جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 15)

الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة .
مسألة  : من ظنَّ عدم البلوغ ، فنوى الحج المستحب ، ثم تبيّن له أنّه كان بالغاً ، فإنَّ حجّه لايكفي عن حجّة الإسلام ، إلاّ أن يكون قد قصد أداء التكليف الفعلي واشتبه في تطبيقه على الحج المندوب .
مسألة  : يستحبّ الحج للصبي المميِّز ، ويصحّ
منه وإن لم يأذن له وليّه وإن وجب الاستئذان في بعض
الصور .
مسألة  : يستحبّ للولي أن يُحِرم بالصبي غير المميّز ، فيلبسه ثوبَي الإحرام وينوي ويقول: «اللّهمَّ إنّي أحرمت بهذا الصبيّ للحج» أو «أعتمر بهذا الصبي للعمرة» ويلقّنه التلبية إن أمكن ، وإلاّ فيلبّي عنه .
مسألة  : المقصود من الولي في المسألة السابقة هو الوليّ الشرعي ، ويلحق به الأُمّ وإن لم تكن وليّاً .
مسألة  : إذا أحرم الصبي أو أحرَمه وليُّه وجب على
(الصفحة 16)

وليّه أن يجنّبه وينهاه عن المحرّمات ، وإذا لم يكن مميِّزاً وجب على الولي أن يحفظه منها .
مسألة  : إذا أحرم الطفل ثمّ ارتكب محرّمات الإحرام أو لم يمنعه وليّه عنها فإنّ كفّارة الصيد على وليّه ، وكذلك سائر الكفارات على الأحوط .
مسألة  : الهدي الواجب في الحج على ولىّ الصبي .
مسألة  : على الولي أن يأمر الصبي بأداء جميع أعمال الحج والعمرة ، وإن لم يستطع ينوب عنه ، ويطوف به ويسعى به ويقف به في عرفات ومشعر ومنى ، ويأمره بالرّمي ولو لم يتمكّن يرمي عنه ، ويأمره بصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلّي عنه ، والأحوط في الأعمال التي تحتاج إلى الوضوء أن يُوَضِّأَ الطفل بصورة الوضوء ، ويتوضّأ هو أيضاً على الأحوط .
مسألة  : لو بلغ الطفل قبل الإحرام في الميقات وكان مستطيعاً فحجّه حجّة الإسلام .
(الصفحة 17)

الشرط الثالث : الحرّيّة .
الشرط الرابع : الاستطاعة من حيث المال ، وصحّة البدن وقوّته ، وتخلية السرب ، وسعة الوقت وكفايته .
مسألة  : الاستطاعة المالية هي امتلاك الزاد والراحلة ، ولايشترط وجودها عيناً ، بل يكفي وجود مايمكن صرفه في تحصيلها كالنقود أو الأمتعة والبضائع الاُخرى . ويلزم أن تكون لديه النفقة الكافية للرجوع إلى الوطن أو إلى أيّ محلّ آخر يريد السكن فيه بعد الرجوع من الحج; والمقصود من النفقة في جميع ذلك مايناسب شأنه وحاله من شرف وضِعة وقوّة وضعف .
وهناك اُمور اُخرى معتبرة في الاستطاعة يأتي بيانها في المسائل التالية .
مسألة  : يعتبر في وجوب الحج امتلاك نفقة الذهاب والإياب إضافة إلى نفقة إدارة شؤون معاشه وضروريات حياته بالمقدار المناسب لشأنه من الدار
(الصفحة 18)

والأثاث وغير ذلك ، وإذا لم يكن مالكاً لعينها فلابدّ أن يكون مالكاً لقيمتها .
مسألة  : إذا لم يجب عليه الحج وأنفق الأشياء الضرورية لمعيشته أو قيمتها في سفر الحج لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ، إلاّ إذا اجتمعت عنده الشرائط في الميقات .
مسألة  : من كان بحاجة إلى الزواج بحيث لو تركه خاف الوقوع في الضرر أو المرض أو الحرج ، فلايكون مستطيعاً إلاّ بامتلاك نفقة الحج إضافة إلى نفقة الزواج .
مسألة  : من كان له دين على شخص آخر وباستيفائه تكمل شروط الاستطاعة ، فإذا كان حالاًّ وجب عليه المطالبة وباستيفائه الدين يجب عليه الحج ، إلاّ إذا لزم من المطالبة الوقوع في الحرج والمشقّة أو كان المديون معسراً ، فلاتجب حينئذ المطالبة ولايصير مستطيعاً . لكن إذا استطاع أن يبيع دينه بمقدار أقلّ
(الصفحة 19)

ليتسلّمه نقداً ، وكان ذلك المقدار الأقلّ كافياً للحج فهو مستطيع ويجب عليه أن يحج .
وكذلك إذا لم يكن الدين حالاًّ لكنّ المديون أراد أن يدفع الدين ، فيجب على الدائن أن يأخذ منه ليصير مستطيعاً ، ولكنّ المطالبة لاتجب إلاّ إذا تيقّن بأنّ المدين مستعدّ للدفع عند المطالبة .
مسألة  : لايجب على غير المستطيع أن يقترض لأجل مصارف الحج وإن كان أداء الدين عنده بعد الحج في غاية السهولة ، لكن لو اقترض مع سهولة الأداء عليه فقد وجب الحج ويجزئ عن حجّة الإسلام .
مسألة  : من كانت لديه نفقة الحج وكان في ذمّته دين مؤجّل يستطيع أداءه في وقته فهو مستطيع ويجب عليه الحج ، وكذلك إذا كان دينه حالاًّ ورضي الدائن بتأخيره واطمأنّ المدين بقدرته على الأداء في وقت المطالبة . وفي غير الصورتين المذكورتين وجوب الحج