(الصفحة 232)
وصام الثامن والتاسع أن يصوم ثلاثة أيّام متتابعة بعد الرجوع من منى . وأوّل هذه الأيّام هو اليوم الثالث عشر إذا لم يكن في منى ، وإلاّ فاليوم الرابع عشر . ويجب أن تكون نيّته هي صيام ثلاثة أيّام من هذه الأيّام الخمسة للصوم الواجب .
مسألة :
لو لم يصم اليوم الثامن فلابدّ من ترك التاسع أيضاً ، فيجب عليه تأخير الصيام إلى ما بعد الرجوع من منى ، وحينئذ يجب أن يصوم ثلاثة أيّام متتابعة .
مسألة :
من لم يصم في اليوم الثامن ، وأخّر صيامه إلى ما بعد الرجوع من منى جاز له صيامها في أيّ وقت شاء من شهر ذي الحجّة ، وإن كان الأحوط المبادرة إلى صيامها بعد أيّام التشريق .
مسألة :
يجوز صيام هذه الأيّام الثلاثة في السفر ولايجب قصد الإقامة في مكة ، بل مع عدم المهلة للبقاء في
(الصفحة 233)
مكة يجوز صيامها في الطريق .
مسألة :
لو صام الثلاثة ، ثمّ تمكّن من الهدي لم يجب عليه الهدي ، لكن لو تمكّن في أثنائها وجب .
مسألة :
لو لم يصم حتى انقضى شهر ذي الحجّة وجب عليه الهدي في منى في العام المقبل ولو بالاستنابة ، ولا فائدة في الصيام .
مسألة :
يجب أن يكون صيام هذه الأيّام الثلاثة بعد الإحرام بالعمرة ، ولايجوز الصيام قبل ذلك .
مسألة :
يجب صيام الأيّام السبعة الباقية بعد الرجوع من الحج .
مسألة :
الأحوط الأولى أن يكون صيامها متتابعاً .
مسألة :
لايجوز صيام الأيّام السبعة في مكة ولا في الطريق ، إلاّ إذا قصد الإقامة ومضى بعد قصده مدّة لو كان قد رجع فيها لوصل إلى وطنه، فبعد هذه المدّة يجوز له الصيام ، ويجوز أيضاً إذا مضى عليه شهر من يوم
(الصفحة 234)
قصد الإقامة .
مسألة :
حيث إنّ الرجوع في هذه الأيّام يتمّ للبعض بواسطة الطائرة ، فلا يبعد جواز الصيام لمن قصد الإقامة في مكة بعد مضيّ المقدار الذي تستغرقه الطائرة في الوصول إلى وطنه ، لكنّ الأحوط خلاف ذلك ، والأحوط وجوباً عدم الجمع بين الثلاثة والسبعة .
مسألة :
لو قصد الإقامة في غير مكّة في الطريق أو في بلد غير وطنه ، فالظاهر عدم جواز صيام السبعة فيه وإن مضى على يوم قصده الإقامة زمن يكفي لوصوله إلى وطنه .
مسألة :
الظاهر أنّ حساب الشهر الذي يمضيه في مكة ليجوز له الصيام بعده ، وكذلك حساب وقت الوصول إلى الوطن يبدأ من وقت مجاورة مكة أو الإقامة فيها .
مسألة :
إذا تمكّن من الصيام ومات قبل أن يصوم وجب على وليّه أن يقضي عنه الأيّام الثلاثة على الأقوى
(الصفحة 235)
والأيّام السبعة على الأحوط استحباباً .
مسألة :
بعد الرجوع إلى بلده لايجب عليه الصيام في نفس البلد ، فيجوز له أن يقصد الإقامة في بلد آخر ويصوم فيه .
مسألة :
لو لم يتمكّن من صيام ثلاثة أيّام في مكة ورجع إلى وطنه ، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام في محلّه لكن يفصل بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر وجب الهدي ولو باستنابة شخص أمين .مسائل متفرِّقة في الهدي
مسألة :
لايجب تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام . وبيع سهم الفقير أو هبته ـ بواسطة الفقير نفسه أو وكيله ـ قبل الذبح وبغير القبض باطل ، فلا يصحّ ما يقوم به البعض ، حيث يدّعون الفقر أو الوكالة عن الفقير ويبيعون سهم الفقير; أي ثلث الهدي من الحاج أو يهدونه له .
(الصفحة 236)
مسألة :
يجوز الذبح في المسلخ الجديد .
مسألة :
من كان أجيراً للحج يجوز له استنابة شخص ثالث فى الذبح ، وينوي الوكيل المذكور نيّة هدي الحج الذي يؤدّيه موكّله عن موكّله .
مسألة :
لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد عمداً على الأحوط ، لكن إذا أخّره عمداً أو جهلا أو نسياناً فلا يجزئ الذبح في الليل إلاّ لمن كان خائفاً .
مسألة :
من كان وكيلا عن الغير في الذبح يجوز له قبل الحلق أو التقصير أن يذبح عن موكّله .مستحبّات الهدي
وهي اُمور :
1ـ أن يكون الهدي بدنة إن أمكن ، وإلاّ فبقرة ، وإن لم يتمكّن من البقرة فشاة .
2ـ أن يكون الهدي سميناً جدّاً .
|