(الصفحة 149)
وختم الشوط في أنّ هذا الشوط هل هو السابع أم الثامن؟ فطوافه صحيح ، ويبني على أنّه السابع .
مسألة :
لو شكّ في آخر الشوط أو أثنائه بين الستّة والسبعة أو غيره من صور النقصان ، فطوافه باطل .
مسألة :
لو شكّ في عدد الأشواط للطواف المستحبّ بنى على الأقل وطوافه صحيح .
مسألة :
كثير الشك في عدد الأشواط لايعتني بشكّه ، والأحوط استنابة شخص ليحفظ له عدد الأشواط .
مسألة :
الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك .
مسألة :
لو تذكّر حال السعي بين الصفا والمروة أنّه لم يطف وجب عليه ترك السعي ، فيطوف ثمّ يعيد السعي .
مسألة :
إذا تذكّر حال السعي أنّ طوافه كان ناقصاً وجب عليه الرجوع والطواف من محلّ النقص ، وبعد تكميل الطواف يرجع ويتمّ سعيه من حيث قطع وسعيه
(الصفحة 150)
صحيح ، لكنّ الأحوط ـ إن كان قد طاف أقلّ من أربعة أشواط ـ أن يتمّ الطواف ثمّ يعيده ، وكذلك يتمّ السعي ويعيده إن كان قد سعى أقلّ من أربعة مرّات .
مسألة :
إذا طاف بلا وضوء جهلا أو سهواً أو غفلةً فطوافه باطل ، وكذلك إذا طاف في حال جنابة أو حيض أو نفاس .
مسألة :
لو حمل طفلا أو مريضاً وطاف به مع قصد الطواف لنفسه أيضاً ، فطواف كليهما صحيح .
مسألة :
التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بالطواف ، لكنّها مكروهة ، ويستحبّ في الطواف الدعاء وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى .
مسألة :
لايجب أن تكون صفحة الوجه إلى جهة الأمام ، بل يجوز النظر وتحريك صفحة الوجه يميناً ويساراً . بل ويجوز النظر إلى الخلف ، ويجوز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه .
(الصفحة 151)
مسألة :
يجوز بين الطواف الجلوس أو الاستلقاء لأجل الاستراحة وإزالة التعب ، ثمّ الإتمام من حيث قطع ، لكن بشرط أن لا يضرّ بالموالاة العرفية ، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة أو الاستئناف من رأس .مسائل متفرّفة في الطواف
مسألة :
في الطواف مقابل حجر إسماعيل يجب أن تكون الحركة بنحو يصدق عليه عرفاً طواف البيت ، ولايخفى أنّ حجر إسماعيل ليس من البيت وإن وجب الطواف خارجاً عنه .
مسألة :
إذا أمكن الطواف في الحدّ الفاصل بين البيت ومقام إبراهيم (عليه السلام) وجب ذلك ولا يجزئ الأبعد عنه نعم ، في موارد الضرورة العرفية والاضطرار وفي حال العسر والحرج يجوز الطواف خارج ذلك الحدّ مع مراعاة الأقرب فالأقرب .
(الصفحة 152)
مسألة :
لو عرض له اشكال في الطواف ، كما إذا تقدّم خطوات بلا اختيار منه بسبب الزحام ، وجب عليه أن يعيد تلك الخطوات بمقدارها ، ولو بدأ من الحجر الأسود بقصد الطواف من رأس ، أو بقصد الشوط الذي وقع فيه الإشكال والخلل ، فلا إشكال فيه والطواف الثاني صحيح .
مسألة :
لو اندفع إلى الأمام في الطواف بغير اختيار وجب إعادة ذلك المقدار بنحو اختياري صحيح ، وإذا لم يمكن وجب الطواف في وقت الخلوة ، لكن يجب الالتفات إلى أنّ سلب الاختيار ، لايقصد به المشي السريع بسبب الزحام ، بل إذا حرِّك أقدامه في هذا الحال باختياره ، فلا بأس بذلك وطوافه صحيح .
مسألة :
لو أدّى الازدحام إلى أن يصير ظهره إلى جهة الكعبة وأتى بجزء من طوافه بهذا النحو ، أو اندفع إلى الأمام بسبب هجوم الناس ، وجب إعادة المقدار الذي طاف به وظهره إلى الكعبة أو حرّكه بغير اختيار ، وإذا لم
(الصفحة 153)
يستطع الرجوع فليتحرّك مع الناس بغير قصد الطواف إلى أن يصل إلى المحلّ الذي يجب عليه إعادة الطواف منه فيتدارك منه .
مسألة :
لو حمل معه مالا غير مخمّس حال الطواف لم يضرّ بطوافه .
مسألة :
إذا علم بعد أداء أعمال حج التمتّع أنّه طاف عدداً من الأشواط في طواف العمرة أو الحج من داخل حجر إسماعيل فحجّه صحيح ، ولكن يجب عليه إعادة الطواف .
مسألة :
إذا رأت الحائض رشحة من الدم في غير أيّام العادة ، فأدّت طوافها وصلاتها لاعتقادها بأنّها طاهرة ، ثمّ رأت في الليل التالي دماً بعلامات الحيض ، فإن علمت أنّ بعدما رأت الرشحة كان الدم في الفرج ولم ينقطع ، فهو من الأوّل حيض فلم يصحّ منها الطواف ولا الصلاة ، ولو شكّت في ذلك أو علمت بأنّ الدم قد انقطع ،
|