(الصفحة 213)
وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ وَخَيْرُ مَسْؤول ، وَلِكُلِّ وافِد جائِزَةٌ ، فَاجْعَلْ جائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هذا اَنْ تُقيلَنِي عَثْرَتِي وَتَقْبَلَ مَعذِرَتِي ، وَاَنْ تَجاوَزَ عَنْ خَطيئَتِي ، ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوى مِنَ الدُّنْيا زادِي .
ويستحبّ أن يأخذ من مزدلفة الحصى التي يرمي بها في منى ، وعددها سبعون حصاة ، ويستحبّ عندما يتحرّك من مزدلفة نحو منى ويصل إلى وادي محسّر أن يهرول مسافة مائة خطوة ، وإذا كان راكباً فليسرع حركة دابّته ويقول : اَللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي ، وَاقْبَلْ تَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَاخْلُفْنِي فِيمَنْ تَركتُ بَعدِي .
(الصفحة 214)
(الصفحة 215)
الفصل الرابع: واجبات منى
مسألة :
واجبات منى ثلاثة:
الأوّل: رمي جمرة العقبة (وهي موضعٌ في منى) بالحصى
مسألة :
يشترط في الحصى التي يرمى بها صدق العنوان عليها ، فلا يصحّ الرمي بالرمل . ولا بالكبيرة جدّاً ، ولا بالحجارة ولا الخزف ولا المجوهرات ، ولا بأس بأنواع الحصى حتّى المرمر .
مسألة :
يشترط في الحصى أن تكون من الحرم ، فلا تجزئ من خارجه ، ويمكن أن يأخذها من أيّ موضع مباح من الحرم ، ويستحبّ أن تكون من المشعر .
(الصفحة 216)
مسألة :
يشترط في الحصى أن تكون بكراً; أي لم تستعمل في الرمي بوجه صحيح حتّى في السنين السابقة .
مسألة :
يشترط في الحصى أن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره لنفسه .
مسألة :
وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي وجب القضاء مقدّماً على الأداء ، ولو لم يتذكّر إلى بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط الرمي في سنة اُخرى هو أو نائبه .
مسألة :
يجب في رمي الجمار مراعاة اُمور :
الأوّل :
النيّة الخالصة لله سبحانه والخالية من الرياء وعرض العمل على الآخرين الذي يوجب البطلان .
الثاني :
إلقاؤها ، لا أن يقترب من الجمرة ويضعها عليها ، فهذا لايجزئ .
الثالث :
أن يكون وصولها إلى الجمرة برميه ، فلو وصلت بمساعدة غيره أو ارتطمت بها حصاة غيره
(الصفحة 217)
وأوصلتها لم يجزئ ، لكن لو ارتطمت بحجر أو محلّ ما فارتفعت منه ووصلت إلى المرمى فالظاهر الاجتزاء بذلك إذا لم تكن صلابة المحلّ مؤثّرة في الوصول .
الرابع :
أن يكون العدد سبعة .
الخامس :
أن يكون رمي الجمار بالتدريج واحدة بعد واحدة ، فيصحّ حتّى ولو وصلت مجتمعة .
مسألة :
لوشك في أنّها مستعملة أو لا جاز الرمي بها .
مسألة :
لو شك أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لايعتني بشكّه .
مسألة :
لو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها .
مسألة :
لو شك حال الرمي في عدد الرمي وجب الرمي إلى أن يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شك في وصول الحصاة وجب الرمي إلى أن يتيقّن به .
|