(الصفحة 163)
مسألة :
إذا لم يستطع تعلّم القراءة أو الأذكار الواجبة وجب عليه الصلاة بالنحو الذي يستطيع وتكفي منه . وإذا استطاع تعيين شخص يلقنّه الصلاة لزمه ذلك ، والأحوط الأولى الاقتداء في مقام إبراهيم (عليه السلام) بشخص عادل في صلاة الطواف ، ولكن لايكتفي بصلاة الجماعة هذه ، كما أنّ الاستنابة غير كافية أيضاً .
مسألة :
تجوز صلاة الطواف في أيّ وقت كان إلاّ أن تزاحم وقت الصلاة الواجبة اليومية بحيث تؤدِّي إلى فواتها ، فحينئذ يجب تقديم الصلاة اليومية على صلاة الطواف .
مسألة :
إذا أهمل في تعلّم أحكام القراءة والأذكار الواجبة حتّى ضاق الوقت وجب أن يصلّي بأيّ نحو وتصحّ منه ، وإن كان قد فعل معصية ، والأحوط العمل بما جاء في المسألتين السابقتين ، وأن يستعين بمن يلقّنه إن استطاع .
(الصفحة 164)مستحبّات صلاة الطواف
يستحبّ في صلاة الطواف في الركعة الاُولى بعد الحمد قراءة سورة «التوحيد» ، وفي الركعة الثانية سورة «الجحد» ، وأن يحمدالله بعد الفراغ من الصلاة ، ويصلّي على محمّد وآل محمّد ، ويطلب من الله القبول وأن لا يجعله آخر العهد ، وأن يقول : اَلْحَمْدُ لله بِمَحامِدِهِ كُلِّها عَلى نَعْمائِهِ كُلِّها حَتّى يَنْتَهِيَ الْحَمْدُ اِلى ما يُحِبُّ رَبِّي وَيَرْضى ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد ، وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَطَهِّرْ قَلبِي وَزَكِّ عَمَلِي .
وفي رواية اُخرى : اَللّهُمَّ ارْحَمْنِي بِطَواعِيتِي اِيّاكَ وَطواعِيتِي رَسُولَكَ (صلى الله عليه وآله) ، اَللّهُمَّ جَنِّبْنِي اَنْ اَتَعدَّى حُدُودَكَ ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ رَسُولَكَ وَمَلائِكَتَكَ وَعِبادَكَ الصّالِحينَ ;
وجاء في بعض الروايات أنّ الإمام الصادق (عليه السلام) كان يسجد بعد صلاة الطواف ويقول : سَجَدَ وَجْهِي لَكَ تَعَبُّداً
(الصفحة 165)
وَرِقّاً ، لا اِلهَ إلاّ أَنْتَ حَقّاً حَقّاً ، اَلاَْوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيء ، وَالاْخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيء ، وَها اَناذا بَيْنَ يَدَيْكَ ، ناصِيَتِي بِيَدِكَ ، فَاغْفِرْ لِي اِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظيمَ غَيْرُكَ ، فَاغْفِرِ لِي فَاِنِّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلى نَفْسِي ، وَ لا يَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظيمَ غَيْرُكَ .
ثمّ رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنّما غمس في الماء .
(الصفحة 166)
(الصفحة 167)
الفصل السادس: السعي وأحكامه
مسألة :
يجب بعد أداء صلاة الطواف السعي بين الصفا والمروة; وهما جبلان معروفان .
مسألة :
المراد من السعي هو الذهاب من جبل الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا .
مسألة :
يجب السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات وكلّ مرّة يعدّ شوطاً واحداً; أي أنّ الذهاب من الصفا إلى المروة شوط ، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر .
مسألة :
يجب الابتداء بالصفا والختم بالمروة في الشوط السابع ، ولو بدأ بالمروة وجب عليه الإعادة أينما تذكّر . وإذا تذكّر أثناء السعي وجب عليه الاستئناف
|