(الصفحة 165)
وَرِقّاً ، لا اِلهَ إلاّ أَنْتَ حَقّاً حَقّاً ، اَلاَْوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيء ، وَالاْخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيء ، وَها اَناذا بَيْنَ يَدَيْكَ ، ناصِيَتِي بِيَدِكَ ، فَاغْفِرْ لِي اِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظيمَ غَيْرُكَ ، فَاغْفِرِ لِي فَاِنِّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلى نَفْسِي ، وَ لا يَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظيمَ غَيْرُكَ .
ثمّ رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنّما غمس في الماء .
(الصفحة 166)
(الصفحة 167)
الفصل السادس: السعي وأحكامه
مسألة :
يجب بعد أداء صلاة الطواف السعي بين الصفا والمروة; وهما جبلان معروفان .
مسألة :
المراد من السعي هو الذهاب من جبل الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا .
مسألة :
يجب السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات وكلّ مرّة يعدّ شوطاً واحداً; أي أنّ الذهاب من الصفا إلى المروة شوط ، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر .
مسألة :
يجب الابتداء بالصفا والختم بالمروة في الشوط السابع ، ولو بدأ بالمروة وجب عليه الإعادة أينما تذكّر . وإذا تذكّر أثناء السعي وجب عليه الاستئناف
(الصفحة 168)
والابتداء من الصفا .
مسألة :
الأحوط الابتداء من الجزء الأوّل للصفا ، فلو صعد على الجبل وسعى على النحو المتعارف كفى .
مسألة :
يجوز السعي راكباً وعلى المحمل وإن كان بغير عذر ، لكن الأفضل المشي .
مسألة :
لايعتبر في السعي الطهارة من الحدث والخبث ولا ستر العورة ، وإن كان الأحوط مراعاة الطهارة من الحدث .
مسألة :
يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فإذا قدّمه عليهما عمداً وجب إعادته بعد أدائهما .
مسألة :
لو قدّم السعي على الطواف نسياناً فالأقوى الإعادة ، وكذلك إذا كان التقديم لجهل في الحكم .
مسألة :
يجب أن يكون الذهاب والإياب من الطريق المتعارف ، فلو ذهب إلى الصفا والمروة من طريق غير متعارف بطل سعيه .
(الصفحة 169)
مسألة :
لو بني الطريق بين الصفا والمروة على شكل طوابق وكانت جميع الطوابق بين الجبلين جاز السعي من أيّ طبقة ، وإن كان الأحوط السعي من نفس الطريق المتعارف الأوّل .
مسألة :
لو اُنْشِأَ نفق وكان لكلّ من الصفا والمروة جذر بحيث يعتبر السعي في النفق سعياً بين الصفا والمروة لا تحتهما ، صحّ السعي في النفق على الظاهر ، والأحوط السعي على الطريق المتعارف .
مسألة :
يجب عند السعي إلى المروة أو الصفا استقبالهما والتوجّه إليهما ، فلا يجوز المشي إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين ، لكن يجوز النظر إلى الجانبين ، بل وحتّى إلى الخلف أيضاً .
مسألة :
يجوز الجلوس أو النوم على الصفا والمروة لأجل الاستراحة ، كما يجوز ذلك بينهما ولو بغير عذر على الأقوى ، والأحوط أن يكون ذلك بمقدار لايضرّ
|