(الصفحة 219)
الذبح أو الحلق لا يعتني بشكه .
مسألة :
إذا شكّ بعد الفراغ من الرمي في صحّة الرمي بنى عليها . نعم ، لو شك في إصابة الحصاة الأخيرة للهدف وجب الإعادة ، ولكن لو علم بحصول الإصابة واحتمل الرمي بالرجل ، أو أنّ الحصاة كانت مستعملة لا يعتني بشكّه .
مسألة :
الظنّ بعدد الحصى والإصابة لا اعتبار به .
مسألة :
لاتشترط الطهارة من الحدث أو الخبث حال الرمي ، كما لاتشترط طهارة الحصى .
مسألة :
من لم يستطع الرمي كالأطفال والمرضى ومن له عذر كالإغماء يستناب في الرمي عنه .
مسألة :
يستحبّ بل يوافق الاحتياط أن يحمل المريض إلى الجمرة إن أمكن ويرمى عند حضوره .
مسألة :
إذا شفي المريض أو أفاق المغمى عليه بعد أن رمى عنه النائب لم يجب عليه الإعادة ، لكن لو شفي أو
(الصفحة 220)
أفاق أثناء الرمي وجب عليه أن يستأنف الرمي من الأوّل ، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال .
مسألة :
من كان معذوراً في الرمي نهار العيد جاز له الرمي ليلاً في أيّ وقت شاء .
مستحبّات رمي الجمرات
يستحبّ في رمي الجمرات اُمور :
1ـ الطهارة حال الرمي
2ـ عندما يمسك الحصى بيده ويتهيّأ لرميها يقرأ هذا الدعاء : اللَّهُمَّ هذِهِ حَصَياتي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَارفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي .
3ـ أن يكبّر مع رمي كلّ حصاة .
4ـ أن يقرأ هذا الدعاء عند رمي كلّ حصاة : اللهُ أكبرُ ، اَللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الْشَيْطَانَ ، اَللَّهُمَّ تَصْديقاً بِكِتَابِكَ وَعَلَى سُنَّةِ نَبِيّكَ ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَعَمَلا
(الصفحة 221)
مَقْبُولا وَسَعْياً مَشْكُوراً وَذَنْباً مَغْفُوراً .
5ـ أن تكون بينه وبين جمرة العقبة عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً ، وأن يقف بجانب الجمرتين: الاُولى والوسطى .
6ـ أن يقف مقابل جمرة العقبة ويرمي مستدبراً للقبلة. وفي الجمرتين الاُولى والوسطى يرمي مستقبلا القبلة.
7ـ أن يضع الحصاة على إبهام يده ويرميها بظفر إصبع السبّابة .
8 ـ إذا رجع إلى موضعه في منى قرأ هذا الدعاء : اَللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، فَنِعْمَ الرَّبُّ وَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَصِيرُ .
الثاني من واجبات منى : الـذبح
مسألة :
يجب على من أدّى حجّ التمتّع ذبح الهدي
(الصفحة 222)
وهو بدنة أو بقرة أو شاة ، والبدنة أفضل ، وبعدها البقرة أفضل .
مسألة :
لايجزئ اشتراك شخصين أو أكثر في هدي واحد حال الاختيار ، ولا يبعد الاجتزاء مع الضرورة أو كون المشتركين أهل خوان واحد .
مسألة :
لايجوز في الهدي سائر الحيوانات غير الحيوانات الثلاثة المذكورة .
مسألة :
يعتبر في الهدي اُمور :
الأوّل :
السنّ ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر الدخول في السنة الثالثة على الأحوط الأولى ، ويكفي الدخول في السنة الثانية . والماعز كالبقر ، وفي الضأن على الأحوط الأولى أن لاتكون أقلّ من سنة ، ويكفي الجذع فيه .
الثانى :
أن تكون صحيحة على الأحوط ، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع .
(الصفحة 223)
الثالث :
أن لايكون كبيراً جدّاً على الأحوط .
الرابع :
أن يكون تامّ الأجزاء ، فلا يجزئ الناقص . ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لم يجزء على الأقوى ، ولو لم يكن واضحاً لم يجزء على الأحوط وجوباً ، والأحوط وجوباً أن لايكون قد ابيضّت عينه ، ويجب أن لايكون مقطوع الذنب ولا الاُذن ، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً ولا مقطوعاً .
الخامس :
أن لايكون هزيلا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لايكون هزيلا عرفاً .
السادس :
أن لايكون خصيّاً على الأحوط ; أي يجب أن لايكون قد اُخرجت خصيتاه .
السابع :
أن لايكون مرضوض الخصية على الأحوط وجوباً .
الثامن :
أن لايكون أبترَ في أصل الخلقة على الأحوط وجوباً ، ولو كان في أصل الخلقة بلا اُذن ولا قرن لا يبعد
|