جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 65)

العلوم المتشابهة وغيرها، وحينئذٍ يترتّب عليه التالي الفاسد الذي لا يلتزم بهأحد، وهو أنّه يلزم أن تكون معرفة الإنسان ومعرفة اللّه‏ تعالى من العقل علمواحداً؛ إذ الاُسلوب فيهما يكون واحداً، وهذا خلاف البداهة والضرورة.

ويحتمل قريباً أن يكون مورد كلامهم العلوم المتشابهة التي يكون الموضوعفيها واحداً كالمثالين المذكورين، فإن كان مرادهم هذا يرد عليه:

أوّلاً: أنّه خارج عن محلّ البحث، فإنّ البحث في تمايز العلوم مطلقاً من دونالتقييد بموضوع خاصّ، وهو ليس كذلك.

وثانياً: أنّ هذا الكلام في مورده أيضاً ليس بصحيح؛ لأنّ إثبات المدّعىيتوقّف على دفع جميع الاحتمالات المخالفة.

سلّمنا أنّ التمايز في تلك الموارد لا يكون بالموضوع، فإنّه في عدة منهيكون واحداً.

ولكنّه يحتمل قويّاً أن يكون التمايز فيها بالأغراض؛ إذ الأغراض في كلّمنها متفاوتة ومتباينة، فالغرض في الفلسفة كان معرفة الإنسان، وأمّا فيالآيات والروايات فكان الإيصال إلى اللّه‏ تعالى، مع أنّ الموضوع فيها لايكونواحداً؛ إذ لو كان للموضوع أبعاد مختلفة لكان كلّ واحد منها علماً واحداً يتمايزعن الآخر بلاشكّ وبلا كلام، مثلاً: العدالة على رأي أمير المؤمنين عليه‏السلام والعدالةعلى رأي المادّيّين موضوعان مختلفان. هذا تمام الكلام في نقل الأقوال في هذالمطلب.

والأرجح منها تبعاً لاُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ أنّ التمايز في العلوميكون بسنخيّة ثابتة بين المسائل ذاتاً، كما صرّح بها اُستاذنا السيّد المرحومالبروجردي في المقدّمة الاُولى، ولكنّه قائل بأنّ النسبة معنى آلي ولا يعتمد

(صفحه66)

عليه في المسألة، وقد ذكرنا فيما تقدّم أنّ المسألة وإن كان قوامها بالموضوعوالمحمول ولكنّ الأصل في تحقّق المسألة إيجاد النسبة والارتباط بينهما، وكانبين النسب والروابط سنخيّة ذاتيّة توجب التمايز بين العلوم، مثلاً: «الفاعلمرفوع» و«المفعول منصوب» كانت بينهما سنخيّة لم تكن بين «الفاعل مرفوع»و«الصلاة واجبة»، وهكذا.

ولا يخفى أنّ الغرض وإن كان مقدّماً عليها من حيث الرتبة، فإنّ غرضالتدوين بوجوده الذهني موجود قبل التدوين وتشكيل مسائل العلم، لكنّالموصل إلى الغرض وأوّل ما يواجه به في المسألة هي السنخيّة الذاتيّة. ولذذكرنا فيما تقدّم أنّه لا تكون العلّة متقدّمة على المعلول، بل لابدّ من ملاحظةالكاشف والمعلوم منهما ابتداءً حتّى يكون هو المقدّم على الآخر.

وبالجملة، فالمعيار لتشخيص المسائل المشكوكة في العلوم هي السنخيّة،ولا فرق فيها بين قلّة المسائل وكثرتها، بخلاف الجامع.

(صفحه 67)

(صفحه68)

في موضوع علم الاُصول

المطلب السادس

في موضوع علم الاُصول

بعد اتّفاقهم على تحقّق الموضوع لعلم الاُصول اختلفوا في أنّه هل هو عنوانمشخّص ومعلوم أو عنوان غير مشخّص وإنّما يشار إليه عن طريق الآثار؟وعلى فرض تشخّصه ما اسمه؟ فالمشهور ومنهم المحقّق القمي صاحبالقوانين قدس‏سره (1) يقولون بأنّ موضوعه عبارة عن الأدلّة الأربعة مع وصف كونهأدلّة.

ويرد عليه: أوّلاً بأنّه قد سبق من المشهور القول بوحدة الموضوع في جميعالعلوم، فكيف يقولون في موضوع علم الاُصول بأنّه عبارة عن الأدلّة الأربعةبوصف كونها أربعة؟!

إن قلت: إنّ الموضوع في علم الاُصول لا يكون الأدلّة الأربعة بوصفكونها أربعة، بل هو عبارة عن القدر الجامع والمشترك بينها مثل الحجّة فيالفقه.

قلنا: إنّ الإشكال يدفع بذلك، ولكنّه لا يناسب تصريحهم في الكتب


  • (1) قوانين الاُصول 1: 9.
(صفحه 69)

والمحاورات بأنّ موضوع علم الاُصول عبارة عن الأدلّة الأربعة.

وثانياً: استشكل صاحب الفصول(1) عليه بأنّه: لو كان موضوع علمالاُصول الأدلّة الأربعة مع وصف كونها أدلّة يلزم خروج أكثر مسائله، مثل:البحث عن ظواهر الكتاب؛ إذ لا معنى للبحث عن حجّيّة ظواهر الكتاببأنّها حجّة أم لا؟ مع أنّا نعلم بأنّ الموضوع هو الأدلّة الأربعة بوصف كونهأدلّة.

فهذا البحث إمّا خارج عن مباحث علم الاُصول، وإمّا هذا القيد لا يكونجزءً للموضوع. وهكذا في الإجماع والسنّة والعقل، فإنّ هذه تكون من قبيلقضيّة بشرط المحمول، ولا معنى لقولهم: الخبر الواحد الذي هو حجّة هليكون حجّةً أم لا؟ ولذا قال صاحب الفصول: لابدّ من أن يكون الموضوععبارة عن ذوات الأدلّة لا بوصف كونها حجّة، فحينئذٍ يصحّ البحث بأنّالكتاب أو السنّة حجّة أم لا.

واعترض عليه صاحب الكفاية قدس‏سره (2) بأنّه: لو فرض كون ذوات الأدلّةموضوعاً فما المراد بالسنّة؟ هل المراد منها القول والفعل والتقرير الواقعيللمعصوم عليه‏السلام ـ أي السنّة المحكيّة ـ أو أعمّ من السنّة المحكيّة والحاكية؟ إن كانالمراد هو الأوّل يلزم خروج بحث حجّيّة خبر الواحد عن مسائل علمالاُصول؛ إذ الموضوع فيه عبارة عن نقل زرارة، أي السنّة الحاكية، وهي لتكون مصداقاً للكتاب والسنّة والإجماع والعقل، وهكذا مسألة التعادلوالترجيح.


  • (1) الفصول الغروية: 11.
  • (2) كفاية الاُصول 1: 6.