جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 213)

وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ وَخَيْرُ مَسْؤول ، وَلِكُلِّ وافِد جائِزَةٌ ، فَاجْعَلْ جائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هذا اَنْ تُقيلَنِي عَثْرَتِي وَتَقْبَلَ مَعذِرَتِي ، وَاَنْ تَجاوَزَ عَنْ خَطيئَتِي ، ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوى مِنَ الدُّنْيا زادِي .
ويستحبّ أن يأخذ من مزدلفة الحصى التي يرمي بها في منى ، وعددها سبعون حصاة ، ويستحبّ عندما يتحرّك من مزدلفة نحو منى ويصل إلى وادي محسّر أن يهرول مسافة مائة خطوة ، وإذا كان راكباً فليسرع حركة دابّته ويقول : اَللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي ، وَاقْبَلْ تَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَاخْلُفْنِي فِيمَنْ تَركتُ بَعدِي .
(الصفحة 214)
(الصفحة 215)


الفصل الرابع: واجبات منى


مسألة  : واجبات منى ثلاثة:

الأوّل: رمي جمرة العقبة (وهي موضعٌ في منى) بالحصى

مسألة  : يشترط في الحصى التي يرمى بها صدق العنوان عليها ، فلا يصحّ الرمي بالرمل . ولا بالكبيرة جدّاً ، ولا بالحجارة ولا الخزف ولا المجوهرات ، ولا بأس بأنواع الحصى حتّى المرمر .
مسألة  : يشترط في الحصى أن تكون من الحرم ، فلا تجزئ من خارجه ، ويمكن أن يأخذها من أيّ موضع مباح من الحرم ، ويستحبّ أن تكون من المشعر .
(الصفحة 216)

مسألة  : يشترط في الحصى أن تكون بكراً; أي لم تستعمل في الرمي بوجه صحيح حتّى في السنين السابقة .
مسألة  : يشترط في الحصى أن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره لنفسه .
مسألة  : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي وجب القضاء مقدّماً على الأداء ، ولو لم يتذكّر إلى بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط الرمي في سنة اُخرى هو أو نائبه .
مسألة  : يجب في رمي الجمار مراعاة اُمور :
الأوّل : النيّة الخالصة لله سبحانه والخالية من الرياء وعرض العمل على الآخرين الذي يوجب البطلان .
الثاني : إلقاؤها ، لا أن يقترب من الجمرة ويضعها عليها ، فهذا لايجزئ .
الثالث : أن يكون وصولها إلى الجمرة برميه ، فلو وصلت بمساعدة غيره أو ارتطمت بها حصاة غيره
(الصفحة 217)

وأوصلتها لم يجزئ ، لكن لو ارتطمت بحجر أو محلّ ما فارتفعت منه ووصلت إلى المرمى فالظاهر الاجتزاء بذلك إذا لم تكن صلابة المحلّ مؤثّرة في الوصول .
الرابع : أن يكون العدد سبعة .
الخامس : أن يكون رمي الجمار بالتدريج واحدة بعد واحدة ، فيصحّ حتّى ولو وصلت مجتمعة .
مسألة  : لوشك في أنّها مستعملة أو لا جاز الرمي بها .
مسألة  : لو شك أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لايعتني بشكّه .
مسألة  : لو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها .
مسألة  : لو شك حال الرمي في عدد الرمي وجب الرمي إلى أن يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شك في وصول الحصاة وجب الرمي إلى أن يتيقّن به .