(الصفحة 166)
(الصفحة 167)
الفصل السادس: السعي وأحكامه
مسألة :
يجب بعد أداء صلاة الطواف السعي بين الصفا والمروة; وهما جبلان معروفان .
مسألة :
المراد من السعي هو الذهاب من جبل الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا .
مسألة :
يجب السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات وكلّ مرّة يعدّ شوطاً واحداً; أي أنّ الذهاب من الصفا إلى المروة شوط ، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر .
مسألة :
يجب الابتداء بالصفا والختم بالمروة في الشوط السابع ، ولو بدأ بالمروة وجب عليه الإعادة أينما تذكّر . وإذا تذكّر أثناء السعي وجب عليه الاستئناف
(الصفحة 168)
والابتداء من الصفا .
مسألة :
الأحوط الابتداء من الجزء الأوّل للصفا ، فلو صعد على الجبل وسعى على النحو المتعارف كفى .
مسألة :
يجوز السعي راكباً وعلى المحمل وإن كان بغير عذر ، لكن الأفضل المشي .
مسألة :
لايعتبر في السعي الطهارة من الحدث والخبث ولا ستر العورة ، وإن كان الأحوط مراعاة الطهارة من الحدث .
مسألة :
يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فإذا قدّمه عليهما عمداً وجب إعادته بعد أدائهما .
مسألة :
لو قدّم السعي على الطواف نسياناً فالأقوى الإعادة ، وكذلك إذا كان التقديم لجهل في الحكم .
مسألة :
يجب أن يكون الذهاب والإياب من الطريق المتعارف ، فلو ذهب إلى الصفا والمروة من طريق غير متعارف بطل سعيه .
(الصفحة 169)
مسألة :
لو بني الطريق بين الصفا والمروة على شكل طوابق وكانت جميع الطوابق بين الجبلين جاز السعي من أيّ طبقة ، وإن كان الأحوط السعي من نفس الطريق المتعارف الأوّل .
مسألة :
لو اُنْشِأَ نفق وكان لكلّ من الصفا والمروة جذر بحيث يعتبر السعي في النفق سعياً بين الصفا والمروة لا تحتهما ، صحّ السعي في النفق على الظاهر ، والأحوط السعي على الطريق المتعارف .
مسألة :
يجب عند السعي إلى المروة أو الصفا استقبالهما والتوجّه إليهما ، فلا يجوز المشي إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين ، لكن يجوز النظر إلى الجانبين ، بل وحتّى إلى الخلف أيضاً .
مسألة :
يجوز الجلوس أو النوم على الصفا والمروة لأجل الاستراحة ، كما يجوز ذلك بينهما ولو بغير عذر على الأقوى ، والأحوط أن يكون ذلك بمقدار لايضرّ
(الصفحة 170)
بالموالاة العرفية .
مسألة :
يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته لأجل الاستراحة أو تخفيف الحرّ ، ويجوز التأخير بلا عذر إلى الليل وإن كان الاحتياط في عدم التأخير .
مسألة :
لايجوزالتأخيرإلى الغدبغيرعذر كالمرض .
مسألة :
السعي عبادة ، فيجب أداؤه بنيّة خالصة امتثالا لأمر الله تعالى .
مسألة :
السعي كالطواف ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً كحكم من ترك الطواف كما مرّ .
مسألة :
لو زاد في السعي على سبع مرّات عمداً بطل بنفس التفصيل الذي مرّ فى الطواف .
مسألة :
لو زاد فيه نسياناً مرّة أو أكثر فسعيه صحيح ، وإن استحبّ أن يتمّه إلى سبع مرّات أُخر .
مسألة :
لو نقص في السعي سهواً بعد إتمام الشوط الرابع وجب عليه الإتمام عند التذكّر ، ولو رجع إلى وطنه
|