جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 224)

الاجتزاء به وإن كان الأحوط خلافه .
التاسع : أن لايكون خصيّاً في أصل الخلقة .
مسألة  : لو لم يوجد غير الخصيّ لايبعد الاجتزاء به ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من نفس العام ، ولو لم يتيسّر ففي العام المقبل ، أو الجمع بين الناقص والصيام .
مسألة  : قيل بالاجتزاء بالجاموس في الهدي الواجب ، لكن قيل بكراهته أيضاً .
مسألة  : إذا كان قرن الحيوان الخارج مكسوراً أو مقطوعاً فلا بأس به ، والقرن الخارج هو القرن الشديد السواد الذي هو بمثابة الغلاف للقرن الداخل الأبيض .
مسألة  : لابأس بشقاق الاُذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به .
مسألة  : يجب أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة على الأقوى .
(الصفحة 225)

مسألة  : أقلّ الهدي شاة ، وكلّما ذبح هدياً أكثر كان أفضل ، وفي الرواية أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضحّى بمائة بدنة ، نحر منها أربعاً وثلاثين لأميرالمؤمنين (عليه السلام) وستّاً وستّين لنفسه .
مسألة  : من لم يجد الهدي لا الصحيح ولا الناقص أودع قيمته لدى شخص أمين ليشتريه بها ويضحّي عنه في منى في بقيّة ذي الحجّة ، ولو لم يمكن في نفس السنة ففي السنة القادمة .
مسألة  : لو لم يحصل إلاّ على الهدي الناقص من غير ناحية الاخصاء الذي مضى حكمه ، فالأحوط وجوباً ذبحه مع ذبح هدي آخر في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يحصل عليه ذبح في السنة المقبلة وإن لم يبعد الاجتزاء بالناقص ، و الأحوط الأولى الجمع بين الهدي الناقص والتامّ على النحو المذكور ، وبين الهدي الناقص والصيام على النحو الذي سيأتي بيانه .
(الصفحة 226)

مسألة  : الأحوط وجوباً عدم تأخير الذبح عن يوم العيد .
مسألة  : لو لم يذبح يوم العيد لعذر كالنسيان وغيره فالأحوط وجوباً الذبح في أيّام التشريق ، وإن لم يمكن ففي بقيّة أيّام ذي الحجّة ، وهذا الحكم يشمل حالة التأخير العمدي أيضاً .
مسألة  : لو ذبح هدياً وهو يعتقد كونه صحيحاً وسالماً ، ثمّ تبيّن كونه مريضاً أو ناقصاً لايجتزئ به ووجب عليه ذبح هدي آخر .
مسألة  : لو ذبح هدياً باعتقاد كونه سميناً ، ثمّ تبيّن كونه هزيلا اجتزئ به .
مسألة  : لو اشترى هدياً وهو يعتقد أنّه هزيل على أمل أن يصير سميناً ، وذبحه بنيّة طاعة الله رجاءً ، ثمّ تبيّن كونه سميناً اجتزئ به .
مسألة  : لو لم يحتمل كونه سميناً ، أو احتمل ذلك
(الصفحة 227)

ولكن ذبحه من غير مبالاة ولا برجاء الإطاعة فلا يكفي .
مسألة  : لو اعتقد كونه هزيلا وذبحه بنيّة طاعة الله جهلا بالحكم ، ثمّ تبيّن كونه سميناً فالأولى الإعادة .
مسألة  : إذا كان معتقداً بكون الهدي ناقصاً وذبحه بنيّة طاعة الله لجهله بالحكم ، ثمّ تبيّن صحّته فالظاهر الاكتفاء به .
مسألة  : الأحوط أن يقسّم الهدي ثلاثة أقسام : قسم يهديه ، وقسم يتصدّق به ، ومقداراً منه يأكله ، وأن يتصدّق به على المؤمنين ، لكن هذه الاحتياطات جميعها ليست واجبة ، فلو تصدّق به على غير المؤمنين ، أو أعطاهم الذبيحة بتمامها ، فلا إشكال عليه ولا يكون ضامناً لحصّة الفقراء ، لكن الاحتياط حسن ، خاصّة في أكل مقدار من الهدي .
مسألة  : تجوز الاستنابة في الذبح ، وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً .
(الصفحة 228)

مسألة  : الأحوط وجوباً أن يكون الذابح مؤمناً إن كان نائباً في جميع أعمال الذبح من النيّة وغيرها ، ولكن لو اُريد منه خصوص الذبح لايشترط فيه الإيمان ، بل لايخلو من قوّة ، وكذلك في ذبح الكفّارات .
مسألة  : لايجزئ الهدي المذبوح بيد غير المؤمن إن كان نائباً في جميع أعمال الذبح حتّى قصد القربة ، ويجب ذبح هدي آخر وإن كان غير ملتفت إلى أنّ الذابح غير مؤمن أو كان جاهلا بالحكم .
مسألة  : الذبح من العبادات ، فتجب فيه النيّة الخالصة وقصد إطاعة الله سبحانه .
مسألة  : إذا احتمل وجود النقص أو المرض في الهدي فالأحوط عرضه للفحص ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الفحص لواحتمل كون العيب حادثاً، كماإذا احتمل قطع الذنب أو الاُذن أو الإخصاء لايجب الفحص، ولايترك الاحتياط في العيوب التي يحتمل وجودها من الولادة .