

وأمّا الروايات التي أشار إليها صاحب الكفاية قدس‏سره بعد اشتراك الجميع فيالحكم باستحباب الإعادة فقال عليه‏السلام في الصحيحة: «يجعلها الفريضة»(2)، أيالصلاة التي أعادها ثانيا يجعلها الفريضة. وفي صحيحة اُخرى: «يجعلهالفريضة إن شاء»(3). وفي ثالثة: «إنّ اللّه‏ يختار أحبّهما إليه»، فلابدّ لنا من جوابكلّ منها على حدة.

فنقول في مقام الجواب عن أصل مسألة استحباب الإعادة: أوّلاً: أنّ موردهذا الحكم هو ما إذا كان المصلّي في أثناء صلاة ظهره أو أتمّ صلاة ظهرهفرادى ثمّ وجدت جماعة، فيتمّها ظهرا ثمّ يعيدها جماعة في الصورة الاُولىبعنوان الاستحباب، وهكذا يستحبّ له الإعادة جماعة في الصورة الثانية كمقال به المشهور.

ويمكن أن يكون مورده ما إذا كان المصلّي في أثناء صلاة ظهره ثمّ وجدتجماعة، فليجعلها نافلة فيتمّها بعد الركعتين، ويجوز قطعها ثمّ يصلّيها جماعة،وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنيّة الواجب؛ لأنّ من صلّى الواجب بنيّة


  • (1) الفجر: 22.
  • (2) الوسائل 8 : 403، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11.
  • (3) المصدر السابق: 401، الحديث 1.