(الصفحة 158)
العائِذِ بِكَ مِنَ النارِ .
ثمّ يعترف بذنوبه ويطلب من الله غفرانها ، فإنّ دعاءه سيستجاب إن شاء الله تعالى .
ثمّ يقول : اَللّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوحُ وَالْفَرَجُ وَالْعافِيَةُ ، اَللّهُمَّ اِنَّ عَمَلِي ضَعيفٌ فَضاعِفْهُ لِي ، وَاغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَخَفِيَ عَلى خَلْقِكَ .
ويستجير من النّار ويدعو بما يريد ، ويستلم الركن اليماني ، ثمّ يأتي إلى الحجر الأسود ويتمّ طوافه ويقول : اَللّهُمَّ قَنِّعْنِي بِما رزَقْتَنِي ، وَبارِك لِي فيما آتَيْتَنِي .
ويستحبّ استلام أركان الكعبة والحجر الأسود في كلّ شوط ، وأن يقول عند استلام الحجر : اَمانَتِي اَدَّيْتُها ، وَميثاقِي تَعاهَدْتُهُ ، لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوافاةِ .
(الصفحة 159)
الفصل الخامس : صلاة الطواف
مسألة :
يجب بعد الطواف صلاة ركعتين كصلاة الصبح .
مسألة :
يجوز في صلاة الطواف قراءة كلّ سورة إلاّ العزائم ، ويستحبّ في الركعة الاُولى بعد الحمد قراءة التوحيد وفي الركعة الثانيه سورة {قُل يَا أيُّهَا الكَافِرُون} .
مسألة :
يجوز فيها الجهر كصلاة الصبح أو الإخفات كصلاة الظهر .
مسألة :
الشكّ في عدد ركعات صلاة الطواف يوجب البطلان فيجب الإعادة ، ولا يبعد اعتبار الظنّ فيها
(الصفحة 160)
وفي أفعالها ، وأحكام هذه الصلاة كأحكام الصلاة اليومية .
مسألة :
الأقوى المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف والإسراع إلى أدائها .
مسألة :
يجب أن تكون هذه الصلاة عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ، والأظهر أداؤها خلف المقام بحيث يقع المقام بينه وبين الكعبة ، وكلّما قرب إلى المقام كان أفضل ، لكن بشكل لايزاحم الآخرين .
مسألة :
إذا لم يستطع الوقوف خلف مقام إبراهيم بسبب الازدحام وجب عليه الصلاة عند أحد جانبيه في موضع يصدق عليه أنّه صلّى عند مقام إبراهيم .
مسألة :
إذا لم يستطع الصلاة عند أحد جانبي المقام فالأحوط أن يصلّي خلف المقام وإن وجد في الجانبين مكان أقرب إلى المقام من الخلف ، ومع تساوي الأمكنة الثلاثة من جهة القرب إلى المقام وعدم صدق الصلاة في
(الصفحة 161)
المقام عرفاً عليها ، فالأحوط الصلاة في جهة الخلف .
مسألة :
يجوز أداء صلاة الطواف المستحبّة في أيّ مكان من المسجد الحرام حتّى في حال الاختيار ، بل يجوز تركها عمداً .
مسألة :
من نسي صلاة الطواف الواجب وجب عليه أداؤها في مقام إبراهيم متى ما تذكّرها والعمل بنفس الأحكام المبيَّنة في المسائل السابقة .
مسألة :
من نسي صلاة الطواف وتذكّرها أثناء السعي بين الصفا والمروة وجب عليه قطع السعي والرجوع ، فيصلّي ثمّ يتمّ سعيه من حيث قطع .
مسألة :
من نسي صلاة الطواف ثمّ أتى بالأعمال الواجبة بعد الصلاة ، فالظاهر عدم وجوب إعادة الأعمال ، وإن كان الأحوط الأولى في الإعادة .
مسألة :
من نسي صلاة الطواف وتذكّرها في محلّ يشقّ عليه الرجوع منه إلى المسجد الحرام ، صلّى في مكانه
(الصفحة 162)
وإن كان في بلد آخر ، ولايبعد جواز الاستنابة ، ولايجب الرجوع إلى الحرم وإن كان سهلا ، ولكن الاحتياط في الرجوع .
مسألة :
الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام .
مسألة :
من مات ولم يؤدِّ هذه الصلاة وجب على ابنه الأكبر قضاؤها عنه على النحو المذكور في كتاب الصلاة .
مسألة :
يجب على كلّ مكلّف تعلُّم أحكام الصلاة والقراءة والأذكار الواجبة لكي يؤدِّي تكليفه الإلهي بنحو صحيح ، وخاصّة من كان يريد أن يحجّ ; لأنّ البعض قال: إن كانت الصلاة باطلة ، فالعمرة والحج باطلان; فمضافاً إلى عدم حصول براءة الذمّة من الحج الواجب ـ بناءً على هذا القول ـ يمكن أن لا تحلّ له تروك الإحرام المذكورة سابقاً ، كالنساء وغيرها بل تبقى محرّمة عليه .
|