جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 189)

مسألة  : محلّ الإحرام بحجّ التمتّع هو مكّة في
أيّ موضع منها وإن كان في أحيائها الجديدة ،
لكن يستحبّ إيقاع الإحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .
مسألة  : من نسي الإحرام وذهب إلى منى وعرفات وجب الرجوع إلى مكة والإحرام منها ، ولو لم يمكنه لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه .
مسألة  : لو التفت بعد أداء جميع الأعمال إلى أنّه لم يحرم فالظاهر صحّة حجّه ، والأحوط الأولى لو التفت بعد الوقوف في عرفات والمشعر أو قبل الفراغ من الأعمال ، إتمام الحج وإعادته في السنة التالية .
مسألة  : من ترك الإحرام جهلا بالحكم فحكمه حكم الناسي .
مسألة  : من ترك الإحرام عن عمد وعلم إلى زمان فوت الوقوف في عرفة والمشعر فحجّه باطل .
(الصفحة 190)

مستحبّات الإحرام بالحج إلى الوقوف بعرفات

كلّما ذكر من مستحبّات الإحرام بالعمرة فهنا مستحبّ أيضاً ; فإذا أحرم وخرج من مكة وأشرف على الأبطح لبّى بصوت عال ، وعندما يتوجّه إلى منى يقول :
اللّهُمَّ إيّاكَ أَرْجُو ، وإيّاكَ أَدْعُو ، فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَأَصْلِح لِي عَمَلِي . ثمّ يمشي بسكينة ووقار ويسبِّح الله ويذكره ، فإذا وصل إلى منى يقول : الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَقْدَمَنِيها صالِحاً فِي عافِية وبَلَّغَنِي هذا المَكانَ .
ثمّ يقول : اَللّهُمَّ هذهِ مِنى ، وَهِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلينا مِن المَناسِكِ ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَليَّ بِما مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبيائِكَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ .
ويستحبّ أن يكون في منى ليلة عرفة مشتغلا بالطاعات ، والأولى أن يؤدِّي عباداته وخاصّة صلواته في مسجد الخيف ، فإذا صلّى الصبح اشتغل بالتعقيب إلى طلوع الشمس ، ثمّ يتوجّه نحو عرفات ، ولابأس بالخروج
(الصفحة 191)

إلى عرفات بعد طلوع الصبح ، ولكنّ السنّة في عدم تجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس . ويكره الخروج قبل الصبح . وأن يدعو إذا اتّجه نحو عرفات بهذا الدعاء :
اَللّهُمَّ إِليكَ صَمَدْتُ ، وإِيّاك اعتَمَدْتُ ، وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ ، فَأَسألُكَ أَنْ تُبارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي ، وَأَن تَقْضِىَ لِي حاجَتِي ، وَأَن تَجْعَلَنِي مِمَّن تُبَاهِي بِه اليَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي .

(الصفحة 192)
(الصفحة 193)

الفصل الثاني : الوقوف بعرفات


مسألة  : يجب الوقوف بعرفات في الموضع المعروف المحدود بالحدود المعروفة . والوقوف عبادة ، فيشترط فيه قصد القربة والإخلاص لله تعالى .
مسألة  : المراد من هذا الوقوف هو مطلق الكون في ذلك المكان ، راكباً كان أو ماشياً أو جالساً أو مستلقياً .
مسألة  : لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه .
مسألة  : الأحوط وجوباً الكون في عرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب الشرعي; وهو وقت صلاة المغرب ، فلا يجوز تأخير الوقوف إلى العصر .