(الصفحة 144)
مسألة :
لو صدر عنه فعل كثير بعد التنقيص بحيث فقدت الموالاة ، فحكمه حكم قطع الطواف الذي سيأتي بيانه .
مسألة :
لو نقص من الطواف سهواً ، فإن جاوز النصف فالأقوى جواز إتمامه; سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر ، إلاّ أن يتخلّل الفعل الكثير ، فحينئذ الأحوط الأولى الإتمام والإعادة .
مسألة :
إذا نقص منه سهواً ولم يتجاوز النصف ، وجب إعادة الطواف ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة .
مسألة :
لو لم يتذكّر النقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه وجب عليه مع الإمكان وعدم الحرج الرجوع إلى مكة لاستئنافه ، وإلاّ تجب الاستنابة ، وفي كلتا الصورتين يجري التفصيل المتقدّم .
مسألة :
لايجوز القران في الطواف الواجب ; أي أن يأتي بعده بطواف آخر بدون أن يأتي بينهما بصلاة الطواف ،
(الصفحة 145)
ويكره في الطواف المستحبّ .
مسألة :
لو زاد شوطاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، وكانت نيّته أن تكون الزيادة جزءاً لطواف آخر ، فهذا داخل في القران بين الطوافين ، وهو حرام .
مسألة :
فى الفرض السابق لو كان قد قصد الزيادة من الأوّل ، أو في أثناء الطواف ، فالأحوط وجوباً إعادة الطواف الأوّل . ولو حدث القصد بعد الإتمام فقصد الإتيان بطواف آخر بعد الطواف الأوّل فأتى به ، فالأقوى صحّة الطواف الأوّل ، والأحوط الإعادة .
مسألة :
لو زاد على سبعة سهواً ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطعه وصحّ طوافه ، وإن كان شوطاً أو أكثر فالأحوط إتمام سبعة أشواط بقصد القربة من دون تعيين الاستحباب أو الوجوب ، ثمّ يصلّي ركعتين قبل السعي ويجعلهما لطواف الفريضة بلا تعيين أنّهما للطواف الأوّل أو الثاني ، ويصلّي ركعتين بعد السعي لغير الفريضة على
(الصفحة 146)
الأحوط الأولى .
مسألة :
يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر ، والأقوى كراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر ولمحض هوى النفس ، فإذا قطع جاز له الاستئناف من دون لزوم فوت الموالاة العرفيّة .
مسألة :
إذا قطع الطواف بلا عذر ، فإن كان قد طاف أربعة أشواط أتمّه ، والأحوط الأولى إعادته .
مسألة :
إذا قطع الطواف ولم يأت بالمنافي ثمّ رجع وأتمّ ، فطوافه صحيح .
مسألة :
لو حدث له عذر بين طوافه ، كالمرض أو الحيض أو الحدث بلا اختيار ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع ، رجع بعد رفع العذر وأتمّ طوافه من حيث قطع ، وإن كان قبل ذلك وقبل أن يتجاوز النصف وجب إعادة الطواف . وأمّا بعد تجاوز النصف قبل إتمام الشوط الرابع ، فالأحوط إتمام الطواف ثمّ الإعادة ، وله أن يستأنف
(الصفحة 147)
الطواف من رأس .
مسألة :
إذا قطع الطواف لعذر ولم يتمكّن من أدائه حتى ضاق الوقت ، فإذا أمكن حمله والطواف به وجب وإلاّ وجبت الاستنابة .
مسألة :
لو كان مشغولا بالطواف وضاق وقت الصلاة الواجبة وجب ترك الطواف وتأدية الصلاة ، فإذا كان قد أتمّ أربعة أشواط رجع وأتمّ طوافه من حيث قطع ، وإلاّ وجبت الإعادة ، لكن إذا كان قد تجاوز النصف ولم يتمّ أربعة أشواط ، فالأحوط إتمام الطواف ثمّ الإعادة ، وله أن يستأنفه من أوّله .
مسألة :
يجوز بل يستحبّ قطع الطواف لأجل إدراك صلاة الجماعة أو فضيلة الصلاة الواجبة ، وبعد الصلاة يتمّ طوافه من حيث قطع ، والأحوط العمل بما جاء في المسألة السابقة ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط .
مسألة :
لو شكّ بعد الفراغ من الطواف
(الصفحة 148)
والانصراف في أنّه هل زاد على سبعة أشواط أم لا ؟ لا يعتني بشكّه ، وإذا شك في أنّه هل أتى بأقلّ من سبعة ودخل في عمل آخر كصلاة الطواف لا يعتني بشكّه أيضاً ، وكذا إن لم يدخل في عمل آخر ولكن انصرف من الطواف .
مسألة :
إذا شكّ في صحّة الطواف بعد الفراغ منه ، كما إذا شكّ في أنّه طاف من جهة اليمين ، أو أنّه أحدث ، أو دخل حجر إسماعيل ، فلا يعتني بشكّه وطوافه صحيح وإن كان بعدُ في محلّ الطواف ولم ينصرف أو لم يدخل في عمل آخر . هذا إذا كان متيقِّناً من أنّ طوافه سبعة أشواط بلا زيادة أو نقصان .
مسألة :
إذا شكّ في الشوط الأخير ـ الذي ختمه في الحجر الأسود ـ في أنّه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أم أكثر؟ فلا يعتني بشكّه وطوافه صحيح ; أي لاتترتّب عليه أحكام الزيادة السهوية .
مسألة :
لو شكّ قبل الوصول إلى الحجر الأسود
|