(الصفحة 179)
صنع على الصفا ، ويقرأ هناك الأدعية المذكورة بنفس الترتيب ، وبعد ذلك يقول :
يا مَنْ اَمَرَ بِالْعَفْوِ ، يا مَنْ يُجزِي عَلَى العَفوِ ، يا مَنْ دَلَّ عَلَى العَفْوِ ، يامَنْ زَيَّنَ العَفْوَ ، يا مَنْ يُثيبُ عَلَى العَفوِ ، يا مَنْ يُحِبُّ الْعَفْوَ ، يا مَنْ يُعْطِي عَلَى الْعَفْوِ ، يا مَنْ يَعْفُو عَلَى الْعَفْوِ ، يا رَبَّ الْعَفْوِ ، الْعَفْوَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ .
ويستحبّ أن يجتهد في البكاء ، وأن يتباكى ، وأن يدعو كثيراً حال السعي ، ويقرأ هذا الدعاء : اَللّهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِ بِكَ عَلى كُلِّ حال وَصِدْقَ النِّيَة فِي التَّوَكُّل عَلَيْكَ .
(الصفحة 180)
(الصفحة 181)
الفصل السابع : التقصير وأحكامه
مسألة :
يجب بعد السعي التقصير; أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والأفضل عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، بل يقصِّر مقداراً من الشعر ، وهذا موافق للاحتياط . ولايكفي حلق الرأس في تقصير عمرة التمتّع ، بل حرام ، كما لايكفي نتف الشعر .
مسألة :
هذا العمل من العبادات أيضاً ، فيجب أن يؤدّي بنيّة خالصة ممّا سوى الله تعالى ، ولو أتى به بغير نيّة القربة والطاعة فالظاهر عدم بطلان إحرامه ، وتجب عليه الإعادة مع نيّة القربة .
مسألة :
لو نسي التقصير حتى أحرم للحج فعمرته
(الصفحة 182)
صحيحة ، ويستحبّ الفدية بشاة ، بل هي أحوط .
مسألة :
لو ترك التقصير عمداً حتى أحرم بالحج بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً . والأحوط وجوباً الإتيان بعمرة مفردة بعد إتمام حج الإفراد وإعادة الحج في السنة الآتية .
مسألة :
لايجب طواف النساء في عمرة التمتّع ، فإن أراد الاحتياط طاف وصلّى رجاءً .
مسألة :
إذا قصّر المحرم حلّت له تروك الإحرام حتّى النساء وحلق الرأس .
مسألة :
لايكفي القلع في التقصير ، وإنّما الميزان هو القصّ بأيّ وسيلة كانت، والاكتفاء بتقصير شعر الإبط ونحوه مشكل ، والأحوط قصّ الظفر أو اللحية أو الشارب أو شعر الرأس .
تبدّل حجّ التمتّع إلى الإفراد
مسألة :
إذا تأخَّر المحرم بالعمرة عن دخول مكة
(الصفحة 183)
لعذر ، بحيث لو أراد أداء أعمال العمرة لم يدرك الوقوف بعرفات ، أو خاف عدم الإدراك ، وجب العدول إلى حج الإفراد وبعده يأتي بعمرة مفردة وحجّه صحيح ويجزئ عن حجّة الإسلام .
مسألة :
لو أحرمت المرأة ، ثمّ عرض لها الحيض أو النفاس عند دخولها مكّة ، ولم تستطع الطواف ، ولو انتظرت حتّى تطهَّر خافت عدم درك الوقوف في عرفات ، وجب أن تعمل بالحكم المذكور في المسألة السابقة .
مسألة :
لو دخل مكة بلا إحرام لأجل عذر ، وكان الوقت ضيقاً أيضاً وجب الإحرام في مكة لحج الإفراد والعمل بما جاء في المسألتين السابقتين .
مسألة :
لو ترك الإحرام عمداً بلا سبب وأبطل عمرته ، ثمّ ضاق الوقت أيضاً عن أداء عمرة التمتّع فالأحوط وجوباً أداء حج الإفراد ، وبعده العمرة المفردة وإعادة الحج في السنة القادمة أيضاً .
|